لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال وقضية ما يأتي في أعوان السلطان إنها على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعي به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر الحاكم بذلك وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا وأما في الظاهر فلا اه وعبارة القليوبي على المحلي قوله ومؤنته على الطالب أي حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه وقول شيخ الاسلام أن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت (قوله وفيه ما فيه) أي في الشق الثاني (قوله من الختم) أي من الحضر به (قوله إن أجرة الملازم) إلى قوله قال لتقصيره في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى فجعل الخ كما مر (قوله إن أجرة الملازم الخ) ومنه السجان اه ع ش (قوله فقال الأجرة على الطالب مطلقا الخ) ضعيف اه ع ش (قوله وقد لا يوافق) أي المطلوب (قوله ويؤخذ منه الخ) في شرح الروض وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره أي عون القاضي عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله فإن ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان وعليه مؤنتهم اه وفي شرح م ر مثله اه سم (قوله وعزره) الأنسب وتعزيره (قوله دون ما أطلقه) أي البلقيني ثانيا أي بقوله ويؤيد هذا الاطلاق إطلاقهم الخ هذا مفاد كلامه صريحا وفيه أن الاطلاق الثاني من كلام الشارح لا من كلام البلقيني (قوله فجعل الخ) أي أبو زرعة وكذا ضمير قال (قوله ويتأمل كلامه) أي أبي زرعة (قوله وقضية قوله) أي أبي زرعة (قوله التعبير بمع الخ) خبر والذي الخ (قوله والكلام) إلى المتن في المغني إلا قوله وله وجه فقال بدله وكلام الإمام أظهر اه (قوله وهو الذي صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله إن صدق) أي المدعي (قوله إذا قال لي عليك كذا فأحضر معي) أي إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور وإنما عليه وفاء الدين إن صدق اه مغني (قوله خصومه الخ) أي ولم يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه الحضور اه مغني (قوله من الحضور) إلى الباب في النهاية إلا قوله وبعد الحكم إلى قال الأذرعي وقوله في المسافة السابقة وما أنبه عليه (قوله من محل تلزمه الخ)
(١٩٠)