حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٨١
قوله الآتي ومقابل الأظهر الخ اه‍ ع ش عبارة المغني والأظهر إنه أي المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي بعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي ويجب أن يكون التسليم بكفيل ببدنه أي المدعي وقيل لا يكفله ببدنه بل يكفله بقيمة المال اه‍ (قوله وجوب كونه) أي الكفيل (قوله مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر اه‍ سم (قوله وليصدق الخ) ببناء الفاعل من الصدق ويحتمل إنه ببناء المفعول من التصديق (قوله احتياطا) إلى قوله وأما ثقيل في المغني إلا قوله وظاهره إلى ويسن أي وهي في محل ولاية القاضي وقوله من غير كبير مشقة إلى المتن وقوله ليدعي وقوله لتوصله إلى المتن (قوله لا ترسل معه) أي مع المدعي (قوله بل مع أمين في الرفقة الخ) ويفرق بينه وبين المدعي ولو أمينا حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى اه‍ سم (قوله وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان) الأولى وعلى قلادة تجعل بعنق الحيوان عبارة المغني والروض وشرح المنهج ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها اه‍ وفي البجيرمي قوله رقيقا ليس بقيد وعبارة النهاية حيوانا اه‍ (قوله بختم لازم) أي لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر ونحوه اه‍ بجيرمي عن شيخه العشماوي (قوله ذهب به) إلى قول المتن إحضاره في النهاية إلا قوله أي وهي في محل ولاية القاضي قول المتن: (بعينه) أي على عين المدعي به (قوله كالذهاب) عبارة كنز الأستاذ ويجب على المدعي مؤنة الاحضار أيضا انتهت اه‍ وعبارة شرح الروض عقب قوله فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي وسلمها نصها فله الرجوع على الخصم بمؤنة الاحضار اه‍ وفيه إشعار بأن مؤنة الاحضار تؤخذ من المدعي ثم أن ثبت العين رجع بها على الخصم ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل وحيث أوجبنا الحضور الخ اه‍ سم (قوله لظهور تعديه) ولهذا كان مضمونا كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي اه‍ مغني (قوله تلك المدة) أي مدة الحيلولة اه‍ مغني (قوله غير معروفة الخ) سيذكر محترزه (قوله لاشتراكهما في وجوب الاحضار) قد يقال أن وجوب الاحضار حكم الأصل لا جامع فكان الصواب في تيسر الاحضار قول المتن: (أمر) بضم أوله أي أمر القاضي الخصم أو من العين في يده اه مغني. (قوله ليدعي) قضيته إنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى وبه صرح في البسيط انتهى اه‍ سم أقول وكذا صرح بذلك المغني فقال عقب قول المتن ولا تسمع شهادة بصفة ما نصه لعين غائبة عن مجلس الحكم وإن سمعت الدعوى بها اه‍ قول المتن: (بعينه) أي عليها اه‍ مغني (قوله لتوصله الخ) قد يغني عنه قوله الآتي كما في الخصم الغائب الخ عبارة النهاية لتيسر ذلك اه‍ زاد المغني والفرق بينه وبين الغائب عن البلد بعد المسافة وكثرة المشقة اه‍ (قوله حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في غير ذلك
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421