المعروف والمشهور اه (قوله وإما ثقيل الخ) لا حاجة إليه لأنه عين ما قبله اه رشيدي. (قوله للدعوى على عينه الخ) قضيته امتناع الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض وشرحه مصرحة بجوازها اه سم ومر عن المغني ما يصرح بذلك وفي كلام النهاية ما يشير إليه (قوله فهي ومؤنة الرد على المدعي) وليس عليه هنا أجرة مثلها لمدة الحيلولة كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في آخر هذا الفصل اه سم (قوله مما تقرر) أي بقوله فإن قالت البينة الخ ويمكن رجوعه لقول المصنف أمر بإحضار الخ أيضا (قوله وإن غابت عن الشهود) لا يخفى إنه ينبغي تقييد هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء إنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الامر إليه إلا مع الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شئ يميزها اه رشيدي (قوله وزعم بعض معاصري الخ) عبارة النهاية وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء اه (قوله أطال أبو زرعة الخ) خبر وزعم بعض الخ أقول بحمل كلام ذلك على المثليات يندفع الاعتراض لما مر آنفا عن الرشيدي (قوله فيطالب الخ) أي البعض وكذا ضمير وهل يقول (قوله ثم قال) أي أبو زرعة (قوله وإن لم يكن كذلك) أي من أهل الدين واليقظة التامة (قوله وهذا) أي ما ذكر من الانبغاءين ويحتمل أن الإشارة للانبغاء الثاني كما يؤيده آخر كلامه (قوله انتهى) أي كلام أبي زرعة (قوله ما يأتي الخ) أي من أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه قول المتن: (وإذا وجب إحضار) أي للشئ المدعى به ولا بينة لمدعيه فقال أي المدعي عليه اه مغني وفي البجيرمي هذا راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس كما نبه عليه العناني ولا ينافيه قوله كلف الاحضار الموهم إنه مخصوص بالغائبة عن المجلس لأن المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام الحجة غلظ على المدعي بتكليفه الاحضار اه (قوله عندي) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد صرح الأصحاب إلى وفي فتاوى القفال (قوله غرم الخ) ظاهره إنه يصدق في دعوى الغيبة بلا يمين وفيه وقفة ظاهرة بل قضية قوله الآتي على حسب جوابه رجوع صدق بيمينه لما زاده أيضا فكان ينبغي أن يؤخر ذلك فيقول عقب قوله لأن الأصل معه وغرم في الأولى قيمة العين للحيلولة فليراجع (قوله قيمتها) أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر اه ع ش (قوله في المتقوم) إلى قوله ونفقتها في المغني إلا قوله وإن قالت إلى المتن وقوله الأفصح أو وقوله ثم يكلف إلى المتن. قول المتن: (أو أقام بينة) عطف على نكل عبارة المغني أو لم ينكل بل أقام المدعي بينة حين إنكاره بأن العين الخ قول المتن: (كلف الاحضار) أي للمدعي به اه مغني (قوله وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه الخ) عبارة المغني وإن امتنع ولم يبد عذرا حبس عليه أي الاحضار لأنه امتنع من حق واجب عليه اه (قوله ما لم يبين الخ) ظرف لحبس عليه فكان الأنسب ايصاله به قوله
(١٨٣)