(قوله ولا رد فيها الخ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد اه سم (قوله مطلقا) أي سواء كان فيها رد أم لا. (قوله أو فيها رد من المالك) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك اه ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الافراز أيضا أي بأن يجعل الثلثان جزأ والثلث مع مال يضم إليه جزأ فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى إنه يتصور مع التعديل أيضا اه سم وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد (قوله سواء أكان الخ) راجع لكل من منطوق الاستثناء ومفهومه (قوله وفي شرح المهذب) عبارة النهاية في المجموع قوله لم تجز القسمة الخ فيه توقف إذ الظاهر أن لحم البدنة أو البقرة من المتشابهات فقسمته بالاجزاء ثم رأيته قال في باب الأضحية ما نصه ثم يقتسمون اللحم بناء على إنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى إنها بيع يمتنع القسمة اه وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز اه (قوله وبين أربابه) عطف على قوله من الملك (قوله يمتنع) الأولى التأنيث (قوله مطلقا) أي إفراز أو بيعا اه ع ش (قوله لأن فيه) أي في تقسيم الوقف بين أربابه (قوله تغيير الشرط) كان معنى ذلك إن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه سم (قوله نعم لا منع من مهايأة الخ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا لسكني أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف اه ع ش وتقدم عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه بزيادة بسط (قوله وجزم الماوردي) إلى قوله وعليه الخ عبارة النهاية وشرح الروض قال البلقيني هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به اه وكلامه أي البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه اه وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال الرشيدي قوله فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا تحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك اه رشيدي (قوله بأن الواقف لو تعدد الخ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا مما يأتي (قوله من أحد الجانبين) أي صنفي الموقوف عليهم (قوله مطلقا) أي بيعا أو إفرازا (قوله يؤخذ من هذا) أي من الفرق (قوله لاستلزامه) أي الرد (قوله مطلقا) أي مع الرد وبدونه (قوله ووقع لشيخنا في شرح الروض الخ) وفي سم بعد سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح اه ولعل الأقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية والمغني (قوله والوجه ما قررته) خلافا للنهاية والمغني كما مر قول المتن: (ويشترط الخ) أي إذا كان هناك قرعة اه شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده (قوله باللفظ) إلى قوله فحينئذ هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع قول المتن: (بعد خروج القرعة) أي وقبله روض وشيخ الاسلام ومغني (قوله فافتقر إلى التراضي بعده) أي كقبله شيخ الاسلام ومغني قول المتن
(٢٠٧)