حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٠
مجهول وفي الآخريين على الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض انتهى فانظر قوله لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان الزرع قصيلا مع قوله فيما تقدم إنه حينئذ معلوم مشاهد ويجاب بأن الأولى لا تشمل القصيل لأن قوله وهو بذر بعد الخ قيد فيها أيضا فليراجع وانظر قوله في الآخريين قسمة مجهول ومعلوم بالنسبة للأخيرة مع بدو صلاح الزرع فيها إلا أن يصور بما لا يرى حبه كالحنطة بخلاف ما يرى كالشعير اه‍ سم (قوله مع غراس) أي أو بناء. (قوله دون زرع فيها) أي أجبر على قسمة الأرض المزروعة دون الزراع أي وحدها اه‍ سم ولعل الأصوب أخذا مما مر عنه عن الروض وشرحه آنفا أي لم يجبر على قسمة الأرض المزروعة مع زرع فيها (قوله وإذا تنازع الشركاء الخ) عبارة الروض مع شرحه تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا من المشترك وهذا مكانا آخر منه لكن لا إجبار في المنقسم وغيره من الأعيان التي طلبت قسمة منافعها فلا تقسم إلا بالتوافق لأن المهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة الأعيان قال البلقيني وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في العين أما المملوكة بإجارة أو وصية فيجبر على قسمتها وإن لم تكن العين قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة في العين قال ويدل للاجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا أرضا الخ فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بإحداهما أقرع بينهما ولكل منهما الرجوع عن المهايأة فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدة أو بعضها لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى كما إذا تلفت العين المستوفي أحدهما منفعتها فإن تنازعا في المهايأة وأصرا على ذلك اجرها القاضي عليهما ولا يبيعها عليهما لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه وكذا الحكم ولو استأجرا أرضا مثلا في المهايأة والنزاع وإجارة القاضي عليهما ولا يجوز المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عاما ولهذا عاما لأن ذلك ربوي مجهول وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك اه‍ وكذا في المغني إلا قوله قال ويدل إلى فإن تراضيا الخ وقوله وكذا الحكم إلى ولا يجوز الخ فأقر ما قاله البلقيني ويأتي في الشارح والنهاية في شرح أو نوعين ما يوافق الروض مع الفرق بين ما هنا وكراء العقب (قوله ولو بعد الاستيفاء) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله فيغرم بدل ما استوفاه) كان الأولى هنا الاظهار أي فيغرم المستوفي بدل ما استوفاه اه‍ رشيدي (قوله سنة وما قاربها) عبارة الأسنى وينبغي له أي القاضي أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي اه‍ (قوله كما لو غابوا كلهم أو بعضهم) يتأمل اه‍ رشيدي (قوله أي بأن لم يوجد من هو مثله الخ) ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا أن الأجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي قطعا للنزاع بخلاف ما هنا فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في إيجار أحد الشريكين تفويت شئ طلبه الآخر لنفسه اه‍ ع ش (قوله وأنه لو طالب الخ) عطف على أن له ذلك الخ (قوله لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره) أي بأن قال كل منهم أنا استأجر ما عدا حصتي اه‍ رشيدي (قوله فإن كان ثم أجنبي الخ) أي مثلهم أخذا مما قدمه آنفا ثم رأيت قال الرشيدي انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم اه‍ (قوله فإن تعذر إيجاره) هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم اه‍ رشيدي (قوله ويؤخذ من علته الخ) محل تأمل لأن أصل الكلام مفروض في امتناعهم من المهايأة اه‍ سيد عمر (قوله فإن تعذر البيع الخ) منه ما لو كان المتنازع فيه موقوفا عليهم اه‍ ع ش (قوله أجبرهم على المهايأة أن طلبها بعضهم الخ) قضيته وإن امتنع البعض الآخر وقضية قوله قبل أو امتناعه تعين البيع في هذه الصورة لأن امتناع البعض صادق بامتناعه وطلب الآخر اه‍ ع ش (قوله إن طلبها بعضهم الخ) مفهومه إنه إن لم يطلبها واحد
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421