الأربعة لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة الخ وقد لا يحتاج لذكر حدوده الأربعة بل يكتفي بثلاثة وأقل منها فقول الروضة الخ (قوله ويشترط أيضا الخ) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به الماوردي في الدعاوى وإن ادعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز بدونها وعدد الأشجار ومحلها من البستان وما يتميز به من غيرها والضابط التمييز اه مغني (قوله وسكنه) يعني حارته اه سلطان (قوله ومحله منها) أي هل هو في أولها أو آخرها أو وسطها اه مغني (قوله منها) أي السكة اه ع ش (قوله من نحو العبيد والدواب) أي من سائر المنقولات وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه أما بالشهرة وإما بالتحديد كما مر اه رشيدي ويفيده أيضا قول الشارح الآتي كالعقار اه بكاف القياس (قوله أيضا) أي كما في المعروف السابق اه سم (قوله بما يمكن الخ) أي بذكره على حذف المضاف والباء للتصوير (قوله بذلك) أي المبالغة (قوله للعقد) أي لصحة عقد السلم (قوله كما جريا عليه الخ) أي في الروضة وأصلها اه شرح المنهج (قوله مثلية كانت أو متقومة) أي فخالف ما هنا في المتقومة اه بجيرمي (قوله محمول على عين حاضرة الخ) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة قال سم وكان وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا انتهى أي فلا يخالف قوله الآتي أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر باحضار ما يمكن الخ لأن الكلام هنا في سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الاحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه اه بجيرمي قال المغني وبذلك الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والصحة والتكسر اه (قوله فمن عبر الخ) تعريض لابن المقري في روضه (قوله أي بما قامت الخ) أي بعين مثلية أو متقومة قامت الخ (قوله مع خطر الاشتباه الخ) أي خوفه اه بجيرمي (قوله والكتابة الخ) أي معها وقوله بها أي بسماع البينة (قوله أو يد غيره) لعل المراد أنها بيد غيره وهي للمدعى عليه اه رشيدي (قوله نظير ما مر في المحكوم عليه) أي فيبعث القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعى بها فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الامر حتى يتبين الحال ع ش وبجيرمي (قوله بالصفة التي الخ) عبارة المغني والنهاية إذا وجده بالصفة الخ (قوله وحينئذ) لا موقع له قول المتن: (فيأخذه أي المدعى به ويبعثه الخ) انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف أو يتعسر كالشئ الثقيل أو يورث قلعة ضررا كالمثبت في جدار وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره انتهى اه سم وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر اه بجيرمي. (قوله ويبعثه إلى القاضي الخ) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث اه سم وإنما نفى الافصاح لا أصل الدلالة في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم ضرورية وأما نفيه عن محل مؤنة البعث فقد يمنع بأن ما يأتي منقول الشارح كالذهاب وقول المصنف وحيث أوجبنا الاحضار الخ مفصح بذلك قول المتن: (ليشهدوا على عينه) أي ففائدة الشهادة الأولى نقل العين المذكورة اه برلسي وسم (قوله ليحصل اليقين) هو مرادف للعلم وفرق بعضهم بينهما فقال اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك والعلم أعم وعلى هذا كان الأنسب التعبير بالعلم اه ع ش (قوله إنه لا يسلمه إلا بكفيل) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابل لأظهر يقول يسلمه بلا كفيل وليس مرادا كما يعلم من
(١٨٠)