حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٧
لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه إنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر اه‍ (قوله ويجب تقييده الخ) عبارة شرح المنهج وظاهر ان محله حيث تيسرت شهادة الحجة اه‍ أي وإلا بأن غابت أو مرضت فيقضي بها سم اه‍ بجيرمي ومر عن الأسنى ما يوافقه (قوله بما يأتي) أي قبيل الفرع (قوله وقال له إني حكمت بكذا) أي بخلاف ما لو قال له إني سمعت البينة بكذا أخذا مما مر آنفا من الفرق قول المتن: ( أمضاه) لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه أسنى ومغني (قوله وشافه أحدهما) أي سواء كان الأصيل أو النائب اه‍ ع ش (قوله بحكمه) أي لا بسماع البينة كما مر آنفا. (قوله وإن لم يحضر الخصم) هل هذا مع قوله السابق واحضار الخصم خلافا لقول ابن الصلاح الخ للفرق بين الانهاء بالكتاب والمشافهة أو كيف الحال اه‍ سم أقول ويظهر إنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك وهو إثبات الكتاب الحكمي بإقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء هنا بالعلم وأما التفصيل المار في قول المصنف فإن قال لست المسمى الخ فظاهر أن نظيره يجري هنا (قوله ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط حضورها عنده اه‍ سم أقول صريح صنيعهم عدم اشتراطه (قوله وذلك) أي الجواز المذكور (قوله اكتفاء بتعديل الكاتب) أي من غير إعادة تعديلها. تنبيه: لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل ويمهل ثلاثة من الأيام ليقيم بينة الجرح إذا استمهل له وكذا لو قال أبرأني أو قضيت الحق واستمهل لإقامة البينة ولو قال أمهلوني حتى أذهب إلى بلدهم وأجرحهم فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك أو قال لي بينة هناك دافعة لم يمهل بل يؤخذ الحق منه فإن أثبت جرحا أو دفعا استرد ما سلمه مغني وروض مع شرحه (قوله إن كانت) أي الحجة المسموعة معدلة أولا اه‍ مغني (قوله أو يمينا مردودة) صورتها مع أن الكلام في القضاء على الغائب أن يدعي على حاضر فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه م ر اه‍ ع ش وفي البجيرمي عن العناني والحلبي مثله (قوله وجب بيانها) لعل محله إذا لم يعلم حال قاضي بلد الغائب أما لو علم وكان موافقا للقاضي الكاتب فلا يحتاج لما ذكر لكن الأقرب بقاؤه على إطلاقه اه‍ سيد عمر (قوله نقله) أي إنهاء حكمه بالعلم (قوله وفيه نظر لاختلاف العلماء الخ) محل تأمل لأن قولهم نعم إن كانت شاهدا الخ السابق في مجرد سماع بالعلم البينة من غير حكم وما نحن فيه قد وجد فيه حكم ومن المعلوم أن الحكم يرفع الخلاف فلا نظر إلى قول الشارح لاختلاف الخ اه‍ سيد عمر وقدمت عن الروض مع شرحه في هامش وينهي إليه حكما ما يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء الحكم مطلقا راجعه عبارة الرشيدي وفيه نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم وارتفع به الخلاف وبين مجرد الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع اه‍ (قوله بالاقرار) أي ببينة شهدت على إقرار الغائب اه‍ ع ش (قوله بنحو مرض) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي بعد إداء الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة اه‍ أسنى (قوله لا المحكم أيضا) والمتجه قبول ذلك أي الانهاء بسماع البينة من المحكم اه‍ نهاية (قوله لو حضر الغريم) أي كان حاضرا (قوله وكذا إن غاب الخ)
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421