المراد بها الأصلية ثم رأيت قال الرشيدي قوله على قدر الحصص مطلقا أي سواء أسمى كل قدر أم لا فالاطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر إنه في قسمة التعديل يكون على حساب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضا اه (قوله كما لو أمر القاضي الخ) عبارة الروض مع شرحه كما لو كانت القسمة بإجبار من القاضي ولو من منصوبه اه بأدنى تصرف قول المتن: (وفي قول على الرؤوس) أي من طريقه حاكية لقولين ذكرها المراورة وطريقة العراقيين الجزم بالأول قال ابن الرفعة وهي أصح باتفاق الأصحاب وصححها في أصل الروضة إذ قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم نصف الأجرة لربما استوعب قيمة نصيبه وهذا مدفوع في النقول اه قول المتن: (ثم ما عظم الضرر الخ) عبارة المنهج مع شرحه ثم ما عظم ضرر قسمته أن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ولم يجبهم وإلا أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل المقصود لم يمنعهم ولم يجيبهم فالأول كسيف يكسر فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر اه فجعل السيف مثلا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون قول المنهاج كسيف مثالا للنفي لا للمنفي أي لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم قوله إن لم تبطل منفعته إنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذا مما يبطل نفعه مطلقا فصحح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل نفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما يبطل نفعه المقصود الخ وقوله فيه لا يجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل وعلى هذا فيوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما قررناه اه سم ويأتي منه أيضا ما يوضح منشأ الاشكال ووجهه (قوله وذكر النفاسة) عبارة الأسنى والتقييد بالنفاسة ذكره الأصل وغيره وتركه المصنف أي ابن المقري تبعا للتنبيه وعليه اعتمد العراقي اه (قوله إذا الجوهرة الكبيرة الخ) يتأمل (قوله بالنسبة لبقية جنسها) فيه أن المدعي وجود جوهرة خسيسة حقيقة قول المتن: (وزوجي خف) أي ومصراعي باب أسنى ومغني (قوله أي فردتيه) إلى قوله ونازع البلقيني في المغني إلا قوله أي المقصودة إلى بالكلية وإلى قوله وبما قلناه في النهاية إلا ذلك وقوله المذكورة وقوله ومع النظر إلى بحث جمع. (قوله أي المقصودة منه الخ) هذا التقييد مع قوله بل يمنعهم من القسمة الخ يوجب المناقضة مع
(١٩٧)