حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٩
به (قوله قيل في كلامه) إلى قوله وإنه أطلق في المغني (قوله قيل في كلامه) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين والفزاري وتبعه في المهمات في كلام المصنف الخ (قوله من أوجه) أي خمسة (قوله وقد جزم باشتراط الرضا الخ) عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم الخ (قوله وفي الروضة بالصحيح) محل تأمل بل الذي في الروضة وأصلها الأظهر وكذا نقله المحقق المحلي على الصواب اه‍ سيد عمر (قوله قيل فكان المتن الخ) عبارة المغني وقال في التوشيح الذي يظهر إنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا أرجو أن يكون عبارته ما الاجبار فيه بالألف واللام في الاجبار ثم سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا الخ (قوله فحرفت) أي الألف بعد اللام وألف إجبار المتصل باللام (قوله والتناقض) يعني الجزم أو لا وحكاية الخلاف ثانيا (قوله وإنه أطلق الخ) عطف على قوله وإنه عكس الخ ولم يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا اه‍ رشيدي. (قوله وكله تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه إلى مخالفة الظاهر جدا في غاية التعسف اه‍ سم وأيضا إنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه (قوله وإن كان فيه الاجبار الخ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية الخ (قوله التي لا يجبر عليها) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر ثم رأيته كذلك في نسخة من المحرر بدون لا اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: القسمة التي لا يجبر الخ كذا في نسخ الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها اه‍ (قوله فحينئذ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن أولا وما حكى فيه الخلاف ثانيا مسألتان أي فزال التكرار والتناقض والتعاكس (قوله بقسميها) أي التعديل والافراز (قوله واستشكل الخ) يستفاد منه أن المراد بقسمه الاجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفا (قوله في الأولى) أي الرد (قوله قواه) أي الخلاف (قوله فكثيرا ما الخ) هذا على تقدير أما قبيل وكونه الخ (قوله يقع الخ) أي نظير تلك المخالفة (قوله بإقرار) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وطريقه إلى ولا يحلف وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله وقيل إلى المتن (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا لشيخ الاسلام والمغني عبارة الأسنى وظاهر أن الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة اه‍ (قوله وطريقة الخ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض مع شرحه ومن ادعاه منهم مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي نصبه القاضي بل يمسح العين المشتركة قاسمان حاذقان الخ (قوله أو يعرف الخ) عطف على يحضر الخ عبارة الأسنى والحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف إنه يستحق الخ (قوله كقاض) أي كما لا يحلف القاضي إنه لم يظلم اه‍ لشيخ الاسلام قول المتن: (فإن لم تكن بينة) أي ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر مغني وشيع الاسلام (قوله أحدهما) أي الغلط أو الحيف اه‍ ع ش قول المتن: (فله تحليف شريكه) لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه أسنى ومغني (قوله فإن حلف) إلى قول المتن: وقلنا في المغني (قوله مضت) أي القسمة على الصحة اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن نكل اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل منهم عن اليمين
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421