وتاريخه أي الكتاب. (قوله إن المراد) أي مراد المصنف (قوله فامتنع بعضهم الخ) وإنما كانوا لا يقرؤون كتابا غير مختوم خوفا على كشف أسرارهم وإضاعة تدبيرهم أسنى ومغني (قوله واسم المكتوب إليه) وإن لم يعلم بلد الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين ثم من بلغه عمل به اه مغني (قوله وقبل ختمه) إلى الفرع عن النهاية إلا قوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله ويجب إلى المتن وقوله قال بعضهم إلى ولو ثبت (قوله وقبل ختمه الخ) عطف على جملة ويستحب الخ (قوله يقرأه) أي وجوبا (قوله أو أن ما فيه حكمي) أي حتى يفصل لهما ما حكم به ولو قال رجل لآخر يستحق فلان على ما في هذه القبالة وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه بما فيها إن حفظها وإن لم يفصله له لأنه يقر على نفسه والاقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضي فإنه مخبر عن نفسه بما يضر غيره اه روض مع شرحه بحذف (قوله نسخة أخرى الخ) ومن صور الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حضر عافانا الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بالشئ الفلاني وأقام عليه شاهدين هما فلان وفلان وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته فأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا اه مغني ولو خالفاه أي الشاهدان المكتوب (قوله فالعبرة بهما) والمكتوب إليه يطلب وجوبا تزكية الشهود الحاملين للكتاب ولا يكفي تعديل الكاتب إياهم لأنه تعديل قبل أداء الشهادة اه روض مع شرحه زاد المغني وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه اه (قوله ويدفع) أي ندبا (قوله وإحضاره الخصم الخ) عبارة النهاية وفي ذلك أي قول المتن ويشهد أن عليه الخ أيماء إلى اشتراط حضور الخصم وإثبات الكتاب الحكمي في وجهه أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية لأنها شهادة عليه وبه صرح الماوردي وأفتى به السبكي ونقل عن قضية كلام الشيخين وذهب ابن الصلاح إلى عدم اعتبار ذلك واعتمده أكثر متأخري فقهاء اليمن لأن القاضي الخ ويرد بأن التنفيذ الخ قال ع ش قوله أو إثبات غيبته الخ معتمد اه (قوله وهذا) أي قول ابن الصلاح (قوله والخادم الخ) أي ورأيته (قوله لأن ذلك) أي إثبات الكتاب الحكمي (قوله وسكت الخ) عطف على عن الماوردي الخ (قوله عليه) أي على ما قاله الماوردي من اشتراط حضور الخصم (قوله ما ذكر عن ابن الصلاح) أي من إنه لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور الخصم الخ (قوله قيل وعليه) أي على ما ذكر عن ابن الصلاح (قوله إنتهى) أي ما قيل (قوله ويرد) أي تعليله بأن القاضي المنهى إليه الخ (قوله وأما الحكم هنا) أي حكم القاضي المنهى إليه (قوله فليس هنا محض الخ) عبارة النهاية فليس ما هنا الخ فلعل كلمة ما سقطت هنا من قلم الناسخين قول المتن: (عليه) أي ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم والثبوت المجرد عن الحكم اه مغني (قوله إن أنكر بما فيه الخ) عبارة المغني إن أنكر الخصم المحضر للقاضي الحق المدعى به علي فإن اعترف به ألزمه القاضي توفيته وإن قال لست الخ (قوله على ذلك) أي إنه ليس المسمى في الكتاب ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير نعم إن أجاب بلا يلزمني شئ وأراد الحلف عليه مكن مغني وروض مع شرحه (قوله براءته) عبارة المغني عدم تسميته بهذا الاسم اه قول المتن: (وعلى المدعى بينة الخ) فإن لم تكن بينة ونكل الخصم عن اليمين حلف المدعى واستحق اه أسنى (قوله ويكفي) إلى الفرع في المغني إلا قوله أي ومعاملة مورثه إلى ومات وقوله ولو أمير الشرطة إلى المتن وقوله بحث الأذرعي إلى المتن وقوله وإن لم يحضر الخصم وقوله ولو في غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء وقوله اه والحكم بالعلم إلى المتن وقوله لا المحكم في موضعين وما أنبه عليه (قوله ويكفي فيها العدالة الظاهرة) ولا يبالغ في البحث والاستزكاء اه مغني قول المتن: (والمكتوب)
(١٧٥)