قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجميع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر على أحدهما عبارة المغني وشرح المنهج كان يكون في أحد الجانبين من أرض مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم شئ إليه من خارج اه وهذا المزج أحسن قول المتن: (من يأخذه) أي بالقسمة التي أخرجتها القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر ذلك جاز وإن لم يحكما القرعة اه وسيأتي في الشارح والنهاية مثله (قوله قيل وما اقتضته الخ) عبارة المغني ( تنبيه) تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا إنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد القسط اه. (قوله ردا وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر أن جعل ثلثاها جزأ عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد اه سم عبارة الرشيدي قوله وما يمكن قسمته ردا وتعديلا الخ أي كما إذا كان بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صرح بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع اه (قوله من طلب قسمة) أي قسمة تعديل فيها الخ (قوله وإلا) أي بأن لم يكن في التعديل الممكن إجبار كالرد (قوله وإلا اشترط اتفاقهما الخ) في هذه العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعى أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بأحدهما اه رشيدي (قوله لأنه دخله الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك اه (قوله من نحو خيار الخ) أي كالإقالة كما مر عن المغني بزيادة بسط (قوله وشفعة) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي اه رشيدي (قوله نعم لا يغتفر) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر (قوله من خرج) أي النفيس (قوله كذا قالوه) أي في التعليل (قوله إن كلا منهما) أي من الشريكين في قسمة التعديل (قوله إن كلا منهما لما انفرد الخ) لم يجب عن إشكال القرعة اه رشيدي (قوله في الافراز) الأولى في الاجزاء (قوله لذلك) لعله من تحريف الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية (قوله وقيل الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني إنها بيع لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة المعشرات اه (قوله الافراز) الأولى قسمة الاجزاء كما في النهاية والمغني (قوله الأول) أي ما في المتن من إنها إفراز (قوله لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في الأول فلامتناع بيع الوقف وإما في الثاني فلان المالك يأخذ بإزاء ملكه جزأ من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان فيها رد من أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف
(٢٠٦)