هو بالرفع خبر أن اه ع ش ويأتي عن المغني ما يفيد إنه نعت اسم الإشارة وخبر أن اسمه ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن: بأن هذا المكتوب الخ يجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب مبتدأ أو اسمه خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال أن الأول هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه والنظر في أن هناك مشاركا أولا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على الاعراب الثاني فإنهم شهدوا على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لانكاره كما لا يخفى وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الاعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل اه (قوله نعم أن كان معروفا بهما الخ) وكذا إذا شهدوا على عينه إن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفي منه اه مغني (قوله حكم عليه) والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهى الحكم اه بجيرمي قول المتن: (فإن أقامها بذلك) أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق لزمه الحكم بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك الخ اه مغني قوله (ولم يعاصره) أي المدعى كذا في شرح المنهج هنا وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني لكن عقبة شارحه بأن الذي قاله غيره المحكوم له اه (قوله وأمكنت معاملته) أي ولو بالمكاتبة ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد إنه عامله أمس اه ع ش (قوله معاملته) أي المدعي المحكوم له وكذا ضمير مورثه وضمير لما له وقوله له أي للمشارك واللام بمعنى مع كما عبر به الأسنى وكذا ضمير إتلافه قول المتن: (من الشهود) أي شهود الحكم لا الكتاب (قوله وقف الامر) أي وجوبا وقوله حتى ينكشف الحال أي ولو طالت المدة اه ع ش (قوله وبحث البلقيني الخ) اعتمده النهاية عبارته ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف اه (قوله بما كتب به) أي ثانيا (قوله وفيه وقفة) وفاقا للمغني عبارته وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم وهو كذلك وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم يحتج لدعوى وحلف اه ولفظ سم عبارة كنز الأستاذ ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت اه قول المتن: (ولو حضر قاضي الخ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه الالزام فيشمل الشادان انحصر الامر في الانهاء إليه كما يأتي فكان الأولى أن يعبر بحاكم الخ ليشمل حاكم السياسة وقوله المكتوب إليه الخ الأولى كتب إليه أم لا وقوله إليه أي أمير الشرطة اه بجيرمي قول المتن: (ببلد الحاكم) خرج به ما لو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته اه مغني عبارة الروض مع شرحه فإن شافه قاض قاضيا بالحكم والمنهى له في غير محل ولايته لم يحكم الثاني وإن كان في محل ولايته لأن إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله اه (قوله ولو أمين الشرطة) بضم فسكون واحد الشرط كصرد وهم طائفة من أعوان الملوك اه قاموس (قوله وخرج به) أي بقوله بحكمه اه مغني. (قوله فإنه لا يقضى الخ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت وإلا قضى بها كما تقدم في الانهاء أو لا فرق يفرق بين الانهاء والمشافهة اه سم أقول ظاهر التعليل الآتي في الشارح الأول عبارة المغني والفرق أي بين المشافهة بالحكم والمشافهة بسماع البينة فقط أن قوله في محل ولايته حكمت بكذا يحصل للسامع به علم بالحكم لأنه صالح للانشاء بخلاف سماع الشهادة فإن الاخبار به لا يحصل علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل الولاية اه (قوله لأنه مجرد إخبار كالشهادة الخ) عبارة الأسنى بناء على أن إنهاء سماعها مشافهة نقل
(١٧٦)