من التفريق. (قوله وأن يكون نصيبه الخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره وإلا فلا فائدة في ذكره هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك لأن قاعدة هذه القسمة الاجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا قرعة لئلا تخرج لقرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر اه سم ومر قبيل الفرع عن ع ش ما يوافقه (قوله ليتصلا) أي نصيبه وأرضه ففيه تغليب المذكر على المؤنث (قوله وقد يشمله) عبارة النهاية كما قد يدل على ذلك اه (قوله ولو عرضا في الطول) عبارة النهاية ولو طولا اه (قوله قبل البناء أو بعد الهدم) أي للدار الخاصة به مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا اه رشيدي (قوله فإن كان نصيب كل) أي من المتفقين. (قوله لكن هذا مردود بأنه الخ) كأنه لأن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية اه سم (قوله بخلاف ما مر) أي آنفا (قوله لو كان نصف الدار) إلى التنبيه في المغني والروض مع شرحه (قوله وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له الخ) قضيته أنه لكل من الباقين فيما مر آنفا القسمة تبعا للمتفقين وإن كان نصيبه لا ينتفع به بعادة الأرض (قوله لم يجب أحدهم للقسمة) عبارة المغني والروض ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها اه (قوله أو كانت الدار لعشرة الخ) هذا موافق لما قدم آنفا من قولهم لو أراد جمع الخ إلا أن ما هنا مطلق يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد به ذلك البحث فليراجع (قوله كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة) ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع أسنى ومغني (قوله مما ذكره) أي المصنف (قوله في حالتي تساوي الاجزاء الخ) أي الانصباء (قوله فيما يظهر) عبارة النهاية كما يظهر من اطلاقهم اه (قوله على أن هذه القسمة إفراز) أي بناء على ما يأتي من أن قسمة الاجزاء بالاجبار والتراضي إفراز للحق في الأظهر (قوله وبهذا) أي بقوله لا بيع الخ (قوله لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه) عبارة النهاية امتنع ذلك في الربوي إذ لا يجوز لاحد أخذ زائد على حقه فيه اه (قوله فيأتي فيه هنا) أي في الربوي المنقسم قسمة بيع (قوله جميع ما مر الخ) عبارة المغني في شرح وقسمة الاجزاء إفراز الخ وحيث قلنا القسمة بيع ثبت فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع أو تمليك وقبول ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوي التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب الربا وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب والعنب في الافراز ولو كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر لأن الخرص لا يدخله وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز اه وفي الروض مع شرحه ما يوافقه (قوله ثم رأيت الخ) الاسبك تقديمه على قوله وتصح قسمة الافراز (قوله ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب الخ) عبارة النهاية وقد نقل الإمام عن الأصحاب إنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما نازعهم به من أن الوجه الخ مردود اه (قوله مما ذكرته) فيه أن ما ذكره مجرد حكم بلا دليل مثل ما هنا (قوله وهو صريح الخ) ويدفع دعوى
(٢٠٣)