من التعيين (قوله فالكل عليه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني (قوله مطلقا) أي استأجره أم لا وظاهر ولو فقيرا اه ع ش (قوله لأنه حق لله تعالى الخ) ولان للقاسم عملا يباشره فالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر والنهي نهاية قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك اه بجيرمي عن سم عن عميرة (قوله كلهم) إلى قوله أما مرتبا في المغني وإلى قوله على المنقول في النهاية (قوله معا) أي بعقد واحد عبارة المغني والروض مع شرحه وليستأجروا بعقد واحد كاستأجرناك لتقسم الخ (قوله ولو فوق أجرة المثل الخ) عبارة المغني سواء أتساووا فيه أم تفاضلوا وسواء أكان مساويا لأجرة مثل حصته أم لا اه (قوله أما مرتبا) بأن استأجره واحد لافراز حصته ثم آخر كذلك وهكذا كما صورة الزيادي اه رشيدي عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين انتهى وقال في شرحه أو لم يترتبوا فيما يظهر انتهى فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء أكان ترتب أم لا اه سم وعبارة المنهج مع شرحه فإن استأجروا قاسما وعين كل منهم قدر ألزمه ولو فوق أجرة المثل سواءا عقدوا معا أم مرتبين اه بأن عقد أحد الشركاء لافراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين زيادي (قوله فيجوز) وفاقا لشرح المنهج كما مر والنهاية كما يأتي وخلافا للروض كما مر والمغني عبارته فلو انفرد كل منهم بعقد لافراز نصيبه وترتبوا كما قالاه أو لم يترتبوا كما بحثه شيخنا صح إن رضي الباقون بل يصح أن يعقد أحدهم ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين فإن لم يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري وصاحب الأنوار وهو الظاهر لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم لهم ذلك في قسمة الاجبار بأمر الحاكم وقيل يصح وإن لم يرض الباقون لأن كلا عقد لنفسه اه (قوله على المنقول المنصوص الخ) عبارة النهاية عند القاضي واعتمده البلقيني ورد على الأسنوي اعتماده لمقابله اه وهي مخالفة للتحفة في النقل عن البلقيني فليحرر اه سيد عمر أقول وعن الأسنوي ويوافق ما في التحفة قول الأسنى بعد حل كلام الروض مستدركا عليه ما نصه والترجيح من زيادته وجزم به في الأنوار ليكن قال الأسنوي وغيره المعروف الصحة قال في الكفاية وبه جزم الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم وعليه نص الشافعي اه. (قوله فجزم الأنوار وغيره) أي كالروض اه سم (قوله ومن ثم) أي من أجل قوته مدركا اعتمده الخ أي عدم الصحة إلا برضا الباقين (قوله وعليه) أي على ما جزم به الأنوار وغير الضعيف (قوله له ذلك) أي لكل من الشركاء العقد لافراز نصيبه معا أو مرتبا اه أسنى (قوله من الحاكم) عبارة شرح الروض أي والمغني بأمر الحاكم سم (قوله وإلا يسم كل) إلى قول المتن ثم ما عظم في النهاية والمغني (قوله بل أطلقوا) أي بأن سموا أجرة مطلقة مغني وشيخ الاسلام (قوله هذا في غير قسمة التعديل الخ) حمل المغني تبعا للمنهج الحصص في المتن على المأخوذة ثم قال واحترزنا بالمأخوذة عن الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على قدرها بل على قدر المأخوذ قلة الخ (قوله أما فيها فإنها توزع الخ) قال شيخنا الزيادي كأرض بينهما نصفان ويعدل ثلثها ثلثيها فالصائر إليه الثلثان يعطي من أجرة القسام ثلثي الأجرة والآخر ثلثها ولو استأجروه أي كاتبا لكتابة الصك فالأجرة أيضا على قدر الحصص كما جزم به الرافعي آخر الشفعة انتهى اه ع ش وقوله ولو استأجروه الخ في المغني مثله (قوله هذا) أي التفصيل بقوله وسمى كل منهم قدر لزمه وإلا الخ اه حلبي (قوله على قدر الحصص) أي المأخوذة منهج ومغني قوله (مطلقا) أي عينوا قدرا أم لا اه حلبي عبارة سم قوله مطلقا يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر اه أقول أن صنيع المنهج والمغني صريح في ذلك المعنى وفي أن المراد بالحصص المأخوذة كما مر آنفا خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية من أن
(١٩٦)