حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٣
في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لاثبات العين وقال لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين ثابتا قبل الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه اه‍ سم أقول وكلام الشارح في أوائل كتاب الدعوى كالصريح في موافقة ما نقله عن م ر فراجعه (قوله الدعوى الخ) اسم مؤخر لأن. (قوله لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا لعله يقر اه‍ سم (قوله والأحسن إقامة البينة بها الخ) مر انفا فيه (قوله إذا طلبه) إلى قوله أما إذا كان في المغني وإلى قوله قيل انهاؤه في النهاية (قوله لأن الحاكم يقوم مقامه) أي الغائب كما لو كان حاضرا فامتنع اه‍ مغني أي الغائب (قوله ولا يطالبه) أي المدعى (قوله ولا يعطيه الخ) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه‍ سم (قوله أما إذا كان الخ) محترز قوله حاضر في عمله (قوله واستثنى منه) أي مما في المتن (قوله الحاضر) أي المال الحاضر فقوله يجبر أي المدعي خبر جرى على غير ما هو له بلا اظهار ويحتمل أن المراد المدعي الحاضر وعليه فالخبر جار على ما هو وفي ضمير مقابله استخدام (قوله كزوجة تدعي الخ) فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق وهو نفسها بأن تسلمها للزوج اه‍ سم (قوله قبل القبض) أي قبض المشتري الغائب المبيع (قوله كبائع له) أي للمال الحاضر وقوله ثمنه أي المبيع (قوله حيث استحقه) أي استحق البائع المال الحاضر الذي هو المبيع ويحتمل أن ضمير النصب راجع إلى الثمن (قوله منه) أي من المال الحاضر المبيع (قوله ولو كان) أي المال الحاضر (قوله نحو مرهون الخ) أي كعبد جان (قوله انتهى) أي ما استثناه البلقيني. (قوله أو لم يحكم) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله أو لا يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل اه‍ قول المتن: (إنهاء الحال) أي من سماع بينة أو شاهد ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد أو سأل إنهاء حكم اه‍ مغني قول المتن: إلى قاضي بلد الغائب) أي إن علم وقول الشارح أو إلى كل من يصل الخ أي مطلقا كما يأتي عن المغني قول المتن: (فينتهي إليه سماع بينة) ويكتب في إنهائه سماع بينة عادلة قامت عندي بأن لفلان على فلان كذا فأحكم بها وهذا مشروط ببعد المسافة كما سيأتي اه‍ مغني (قوله وخرج بها علمه الخ) قد يقال إن حكم بعلمه فظاهر إنه إنهاء الحكم المستند إلى العلم وإلا فهو شاهد حينئذ ولعل ما في العدة محمول على الثاني وكلام السرخسي على الأول وأما قول البلقيني لأن علمه الخ فإطلاقه محل تأمل لأنه إنما يكون كالبينة بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض آخر ألا ترى إنه لو كان القاضي الآخر حاضرا قفال له قاض أنا أعلم هذا الامر هل له الحكم بمجرد قوله فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه أن كلام الشارح هنا مع كلامه الآتي قبيل قول المتن والكتاب بالحكم الخ كالصريح في إرادة الثاني وبه صرح المغني والأسنى عبارتهما وقول المصنف سماع بينة ليحكم بها يوهم إنه لو ثبت الحق عنده بعلمه لو كتب ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه إنه لا يجوز وبه صرح في العدة فقال لا يجوز وأن جوزنا القضاء بالعلم لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الأسنوي وما قاله في العدة جزم به صاحب البحر وجرى عليه ابن المقري وقال البلقيني الأصح المعتمد ما قاله السرخسي انتهى وهذا هو مقتضى كلام أصل الروضة ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني ابن المقري عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة ولعله سبق قلم
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421