بما إذا كان الشريك غائبا بل يجري أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في المسألتين اه (قوله من مدعي الخ) أي به وهو شامل للمثلى والمتقوم وقضية قوله الآتي فكأنهم جعلوا الخ تخصيصه بالمثلى اه ع ش ويأتي عن سم ما يوافق آخره من التخصيص بالمثلى وعن شرح الروض ما هو ظاهر في أوله من الشمول (قوله له منه حصة) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت اه رشيدي. (قوله عذرا في تمكنه الخ) قال في شرح الروض في الباب الرابع من كتاب الشهادات ما نصه وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه انتهى اه سم وعبارة الروض مع شرحه هناك وإذا ادعى بعض الورثة وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي لنصيبهما دينا كان أو عينا وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز وقد مر في كتاب الشركة إن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شئ من التركة ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا بأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه اه بحذف (قوله كامتناعه) قد يؤخذ من التقييد بالمتماثل اه سم ومر ما فيه (قوله فالجواز حينئذ) أي حين الامتناع (قوله بحلاله) أي المذكور من الدراهم أو الدهن (قوله أي من حفظ الإمام) بيان المصرف الحرام الخ (قوله قال) أي في المجموع (قوله وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة الخ) قد يقال إن أراد جماعة معينة وأراد بقسم الجميع الآتي انفراد كل بالقسمة فهي عين ما قدمه عن إفتاء جماعة فيشترط إذن البقية أو امتناعهم من القسمة أو مباشرتهم معا بالقسمة فلا موقع للتشبيه وإن أراد جماعة غير معينة فهي عين ما ذكره عن المجموع أولا (قوله لما مر ثم) أي في الغصب (قوله مطلقا) ظاهره مثلية أو لا بإذن بقية الشركاء وبدونه جهل الشريك أولا فليراجع (قوله أي الإمام) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول الشارح ومن ثم كان القضاء في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني وقوله وقيل إلى نعم وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله أي يحرم إلى أما لو استأجره (قوله ما تضمنه قوله الخ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا يخبر به اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكر الخ ع ش (قوله تقبل شهادته) أي على الاطلاق فلا ترد المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه وعكسه اه بجيرمي (قوله ومن لازمه) أي كونه عدلا مقبول الشهادة (قوله من نحو سمع الخ) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية كما تقدم في القضاء اه ع ش (قوله ثم يلزم) أي القسام (قوله يكسر الميم) من مسح الأرض ذرعها ليعلم مقدارها اه مغني (قوله العددية العارضة للمقادير) كطريق معرفة القلتين بخلا ف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة اه بجيرمي (قوله فعطفه عليها الخ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله والحساب لاستدعائها له من غير عكس اه (قوله واشترط جمع الخ) عبارة المغني والأسنى واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام الإمام اه (قوله نزها) أي بعيدا عن الأقذار اه ع ش (قوله ويجوز الخ) الأولى التفريع (قوله كونه قنا وفاسقا الخ) أي وذميا اه ع ش (قوله اشترط ما مر) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة انتهت اه سم عبارة السيد عمر قوله
(١٩٤)