اه (قوله ذكره في العدة) وخالفه السرخسي عبارة النهاية على ما ذكره في العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه اه. (قوله واعتمده البلقيني) وجزم به شرح المنهج (قوله أو ينهي إليه حكما الخ) وفي الروض مع شرحه والأولى في إنهاء الحكم أن يكتب له بذلك كتابا أولا ثم يشهد ويقول حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا وأقام عليه بينة وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وسأل أن أكتب له إليك بذلك فكتبت له وأشهدت به ويجوز أن يقول فيه حكمت بشاهدين وإن لم يصفهما بعدالة ولا غيرها فحكمه بشهادتهما تعديل لهما وأن يقول حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه فعلم إنه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما اه (قوله لأن الحاجة) إلى قوله ولو حضر الغائب في المغني إلا قوله ويرد إلى قوله ولو كتب (قوله لأن الحاجة تدعو إلى ذلك) أي فإن من له بينة في بلد وخصمه في بلد آخر لا يمكنها حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق اه مغني (قوله قيل إنهاؤه الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة وأقره (قوله وهو أرفعها) أي الدرجات الثلاث اه مغني (قوله ويستلزم الأولين) الأنسب التأنيث كما عبر به المغني (قوله والمراد الأول) يرد عليه إن المراد لا يدفع الايراد (قوله ومثل هذا الخ) ظاهر المنع (قوله ولو كتب) إلى المتن في النهاية (قوله أمضاه الخ) سواء عاش الكاتب والمكتوب إليه أو ماتا اه روض ومحل ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني نائبا عنه فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك وكالموت العزل والانعزال بجنون وإغماء وخرس ونحوها أسنى (قوله لفلان) أي على فلان (قوله وإن لم يكن الخ) غاية (قوله لو فسق) أي القاضي الكاتب أو ارتد اه روض (قوله والكتاب بسماع الشهادة) جملة حالية اه ع ش (قوله انتهى) أي ما في الكفاية (قوله بكتاب القاضي) أي إنهائه (قوله فيما لم يمكنه) أي المدعي على الغائب (قوله أن يحكم لغريب حاضر) الأوضح غريب حاضر أن يحكم له (قوله من بلده) لعله ليس بقيد وكذا قول النهاية ولم تثبت عدالتهم عنده ليس بقيد (قوله وإن سمعا) أي على خلاف ما طلب منه أو وقع سماعها اتفاقا اه ع ش (قوله لم يكتب بها) أي بسماع شهادتهم على حذف المضاف قول المتن: (أن يشهد عدلين الخ) ولو لم يشهدهما ولكن أنشأ الحكم بحضورهما فلهما أن يشهد بحكمه اه مغني عبارة الأسنى الحاصل إن إنشاء الحكم بحضورهما لا يحتاج فيه إلى قوله أشهدا علي بخلاف قراءة الكتاب لا بد فيه من قوله أشهدا علي بما فيه اه (قوله ذكرين) إلى قوله وظاهر في النهاية (قوله ولا يكفي غير رجلين الخ) عبارة الروض مع شرحه ويشهد بما فيه رجلان ولو في مال أو زنى أو هلال رمضان ويجوز شهادتهم قبل فض الكتاب وبعده سواء أفضه القاضي أم غيره لكن الأدب والاحتياط أن يشهدوا بعد فض القاضي له وقراءتهم الكتاب اه قول المتن: (ويستحب) أي مع الاشهاد كتاب به أي بما جرى عنده ولا يجب لأن الاعتماد على الشهادة اه مغني (قوله ليذكر) إلى قوله خلافا لقول ابن الصلاح في المغني إلا قوله وظاهر أن المراد إلى صح إنه الخ وقوله ذكر نقش خاتمه إلى أن يثبت (قوله ليذكر الشهود الخ) قد ينافيه قول المتن ويختمه ثم رأيت كتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما موقع هذا هنا مع أن الذي يذكر به الشاهد الحال هي النسخة الثانية كما يأتي اه (قوله وأسماء الشهود) أي للحق
(١٧٤)