في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لاثبات العين وقال لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين ثابتا قبل الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه اه سم أقول وكلام الشارح في أوائل كتاب الدعوى كالصريح في موافقة ما نقله عن م ر فراجعه (قوله الدعوى الخ) اسم مؤخر لأن. (قوله لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا لعله يقر اه سم (قوله والأحسن إقامة البينة بها الخ) مر انفا فيه (قوله إذا طلبه) إلى قوله أما إذا كان في المغني وإلى قوله قيل انهاؤه في النهاية (قوله لأن الحاكم يقوم مقامه) أي الغائب كما لو كان حاضرا فامتنع اه مغني أي الغائب (قوله ولا يطالبه) أي المدعى (قوله ولا يعطيه الخ) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه سم (قوله أما إذا كان الخ) محترز قوله حاضر في عمله (قوله واستثنى منه) أي مما في المتن (قوله الحاضر) أي المال الحاضر فقوله يجبر أي المدعي خبر جرى على غير ما هو له بلا اظهار ويحتمل أن المراد المدعي الحاضر وعليه فالخبر جار على ما هو وفي ضمير مقابله استخدام (قوله كزوجة تدعي الخ) فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق وهو نفسها بأن تسلمها للزوج اه سم (قوله قبل القبض) أي قبض المشتري الغائب المبيع (قوله كبائع له) أي للمال الحاضر وقوله ثمنه أي المبيع (قوله حيث استحقه) أي استحق البائع المال الحاضر الذي هو المبيع ويحتمل أن ضمير النصب راجع إلى الثمن (قوله منه) أي من المال الحاضر المبيع (قوله ولو كان) أي المال الحاضر (قوله نحو مرهون الخ) أي كعبد جان (قوله انتهى) أي ما استثناه البلقيني. (قوله أو لم يحكم) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه سم عبارة الرشيدي قوله أو لا يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل اه قول المتن: (إنهاء الحال) أي من سماع بينة أو شاهد ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد أو سأل إنهاء حكم اه مغني قول المتن: إلى قاضي بلد الغائب) أي إن علم وقول الشارح أو إلى كل من يصل الخ أي مطلقا كما يأتي عن المغني قول المتن: (فينتهي إليه سماع بينة) ويكتب في إنهائه سماع بينة عادلة قامت عندي بأن لفلان على فلان كذا فأحكم بها وهذا مشروط ببعد المسافة كما سيأتي اه مغني (قوله وخرج بها علمه الخ) قد يقال إن حكم بعلمه فظاهر إنه إنهاء الحكم المستند إلى العلم وإلا فهو شاهد حينئذ ولعل ما في العدة محمول على الثاني وكلام السرخسي على الأول وأما قول البلقيني لأن علمه الخ فإطلاقه محل تأمل لأنه إنما يكون كالبينة بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض آخر ألا ترى إنه لو كان القاضي الآخر حاضرا قفال له قاض أنا أعلم هذا الامر هل له الحكم بمجرد قوله فليتأمل اه سيد عمر وفيه أن كلام الشارح هنا مع كلامه الآتي قبيل قول المتن والكتاب بالحكم الخ كالصريح في إرادة الثاني وبه صرح المغني والأسنى عبارتهما وقول المصنف سماع بينة ليحكم بها يوهم إنه لو ثبت الحق عنده بعلمه لو كتب ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه إنه لا يجوز وبه صرح في العدة فقال لا يجوز وأن جوزنا القضاء بالعلم لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الأسنوي وما قاله في العدة جزم به صاحب البحر وجرى عليه ابن المقري وقال البلقيني الأصح المعتمد ما قاله السرخسي انتهى وهذا هو مقتضى كلام أصل الروضة ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني ابن المقري عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة ولعله سبق قلم
(١٧٣)