أي الغريم وكذا ضمير كان (قوله حينئذ) أي حين كون كل من المال ومالكه (قوله في الصورتين الخ) وهما حضور المالك وغيبته في محل ولاية القاضي (قوله المقضي به) أي بالعقار دين شخص حاضر أو غائب في محل ولاية القاضي (قوله وغيرها) الأولى التذكير (قوله قال الإمام) تأييدا وتوجيها لعدم الفرق وسيأتي رده بقوله ولك أن تقول الخ (قوله كيف يقضي الخ) أي دينا على حاضر أو غائب في محل ولايته (قوله فكما أنه يقضي على من ليس بمحل ولايته الخ) أفاد به أن القضاء على الغائب صادق على ما إذا كان المقضي به غائبا أيضا (قوله ففيما ليس فيه الخ) أي فيقضي عليه في عين له ليس الخ (قوله وعن هذا) أي من أجل عدم الفرق بين غيبة المالك وغيبة ماله في جواز القضاء (قوله بحقائق القضاء) متعلق بالعلماء (قوله في دائرة الآفاق) أي على بقاع الأرض في دائرة الآفاق اه مغني هذا بيان لنفوذ حكمه فيما في غير محل ولايته وقوله ويقضي على أهل الدنيا بيان لنفوذ حكمه على غير من في محل ولايته وقوله إذا ساغ القضاء على غائب أي بالمعنى المتقدم آنفا وقوله فالقضاء أي قضاء دين الغائب (قوله قال غيره) أي غير الإمام (قوله بل ذلك) أي البيع المذكور (قوله أولى بالقضاء على غائب الخ) أي أولى بالجواز من القضاء الخ (قوله ذلك) أي القضاء على غائب عن محل ولايته بعين الخ وقوله به أي بمنع ذلك (قوله وتقييد الرافعي الخ) أي وتبعه شراح المنهاج كما مر (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وعلى هذا) أي الغالب (قوله يحمل قوله) أي الرافعي (قوله فيسأل الخ) متفرع على المعطوف فقط (قوله انتهى) أي قول الرافعي (قوله فثبت الخ) تفريع على قوله ونوزعا إلى هنا (قوله إن هذا) أي جواز بيع القاضي لمال الغريم لقضاء دينه وإن غابا في غير محل ولايته (قوله لا شاهد في هذا) أي فيما قاله القمولي وابن عبد السلام (قوله وما بعده) أي من قول الإمام (قوله لأنه) أي كلا من كلام الغزالي والكلام المذكور بعده (قوله عن محل ولايته) لعله هو محط النفي فقط (قوله يخالف غيره) أي بيع المال وقوله بمحل ولايته خبر كان (قوله مطلقا) أي سواء خرج كل من المال والخصم عن محل ولاية الحاكم المنهى أم لا (قوله حاصله قال ابن قاضي شهبة) لعل هنا حذفا وقلبا والأصل كما قال الخ أو قال ابن قاضي شهبة حاصله (قوله عنها) الأولى التذكير. (قوله وخالف شيخنا الخ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الاسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزى في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى اه سم (قوله ذلك) أي كلام السبكي والغزي (قوله مطلقا) أي سواء كان المالك في محل ولايته أم لا اه (قوله قال)
(١٧٨)