حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٦
هو بالرفع خبر أن اه‍ ع ش ويأتي عن المغني ما يفيد إنه نعت اسم الإشارة وخبر أن اسمه ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن: بأن هذا المكتوب الخ يجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب مبتدأ أو اسمه خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال أن الأول هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه والنظر في أن هناك مشاركا أولا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على الاعراب الثاني فإنهم شهدوا على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لانكاره كما لا يخفى وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الاعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل اه‍ (قوله نعم أن كان معروفا بهما الخ) وكذا إذا شهدوا على عينه إن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفي منه اه‍ مغني (قوله حكم عليه) والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهى الحكم اه‍ بجيرمي قول المتن: (فإن أقامها بذلك) أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق لزمه الحكم بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك الخ اه‍ مغني قوله (ولم يعاصره) أي المدعى كذا في شرح المنهج هنا وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني لكن عقبة شارحه بأن الذي قاله غيره المحكوم له اه‍ (قوله وأمكنت معاملته) أي ولو بالمكاتبة ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد إنه عامله أمس اه‍ ع ش (قوله معاملته) أي المدعي المحكوم له وكذا ضمير مورثه وضمير لما له وقوله له أي للمشارك واللام بمعنى مع كما عبر به الأسنى وكذا ضمير إتلافه قول المتن: (من الشهود) أي شهود الحكم لا الكتاب (قوله وقف الامر) أي وجوبا وقوله حتى ينكشف الحال أي ولو طالت المدة اه‍ ع ش (قوله وبحث البلقيني الخ) اعتمده النهاية عبارته ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف اه‍ (قوله بما كتب به) أي ثانيا (قوله وفيه وقفة) وفاقا للمغني عبارته وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم وهو كذلك وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم يحتج لدعوى وحلف اه‍ ولفظ سم عبارة كنز الأستاذ ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت اه‍ قول المتن: (ولو حضر قاضي الخ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه الالزام فيشمل الشادان انحصر الامر في الانهاء إليه كما يأتي فكان الأولى أن يعبر بحاكم الخ ليشمل حاكم السياسة وقوله المكتوب إليه الخ الأولى كتب إليه أم لا وقوله إليه أي أمير الشرطة اه‍ بجيرمي قول المتن: (ببلد الحاكم) خرج به ما لو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه فإن شافه قاض قاضيا بالحكم والمنهى له في غير محل ولايته لم يحكم الثاني وإن كان في محل ولايته لأن إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله اه‍ (قوله ولو أمين الشرطة) بضم فسكون واحد الشرط كصرد وهم طائفة من أعوان الملوك اه‍ قاموس (قوله وخرج به) أي بقوله بحكمه اه‍ مغني. (قوله فإنه لا يقضى الخ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت وإلا قضى بها كما تقدم في الانهاء أو لا فرق يفرق بين الانهاء والمشافهة اه‍ سم أقول ظاهر التعليل الآتي في الشارح الأول عبارة المغني والفرق أي بين المشافهة بالحكم والمشافهة بسماع البينة فقط أن قوله في محل ولايته حكمت بكذا يحصل للسامع به علم بالحكم لأنه صالح للانشاء بخلاف سماع الشهادة فإن الاخبار به لا يحصل علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل الولاية اه‍ (قوله لأنه مجرد إخبار كالشهادة الخ) عبارة الأسنى بناء على أن إنهاء سماعها مشافهة نقل
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421