حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٤
الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت (قوله النوع الثاني) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله فعلم إلى المتن وقوله كما بحثه الشيخان إلى المتن وإلى قوله ووقع لجمع في النهاية إلا قوله وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى وكأنه وقوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ولمستأجري أرض وقوله أي حيث إلى وهل قول المتن: (الثاني بالتعديل) وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى الأول بقوله كأرض الخ وإلى الثاني بقوله ولو استوت الخ اه‍ مغني (قوله مما يرفع الخ) كان يسقي أحدهما بالنهر والآخر بالناضح اه‍ أسنى (قوله كبستان الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة المغني وشرح المنهج أو يختلف جنس ما فيها كبستان الخ وعبارة الروض وكذا بستان الخ (قوله فيجعل) أي الثلث سهما وهما أي الثلثان سهما وأقرع كما مر مغني وشرح المنهج (قوله إن كانت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كان أي الأرض لاثنين نصفين اه‍ (قوله فإن اختلفت) أي الانصباء اه‍ مغني (قوله الممتنع منها) أي القسمة اه‍ ع ش وعبارة المغني من الشركاء اه‍ وإلى هذا يميل قول الشارح أي قسمة التعديل اه‍ فتأمل قول المتن: (في الأظهر) ويوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الإشارة إليه مغني وروض (قوله به) أي بالتساوي (قوله لم يجبر عليها) أي قسمة التعديل (قوله فيهما) أي الجيد والردئ وفي بعض النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الأرض المذكورة وعلى كل منهما فالأولى حذف قوله فلا يجبر على التعديل كما في المغني (قوله في المنقسم) يعني فيما يمكن قسمته إفراز أو تعديلا أخذا من إظهاره في موضع الاضمار ثم رأيت ما يأتي قبيل قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد (قوله إذا لم يمكن الخ) مفهومه أن بقاء الإشاعة في نحو الطريق يمنع الاجبار عند إمكان الافراز. (قوله ولو اقتسما بالتراضي الخ) عبارة المغني والروض قبيل النوع الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة أحدهما فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر واللبن بكسر الموحدة إن استوت قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات وإن اختلفت فالتعديل اه فيأتي فيهما الاجبار أسنى (قوله كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه‍ (قوله ومر) أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة (قوله وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة الخ) أي حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة بعض المشترك اه‍ ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غني عن التوجيه لأن الفرض أن القسمة بالتراضي وحينئذ فلا إشكال إذ من المعلوم كما هو ظاهر إنه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا قسمة نصفها بالتراضي وبقاء النصف على الإشاعة لم تمتنع فليتأمل اه‍ ومر آنفا عن المغني والروض ما يفيده قول المتن: (قيمة دارين أو حانوتين) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي كل من الشريكين اه‍ مغني وعبارة الأسنى أحد الشريكين اه‍ وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى لنفي الاجبار مع التراضي قول المتن: (فطلب جعل كل واحد) أي على الابهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا يخفى اه‍ رشيدي قول المتن: (جعل كل) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك اه‍ مغني (قوله نعم لو اشتركا في دكاكين الخ) عبارة المغني ويستثنى من الدارين ما إذا كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا الخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما اه‍ (قوله في دكاكين الخ) أي ونحوها شرح المنهج (قوله صغار متلاصقة مستوية القيمة الخ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين اه‍ شرح المنهج (قوله أجيب) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن مغني وأسنى قوله
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421