حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٢
عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره لأنه أبعد عن التهمة اه‍ (قوله أي الواقعة) أي الكتابة والادراج أسنى ومغني (قوله ثم يؤمر) أي يأمر القاسم من يخرج الرقاع أسنى (قوله ويتعين الآخر للآخر) أي الجزء الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع لما عدا الأخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع اه‍ أسنى (قوله وهكذا) عبارة المغني وتعين الجزء الثالث لخالد وما ذكره لا يختص بقسمة الاجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الاجزاء بالقيمة اه‍ (قوله من الأسماء والاجزاء) نشر غير مرتب (قوله منوط بنظر القاسم) أي لا بنظر المخرج رشيدي فيقف أي القاسم على أي طرف شاء ويسمى أي شريك شاء أو أي جزء شاء أسنى ومغني قول المتن: (على أقل السهام) أي مخرجه (قوله لتأدي القليل الخ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله لأنه لو كتب الاجزاء الخ) لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحذور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لأنه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده اه‍ رشيدي (قوله فيتفرق ملك الخ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لامكان الضم كما هو ظاهر اه‍ بجيرمي أقول ومثل الأرض نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر. (قوله اسم صاحب السدس) لعله محرف عن علي صاحب السدس أو سقطت لفظة على من قلم الناسخ والأصل على اسم صاحب الخ عبارة النهاية لصاحب السدس اه‍ وعبارة المغني وفي الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله بل بصاحب النصف فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده قال الأسنوي وإعطاء ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعط اثنان بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا ظاهر أو خرج الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الآخرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس والاولان لصاحب الثلث أو السادس أخذه مع اللذين قبله ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الآخرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب الثلث فإن خرج له الأول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الأخيرين وإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس وتعين السادس لصاحب السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز أن يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة فتخرج رقعة على الجزء الأول لصاحب السدس أخذه ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف وإن خرج الأول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب السدس وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة في الطريقة الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام لكن الطريقة الأولى هي المختارة لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع اه‍ وقوله ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله وتعين الأول للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق اه‍ أسنى أي فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثني بذي الثلث (قوله وأخذ من ذلك) أي من وجوب الاحتراز
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421