حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٩
محجورا عليه وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله وإن بطل نفع حصته بالكلية الخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لاحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط اه‍ سم أقول قضية التعليل وكذا قضية جعل عشر الدار في المتن مثالا كما أشار إليه الشارح والنهاية وصرح به المغني وشرح المنهج أن التفصيل المذكور يجري فيه أيضا والله أعلم قول المتن: (دون عكسه) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب العشر صاحب القسمة اه‍ مغني (قوله لأنه الخ) أي صاحب العشر الطالب للقسمة (قوله إن ملك أو أحيا) المراد بالاحياء امكانه بأن يكون ما يلي الدار مواتا كما مر عن المغني ويأتي عن ع ش وهل المراد بالملك أيضا امكانه بأن يكون ما يليها ملكا لمن يظن أنه يسمح ببيع شئ منه أولا وقضية آخر كلام المغني المار آنفا نعم فليراجع (قوله أجيب) أي فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر شريكه على ذلك لأن الفرض إن الاجزاء متساوية ولا ضرر عليه اه‍ عليه حلبي عبارة ع ش وإذا أجيب فإذا كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الاجزاء متساوية اه‍ (قوله ويظهر أن يأتي الخ) مر آنفا عن الحلبي وع ش اعتماده (قوله ما يأتي الخ) أي في شرح ويحترز عن تفريق حصة واحد (قوله قال الماوردي) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو اقتسما إلى قال الشيخان وقوله قال ابن عجيل وما أنبه عليه (قوله وكذا عكسه) أي قسمة البناء أو الغرس اه‍ رشيدي (قوله ولو اقتسما الشجر) أي بالتراضي اه‍ سيد عمر. (قوله فإن كان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد وبعضها الآخر في حصة الآخر اه‍ سم وهذا التصوير غير متعين فإن الشجر في كلام الشارح اسم جنس فيشمل المتعدد أيضا بأن يكون في حصة كل منهما أصل شجرة للآخر بتمامه (قوله فهل نكلفه) أي صاحب الشجر (قوله لم تصح) لعله فيما إذا لم يرض الثالث بذلك كما يشعر به كلامه وإلا فما المانع من الصحة فليراجع (قوله وإنما أجبر الخ) الأولى تقديم هذه المسألة على قوله قال الشيخان (قوله وإنما أجبر الممتنع على قسمتها الخ) قال في الروض وشرحه أي والمغني وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجبارا سواء أكان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا لأنه في الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر لأن الزرع أمدا بخلافهما أو مع الزرع قصيلا بتراض من الشركاء لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد لا إجبار إلا الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم أن جعلناها إفرازا كما لو جعلناها بيعا لأنها في الأولى قسمة
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421