حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٤
: (فيأخذ منه القيمة الخ) أي بعد دعواها وإثباتها بطريقة كما هو معلوم اه‍ سم (قوله وإن ناقض قوله الأول) لأن دعواه التلف تنافي إنكاره أو لا وتذكير ناقض لتأويل الدعوى بالقول ويحتمل أن الضمير للمدعى عليه فلا تأويل (قوله للضرورة) لأنه لو لم نقبل قوله لخلد عليه الحبس مغني وشرح المنهج (قوله لو أضاف التلف الخ) أي بخلاف ما لو أطلق دعوى التلف أو أسنده إلى جهة خفية كسرقة فلا يطالب بالبينة اه‍ مغني قول المتن: (ولو شك المدعي) على من غصب منه عينا أي تردد بأن تساوى عنده الطرفان أو رجح أحدهما وقوله فيدعيها أي العين نفسها فقال أي في صفة دعواه اه‍ مغني (قوله ثم إن أقر بشئ الخ) عبارة البجيرمي عن سلطان وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا لأنه غارم اه‍ (قوله كما ادعى) أي على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم (قوله على الأوجه) أي كما في شرح الروض أي والمغني اه‍ سم وعبارة النهاية كما هو مقتضى كلامهم اه‍ قول المتن: (أم أتلفه) أي أو تلف في يده بتقصير كما يأتي عن ع ش (قوله تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة الخ) قال البلقيني وقد يكون الدلال باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث اقتضت الالزام على كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به قال ولم أر من تعرض لذلك اه‍ مغني وفي البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها أو ثمنها وإن لم يقصر اه‍ (قوله إن أتلفه) أو تلف في يده بلا تقصير اه‍ ع ش (قوله كما ادعى) أي على التردد كما مر مغني وأسنى (قوله ثم يكلف الخ) راجع لمسألة الغصب أيضا (قوله ويحلف أن ادعى الخ) أي ويقبل أن بين غيره اه‍ ع ش (قوله التلف) لعل المراد به التلف بلا تقصير فليراجع (قوله ثم يحبس له) لعل المعنى يحبس المدعى عليه لأجل تسليم العين أو بدلها ثم إذا استمر على دعوى التلف فلم يقر بشئ من بقاء الثوب أو بيعه فهل يستدام الحبس أو إلى أن يظن بقرائن أحواله صدقه فيها وليحرر قول المتن: (وحيث أوجبنا الاحضار) أي أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به فأحضره وقوله مؤنته أي الاحضار اه‍ مغني. قول المتن: (ومؤنة الرد الخ) قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم يثبت للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤناته ويستقر عليه مؤنة الاحضار أن تحملها من عنده وظاهره شمول نفقة العبد أيضا ثم قال عن المطلب ويظهر أن المراد ما زاد بسبب السفر حتى لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك الخ انتهى اه‍ سم (قوله أجرة مثل منافع الخ) فلو اختلفت أجرة مثله كان كانت مدة الحضور والرد شهرين منفعة في أحدهما عشرة وفي الآخر عشرون فإنه يجب عليه ثلاثون اه‍ ع ش (قوله لا المجلس فقط) لأن مثل ذلك يتسامح به توقير المجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولان منفعة الحر لا تضمن بالفوات اه‍ أسنى عبارة البجيرمي عن سم عن م ر وظاهر كلام الشيخين إنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وإنه يجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من
(١٨٤)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الغصب (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421