ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه المقصود الخ من قوله ولا يمنعهم منها الخ لاتحاد التصوير في الموضعين بما يبطل نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ذكر هنا إنه يمنعهم وهناك إنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه أي والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصود والمنع حينئذ واضح نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أي في جوهر وثوب صغيرين أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلا وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال أن التمثيل بهما لما عظم ضرره الأعم مما يبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييدهم الحكم المذكور بما يبطل نفعه بالكلية اه سم (قوله بالكلية) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم اه سم عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلا أو له نفع لا وقع له لأنه كالعدم اه (قوله بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت الخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا (قوله قوله بالكلية) إلى قوله ومع النظر في المغني (قوله وبه ينظر في بحث جمع الخ) ونظر فيه المغني أيضا بغير ذلك راجعه ولكن أقر النهاية البحث المذكور عبارته نعم بحث جمع الخ وردها محشيها ع ش بأن اطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما هنا وثم بغيره في الشارح راجعه. (قوله وبما قلنا علم الفرق الخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن الغرض لازم هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر اه سم قول المتن: (وما يبطل نفعه الخ) أي والمشترك الذي يبطل بقسمته نفعه الخ اه مغني (قوله ولو قسم) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولم يعتبروا إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح (قوله ولا يمنعهم الخ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا (قوله لما مر) أي في السيف قول المتن: (جعله) أي ما ذكر اه مغني (قوله أو طاحونين) الأنسب التأنيث (قوله لتيسر التدارك) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما احتيج إليه م ذلك بأمر قريب قال الأذرعي: وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له أو مواتا فلو كان ما يليه وقفا أو شارعا أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شئ منه فلا وحينئذ يجزم بنفي الاجبار اه (قوله وإن أمكن تحصيله الخ) أي ببيع أو إجارة اه مغني (قوله لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة اه مغني (قوله لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) أنظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش الصغير اه رشيدي قول المتن: (ولو كان له الخ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال الحلبي قوله وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما إنتهى اه بجيرمي (قوله وهو يصلح لذلك) أي ولو بضم ما يملكه بجواره اه مغني قول المتن: (فالأصح إجبار صاحب العشر الخ) ظاهره وإن كان
(١٩٨)