حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٣
المعروف والمشهور اه‍ (قوله وإما ثقيل الخ) لا حاجة إليه لأنه عين ما قبله اه‍ رشيدي. (قوله للدعوى على عينه الخ) قضيته امتناع الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض وشرحه مصرحة بجوازها اه‍ سم ومر عن المغني ما يصرح بذلك وفي كلام النهاية ما يشير إليه (قوله فهي ومؤنة الرد على المدعي) وليس عليه هنا أجرة مثلها لمدة الحيلولة كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في آخر هذا الفصل اه‍ سم (قوله مما تقرر) أي بقوله فإن قالت البينة الخ ويمكن رجوعه لقول المصنف أمر بإحضار الخ أيضا (قوله وإن غابت عن الشهود) لا يخفى إنه ينبغي تقييد هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء إنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الامر إليه إلا مع الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شئ يميزها اه‍ رشيدي (قوله وزعم بعض معاصري الخ) عبارة النهاية وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء اه‍ (قوله أطال أبو زرعة الخ) خبر وزعم بعض الخ أقول بحمل كلام ذلك على المثليات يندفع الاعتراض لما مر آنفا عن الرشيدي (قوله فيطالب الخ) أي البعض وكذا ضمير وهل يقول (قوله ثم قال) أي أبو زرعة (قوله وإن لم يكن كذلك) أي من أهل الدين واليقظة التامة (قوله وهذا) أي ما ذكر من الانبغاءين ويحتمل أن الإشارة للانبغاء الثاني كما يؤيده آخر كلامه (قوله انتهى) أي كلام أبي زرعة (قوله ما يأتي الخ) أي من أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه قول المتن: (وإذا وجب إحضار) أي للشئ المدعى به ولا بينة لمدعيه فقال أي المدعي عليه اه‍ مغني وفي البجيرمي هذا راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس كما نبه عليه العناني ولا ينافيه قوله كلف الاحضار الموهم إنه مخصوص بالغائبة عن المجلس لأن المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام الحجة غلظ على المدعي بتكليفه الاحضار اه‍ (قوله عندي) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد صرح الأصحاب إلى وفي فتاوى القفال (قوله غرم الخ) ظاهره إنه يصدق في دعوى الغيبة بلا يمين وفيه وقفة ظاهرة بل قضية قوله الآتي على حسب جوابه رجوع صدق بيمينه لما زاده أيضا فكان ينبغي أن يؤخر ذلك فيقول عقب قوله لأن الأصل معه وغرم في الأولى قيمة العين للحيلولة فليراجع (قوله قيمتها) أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله في المتقوم) إلى قوله ونفقتها في المغني إلا قوله وإن قالت إلى المتن وقوله الأفصح أو وقوله ثم يكلف إلى المتن. قول المتن: (أو أقام بينة) عطف على نكل عبارة المغني أو لم ينكل بل أقام المدعي بينة حين إنكاره بأن العين الخ قول المتن: (كلف الاحضار) أي للمدعي به اه‍ مغني (قوله وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه الخ) عبارة المغني وإن امتنع ولم يبد عذرا حبس عليه أي الاحضار لأنه امتنع من حق واجب عليه اه‍ (قوله ما لم يبين الخ) ظرف لحبس عليه فكان الأنسب ايصاله به قوله
(١٨٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421