به (قوله قيل في كلامه) إلى قوله وإنه أطلق في المغني (قوله قيل في كلامه) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين والفزاري وتبعه في المهمات في كلام المصنف الخ (قوله من أوجه) أي خمسة (قوله وقد جزم باشتراط الرضا الخ) عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم الخ (قوله وفي الروضة بالصحيح) محل تأمل بل الذي في الروضة وأصلها الأظهر وكذا نقله المحقق المحلي على الصواب اه سيد عمر (قوله قيل فكان المتن الخ) عبارة المغني وقال في التوشيح الذي يظهر إنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا أرجو أن يكون عبارته ما الاجبار فيه بالألف واللام في الاجبار ثم سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا الخ (قوله فحرفت) أي الألف بعد اللام وألف إجبار المتصل باللام (قوله والتناقض) يعني الجزم أو لا وحكاية الخلاف ثانيا (قوله وإنه أطلق الخ) عطف على قوله وإنه عكس الخ ولم يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا اه رشيدي. (قوله وكله تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه إلى مخالفة الظاهر جدا في غاية التعسف اه سم وأيضا إنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه (قوله وإن كان فيه الاجبار الخ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية الخ (قوله التي لا يجبر عليها) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر ثم رأيته كذلك في نسخة من المحرر بدون لا اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: القسمة التي لا يجبر الخ كذا في نسخ الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها اه (قوله فحينئذ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن أولا وما حكى فيه الخلاف ثانيا مسألتان أي فزال التكرار والتناقض والتعاكس (قوله بقسميها) أي التعديل والافراز (قوله واستشكل الخ) يستفاد منه أن المراد بقسمه الاجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفا (قوله في الأولى) أي الرد (قوله قواه) أي الخلاف (قوله فكثيرا ما الخ) هذا على تقدير أما قبيل وكونه الخ (قوله يقع الخ) أي نظير تلك المخالفة (قوله بإقرار) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وطريقه إلى ولا يحلف وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله وقيل إلى المتن (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا لشيخ الاسلام والمغني عبارة الأسنى وظاهر أن الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة اه (قوله وطريقة الخ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض مع شرحه ومن ادعاه منهم مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي نصبه القاضي بل يمسح العين المشتركة قاسمان حاذقان الخ (قوله أو يعرف الخ) عطف على يحضر الخ عبارة الأسنى والحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف إنه يستحق الخ (قوله كقاض) أي كما لا يحلف القاضي إنه لم يظلم اه لشيخ الاسلام قول المتن: (فإن لم تكن بينة) أي ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر مغني وشيع الاسلام (قوله أحدهما) أي الغلط أو الحيف اه ع ش قول المتن: (فله تحليف شريكه) لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه أسنى ومغني (قوله فإن حلف) إلى قول المتن: وقلنا في المغني (قوله مضت) أي القسمة على الصحة اه مغني (قوله وإلا) أي وإن نكل اه مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل منهم عن اليمين
(٢٠٩)