حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٨
: (ولو تراضيا) أي الشريكان مثلا اه‍ مغني (قوله كقسمة تعديل الخ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله الآتي فحينئذ فهما مسألتان الخ. قول المتن: (اشترط الرضا الخ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني اه‍ بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده (قوله فيما إذا كان هناك قرعة) سيذكر محترزه وكان الأولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج القرعة (قوله وأما في غيرها) أي في قسمة الافراز إذا قسمت بالتراضي اه‍ حلبي (قوله ولا يشترط الخ) أي في القسمة مطلقا اه‍ عميرة ويفيده كلام الشارح بعد (قوله لفظ نحو بيع) الأولى القلب (قوله نحو بيع) أي كتمليك اه‍ مغني (قوله على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبي الخ) أي في التعديل والافراز وقوله أو أحدهما الخسيس الخ أي في الرد فقط (قوله فلا حاجة إلى تراض ثان) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره اه‍ بجيرمي عن العزيزي (قوله أما قسمة الاجبار الخ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة الخ أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرض لا قبل القرعة ولا بعدها اه‍ باختصار بقي إنه ما المراد بجريان القسمة بالاجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك الأنوار بما نصه ولا يشترط الرض في قسمة الاجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الروض الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها اه‍ ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه الاجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا الشهاب البرلسي وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى وقوله فإن اقراعه إلزام الخ لا ينافي قول شرح الروض ويشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها اه‍ لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل اه‍ سم ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن الخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة تراض ما يؤيد قول الأنوار بل يصرح
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421