كما في قوله الآتي وأما ما لا يسهل إحضاره الخ حيث قال فيه أو وصف وحدد الخ اه سم (قوله ونحوه) أي من المسافة القريبة (قوله أما مشهور) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله أي له إلى فيأتيه وقوله للدعوى إلى وقد نسمع وقوله ومؤنة الاحضار إلى وعلم (قوله أما مشهور الخ) أي للناس محترز قوله السابق غير معروفة للقاضي الخ فكان المناسب التأنيث. (قوله أو معروف للقاضي الخ) عبارة النهاية وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا لأنها لا تسمع بالصفة اه (قوله وأراد الحكم فيه بعلمه) أي إن قلنا يحكم بعلمه بأن كان مجتهدا اه ع ش أي على مختار النهاية خلافا للشارح فإنه لا يشترط الاجتهاد كما مر (قوله بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من إحضاره الخ) صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضا لكن صريح الروض خلافه حيث قال وكذا العبد مثلا المشهور أي للناس لا يحتاج إلى إحضاره وكذا إن عرفه القاضي وحكم بعلمه فإن كانت أي حجته التي يحكم بها بينة أحضر انتهى اه سم ويأتي عن المغني مثل ما نقله عن الروض لكن دعواه صراحة صنيع الشارح في رجوعه للمشهور أيضا ممنوعة (قوله وأما ما لا يسهل الخ) أي لا يمكن كما عبر به المغني وشرح المنهج وبقرينة قوله الآتي وأما ثقيل الخ وقد يدفع به ما يأتي عن الرشيدي (قوله أو عرفه القاضي وحكم بعلمه) لو قدمه على اشتهر ليختص قوله فتسمع الخ بغيره كان أصوب اه سم أي مع حذف واو وحكم وزيادة أو قبيل اشتهر (قوله وحكم بعلمه) أي بناء على جواز حكمه بعلمه اه مغني (قوله أو وصف وحدد الخ) ظاهر صنيعه هنا كالنهاية والروض اشتراط الجمع بين الوصف والتحديد فلا يكفي مجرد التحديد وقضية اقتصار المغني وشرح المنهج والروض هنا على التحديد كما تأتي عبارة الأولين وكذا اقتصار جميعهم عليه فيما يأتي من قولهم فإن كان هو المحدود الخ أنه يكفي فليحمل العطف هنا على إنه للتفسير (قوله وإما ما ثقيل ومثبت الخ) قضية كلامه كالروض والنهاية آخر إنه لا تسمع فيما ذكر البينة بالصفة مطلقا بخلاف كلام المغني وشرح المنهج وكلام النهاية أولا عبارة الأول أما ما لا يمكن إحضاره كالعقار فيحدده المدعي ويقيم البينة بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرف العقار بعينه ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو يحضر بنفسه فإن كان الخ هذا إذا لم يكن العقار مشهورا بالبلد وإلا لم يحتج إلى تحديده وأما ما يعسر إحضاره كالشئ الثقيل أو ما أثبت في الأرض أو ركز في الجدار وأورث قلعه ضررا فكالعقار اه وعبارة شرح المنهج أما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يمكن كعقار أو يعسر كشئ ثقيل أو يورث قلعة ضررا فلا يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات فإن كان العقار مشهور بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره اه قال البجيرمي قوله بتلك الحدود أي في العقار وقوله والصفات أي فيما يعسر وإذا شهدت الحجة بذلك حكم من غير حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض وقوله فيما ذكر أي في الدعوى به والشهادة وقوله ومثله أي مثل هذا التقييد اه وعبارة سم قوله وإما ثقيل أي من غير
(١٨٢)