قوله الآتي ومقابل الأظهر الخ اه ع ش عبارة المغني والأظهر إنه أي المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي بعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي ويجب أن يكون التسليم بكفيل ببدنه أي المدعي وقيل لا يكفله ببدنه بل يكفله بقيمة المال اه (قوله وجوب كونه) أي الكفيل (قوله مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر اه سم (قوله وليصدق الخ) ببناء الفاعل من الصدق ويحتمل إنه ببناء المفعول من التصديق (قوله احتياطا) إلى قوله وأما ثقيل في المغني إلا قوله وظاهره إلى ويسن أي وهي في محل ولاية القاضي وقوله من غير كبير مشقة إلى المتن وقوله ليدعي وقوله لتوصله إلى المتن (قوله لا ترسل معه) أي مع المدعي (قوله بل مع أمين في الرفقة الخ) ويفرق بينه وبين المدعي ولو أمينا حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى اه سم (قوله وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان) الأولى وعلى قلادة تجعل بعنق الحيوان عبارة المغني والروض وشرح المنهج ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها اه وفي البجيرمي قوله رقيقا ليس بقيد وعبارة النهاية حيوانا اه (قوله بختم لازم) أي لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر ونحوه اه بجيرمي عن شيخه العشماوي (قوله ذهب به) إلى قول المتن إحضاره في النهاية إلا قوله أي وهي في محل ولاية القاضي قول المتن: (بعينه) أي على عين المدعي به (قوله كالذهاب) عبارة كنز الأستاذ ويجب على المدعي مؤنة الاحضار أيضا انتهت اه وعبارة شرح الروض عقب قوله فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي وسلمها نصها فله الرجوع على الخصم بمؤنة الاحضار اه وفيه إشعار بأن مؤنة الاحضار تؤخذ من المدعي ثم أن ثبت العين رجع بها على الخصم ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل وحيث أوجبنا الحضور الخ اه سم (قوله لظهور تعديه) ولهذا كان مضمونا كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي اه مغني (قوله تلك المدة) أي مدة الحيلولة اه مغني (قوله غير معروفة الخ) سيذكر محترزه (قوله لاشتراكهما في وجوب الاحضار) قد يقال أن وجوب الاحضار حكم الأصل لا جامع فكان الصواب في تيسر الاحضار قول المتن: (أمر) بضم أوله أي أمر القاضي الخصم أو من العين في يده اه مغني. (قوله ليدعي) قضيته إنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى وبه صرح في البسيط انتهى اه سم أقول وكذا صرح بذلك المغني فقال عقب قول المتن ولا تسمع شهادة بصفة ما نصه لعين غائبة عن مجلس الحكم وإن سمعت الدعوى بها اه قول المتن: (بعينه) أي عليها اه مغني (قوله لتوصله الخ) قد يغني عنه قوله الآتي كما في الخصم الغائب الخ عبارة النهاية لتيسر ذلك اه زاد المغني والفرق بينه وبين الغائب عن البلد بعد المسافة وكثرة المشقة اه (قوله حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في غير ذلك
(١٨١)