حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٨
أي الغريم وكذا ضمير كان (قوله حينئذ) أي حين كون كل من المال ومالكه (قوله في الصورتين الخ) وهما حضور المالك وغيبته في محل ولاية القاضي (قوله المقضي به) أي بالعقار دين شخص حاضر أو غائب في محل ولاية القاضي (قوله وغيرها) الأولى التذكير (قوله قال الإمام) تأييدا وتوجيها لعدم الفرق وسيأتي رده بقوله ولك أن تقول الخ (قوله كيف يقضي الخ) أي دينا على حاضر أو غائب في محل ولايته (قوله فكما أنه يقضي على من ليس بمحل ولايته الخ) أفاد به أن القضاء على الغائب صادق على ما إذا كان المقضي به غائبا أيضا (قوله ففيما ليس فيه الخ) أي فيقضي عليه في عين له ليس الخ (قوله وعن هذا) أي من أجل عدم الفرق بين غيبة المالك وغيبة ماله في جواز القضاء (قوله بحقائق القضاء) متعلق بالعلماء (قوله في دائرة الآفاق) أي على بقاع الأرض في دائرة الآفاق اه‍ مغني هذا بيان لنفوذ حكمه فيما في غير محل ولايته وقوله ويقضي على أهل الدنيا بيان لنفوذ حكمه على غير من في محل ولايته وقوله إذا ساغ القضاء على غائب أي بالمعنى المتقدم آنفا وقوله فالقضاء أي قضاء دين الغائب (قوله قال غيره) أي غير الإمام (قوله بل ذلك) أي البيع المذكور (قوله أولى بالقضاء على غائب الخ) أي أولى بالجواز من القضاء الخ (قوله ذلك) أي القضاء على غائب عن محل ولايته بعين الخ وقوله به أي بمنع ذلك (قوله وتقييد الرافعي الخ) أي وتبعه شراح المنهاج كما مر (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وعلى هذا) أي الغالب (قوله يحمل قوله) أي الرافعي (قوله فيسأل الخ) متفرع على المعطوف فقط (قوله انتهى) أي قول الرافعي (قوله فثبت الخ) تفريع على قوله ونوزعا إلى هنا (قوله إن هذا) أي جواز بيع القاضي لمال الغريم لقضاء دينه وإن غابا في غير محل ولايته (قوله لا شاهد في هذا) أي فيما قاله القمولي وابن عبد السلام (قوله وما بعده) أي من قول الإمام (قوله لأنه) أي كلا من كلام الغزالي والكلام المذكور بعده (قوله عن محل ولايته) لعله هو محط النفي فقط (قوله يخالف غيره) أي بيع المال وقوله بمحل ولايته خبر كان (قوله مطلقا) أي سواء خرج كل من المال والخصم عن محل ولاية الحاكم المنهى أم لا (قوله حاصله قال ابن قاضي شهبة) لعل هنا حذفا وقلبا والأصل كما قال الخ أو قال ابن قاضي شهبة حاصله (قوله عنها) الأولى التذكير. (قوله وخالف شيخنا الخ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الاسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزى في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى اه‍ سم (قوله ذلك) أي كلام السبكي والغزي (قوله مطلقا) أي سواء كان المالك في محل ولايته أم لا اه‍ (قوله قال)
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421