: (فيأخذ منه القيمة الخ) أي بعد دعواها وإثباتها بطريقة كما هو معلوم اه سم (قوله وإن ناقض قوله الأول) لأن دعواه التلف تنافي إنكاره أو لا وتذكير ناقض لتأويل الدعوى بالقول ويحتمل أن الضمير للمدعى عليه فلا تأويل (قوله للضرورة) لأنه لو لم نقبل قوله لخلد عليه الحبس مغني وشرح المنهج (قوله لو أضاف التلف الخ) أي بخلاف ما لو أطلق دعوى التلف أو أسنده إلى جهة خفية كسرقة فلا يطالب بالبينة اه مغني قول المتن: (ولو شك المدعي) على من غصب منه عينا أي تردد بأن تساوى عنده الطرفان أو رجح أحدهما وقوله فيدعيها أي العين نفسها فقال أي في صفة دعواه اه مغني (قوله ثم إن أقر بشئ الخ) عبارة البجيرمي عن سلطان وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا لأنه غارم اه (قوله كما ادعى) أي على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم (قوله على الأوجه) أي كما في شرح الروض أي والمغني اه سم وعبارة النهاية كما هو مقتضى كلامهم اه قول المتن: (أم أتلفه) أي أو تلف في يده بتقصير كما يأتي عن ع ش (قوله تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة الخ) قال البلقيني وقد يكون الدلال باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث اقتضت الالزام على كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به قال ولم أر من تعرض لذلك اه مغني وفي البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها أو ثمنها وإن لم يقصر اه (قوله إن أتلفه) أو تلف في يده بلا تقصير اه ع ش (قوله كما ادعى) أي على التردد كما مر مغني وأسنى (قوله ثم يكلف الخ) راجع لمسألة الغصب أيضا (قوله ويحلف أن ادعى الخ) أي ويقبل أن بين غيره اه ع ش (قوله التلف) لعل المراد به التلف بلا تقصير فليراجع (قوله ثم يحبس له) لعل المعنى يحبس المدعى عليه لأجل تسليم العين أو بدلها ثم إذا استمر على دعوى التلف فلم يقر بشئ من بقاء الثوب أو بيعه فهل يستدام الحبس أو إلى أن يظن بقرائن أحواله صدقه فيها وليحرر قول المتن: (وحيث أوجبنا الاحضار) أي أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به فأحضره وقوله مؤنته أي الاحضار اه مغني. قول المتن: (ومؤنة الرد الخ) قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم يثبت للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤناته ويستقر عليه مؤنة الاحضار أن تحملها من عنده وظاهره شمول نفقة العبد أيضا ثم قال عن المطلب ويظهر أن المراد ما زاد بسبب السفر حتى لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك الخ انتهى اه سم (قوله أجرة مثل منافع الخ) فلو اختلفت أجرة مثله كان كانت مدة الحضور والرد شهرين منفعة في أحدهما عشرة وفي الآخر عشرون فإنه يجب عليه ثلاثون اه ع ش (قوله لا المجلس فقط) لأن مثل ذلك يتسامح به توقير المجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولان منفعة الحر لا تضمن بالفوات اه أسنى عبارة البجيرمي عن سم عن م ر وظاهر كلام الشيخين إنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وإنه يجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من
(١٨٤)