حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠١
منهم أعرض عنهم حتى يصطلحوا (قوله فإن قلت) إلى المتن عبارة النهاية وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شئ مما ذكر على قياس ما مر في العارية لامكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبة بخلافه هنا وبأن الضرر ثم الخ قول المتن: (ضررة) أي ضرر قسمته اه‍ شرح المنهج (قوله ثلاثة) إلى قول المتن: الثاني بالتعديل في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث إلى التنبيه وقوله ووقع إلى وقد صرحوا (قوله ثلاثة) وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت الانصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شئ آخر فالثاني وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج والبجيرمي عن شيخه العشماوي ما نصه فيه إن ما يعظم ضرورة تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى جعل هذه أي الأقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب اه‍ قول المتن: (بالاجزاء) أي القسمة بها (قوله وتسمى المتشابهات الخ) وقسمة الافراز وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شئ من بعضهم ولا إلى تقويم مغني وأسنى قول المتن: (كمثلي) أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها اه‍ شيخ الاسلام (قوله متفق النوع) أي والصنف أخذا مما يأتي في شرح أو عبيد أو ثياب من نوع (قوله ولو مغشوشا الخ) عبارة المغني قال الأذرعي وغيره ويشترط السلامة في الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات قال ابن شهبة وفيه نظر فقد ذكر الرافعي إنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية والأصح جواز المعاملة بها انتهى وهو ظاهر اه‍ وفي تخصيصه النظر بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه فهل يدخل الحب المعيب المتشابه الاجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس فليحرر (قوله بأن يكون الخ) عبارته في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم اه‍ سم (قوله ككرباس) اسم لغليظ الثياب اه‍ ع ش (قوله عليها استوت) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني إلا قوله ولم ير وقوله أي عند إلى المتن وقوله بالرفع إلى أن كتب وقوله ويظهر إلى المتن (قوله نعم لا إجبار في قسمة الزرع الخ) تقدم عن المغني والروض مع شرحه آنفا ما يتعلق بها بزيادة بسط. (قوله ولم ير) مفهومه صحة قسمة ما يرى اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير اه‍ قول المتن: ( بعدد الانصباء) متعلق بتعدل اه‍ مغني (قوله مثلا هنا الخ) أي لما يأتي من جواز الاقراع بنحو أقلام ومختلف (قوله إن كتب أسماء الشركاء) وقوله الآتي إن كتب السهام لا حاجة إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله أي إن أراد ذلك اه‍ (قوله بالرفع الخ) يتأمل ولعله سبق قلم فإن الذي يصرح به عبارة الروضة الجر اه‍ سيد عمر (قوله عبارة الروضة) أي والروض (قوله مع مميزه) بكسر الياء (قوله إن كتب السهام) أي أسماءها (قوله ولا ينحصر) أي الاقراع في ذلك أي الكتابة والادخال في البنادق عبارة الأسنى ثم القرعة على الوجه السابق لا تختص بقسمة الاجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصي والحصى ونحوها صرح بذلك الأصل اه‍ (قوله بل يجوز) أي الاقراع (قوله بنحو أقلام الخ) كالحصاة أسنى ومغني (قوله ومختلف) الأولى زيادة التاء (قوله ثم توضع في حجر من لم يحضر) فيه مع المتن الآتي ركة عبارة المغني ثم يخرجها أي الرقاع من لم يحضرها بعد أن تجعل في حجره مثلا اه‍ (قوله وكونه مغفلا الخ)
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421