حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٨
إفراد الضمير لكون العطف بأو اه‍ ع ش. (قوله فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال أو يجري في غيرها كالعتق والطلاق فأجاب بالاختصاص بها ولا يخفى مخالفته لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي اه‍ سم (قوله إذا لاحظ) أي في حكمه جهة الحسبة أي معرضا عن طلبه أي العبد اه‍ قوت وفيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت إنه لا يعتبر فيه اليمين وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين اه‍ سم (قوله وبه أفتى الخ) أي بعدم الاحتياج لليمين (قوله وألحق به الأذرعي الخ) أي في القوت اه‍ سم (قوله ونحوه) أي كالوقف اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما لو ادعى عليه) أي على ميت أو غائب كما صور بذلك في القوت وأطال هنا اه‍ سم (قوله أو بالاقرار به) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الاقرار ولما وقع البحث في ذلك مع م ر وكان ذكر ذلك في شرحه ضرب عليه اه‍ سم وقد مر آنفا ما يندفع به الاشكال ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم المذكور بما نصه وأقول لا إشكال لأن المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز إنه أقر للبينة ثم أنكر الآن اه‍ (قوله ويكفي الخ) أي في الحلف فيما لو ادعى عليه بنحو بيع الخ ويحتمل إنه معطوف على قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته وهو الأفيد لشموله لجميع الصور السابقة هناك (قوله التحليف) إلى التنبيه في النهاية ما يوافقه (قوله ويقع الخ) عبارة النهاية نعم لو غاب الموكل في محل تسمع عليه الدعوى وهو به لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله على حلف بخلاف ما لو كان في محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه وهو به فلا بد لصحة الحكم من حلفه اه‍ قال ع ش قوله نعم لو غاب الخ استدراك على قول المصنف ويجب أن يحلفه الخ وقال الرشيدي قوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي على غائب وقوله على حلف أي من الموكل اه‍ (قوله إن الحاضر بالبلد الخ) وكذا الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه وهو به كما مر عن النهاية ويأتي في الشارح (قوله وليس الخ) أي ما يقع أو الاخذ (قوله إنه لا بد) أي في صحة الحكم (قوله محمولة على وكيل الغائب) أي بأن وكل الغائب في الدعوى على غائب اه‍ سم. (قوله أي إلى محل يسمع عليه الخ) ينبغي أو في غير محل ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية وإلا فلا بد في صحة الحكم من حضوره وحلفه اه‍ سم (قوله بذلك) أي بقيد إلى محل تسمع الخ (قوله بمضي شهر) أي بعدم المجئ إلى تمام الشهر (قوله حكم به الخ) جواب لو المقدر قبل ادعى الخ (قوله ولا ينتظر) أي إلى حضوره (قوله فانقضت الخ) عطف على جملة قال إن مضت الخ (قوله فقوله الخ) الأولى الواو بدل الفاء (قوله في إنها) أي يمينها (قوله وقد يجمع بأن الأول) أي
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، الضرب (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421