حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٠
لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال وقضية ما يأتي في أعوان السلطان إنها على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعي به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر الحاكم بذلك وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا وأما في الظاهر فلا اه‍ وعبارة القليوبي على المحلي قوله ومؤنته على الطالب أي حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه وقول شيخ الاسلام أن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت (قوله وفيه ما فيه) أي في الشق الثاني (قوله من الختم) أي من الحضر به (قوله إن أجرة الملازم) إلى قوله قال لتقصيره في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى فجعل الخ كما مر (قوله إن أجرة الملازم الخ) ومنه السجان اه‍ ع ش (قوله فقال الأجرة على الطالب مطلقا الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وقد لا يوافق) أي المطلوب (قوله ويؤخذ منه الخ) في شرح الروض وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره أي عون القاضي عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله فإن ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان وعليه مؤنتهم اه‍ وفي شرح م ر مثله اه‍ سم (قوله وعزره) الأنسب وتعزيره (قوله دون ما أطلقه) أي البلقيني ثانيا أي بقوله ويؤيد هذا الاطلاق إطلاقهم الخ هذا مفاد كلامه صريحا وفيه أن الاطلاق الثاني من كلام الشارح لا من كلام البلقيني (قوله فجعل الخ) أي أبو زرعة وكذا ضمير قال (قوله ويتأمل كلامه) أي أبي زرعة (قوله وقضية قوله) أي أبي زرعة (قوله التعبير بمع الخ) خبر والذي الخ (قوله والكلام) إلى المتن في المغني إلا قوله وله وجه فقال بدله وكلام الإمام أظهر اه‍ (قوله وهو الذي صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله إن صدق) أي المدعي (قوله إذا قال لي عليك كذا فأحضر معي) أي إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور وإنما عليه وفاء الدين إن صدق اه مغني (قوله خصومه الخ) أي ولم يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه الحضور اه‍ مغني (قوله من الحضور) إلى الباب في النهاية إلا قوله وبعد الحكم إلى قال الأذرعي وقوله في المسافة السابقة وما أنبه عليه (قوله من محل تلزمه الخ)
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421