هو ما ذكره الشارح بقوله الآتي وكذا يقدم الخ فيقيد بما قاله ابن الصلاح (قوله مدة الاستبراء) وهي سنة اه ع ش (قوله تاريخ الجرح) أي سبب الجرح كالزنى (قوله لذلك) أي لذكر مضى تلك المدة (قوله وكذا يقدم الخ) ولو عدل الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده طلب تعديله ثانيا لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ أولا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الأذرعي وأقره ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته مغني وروض مع شرحه (قوله الشهادة به) أي بالجرح اه ع ش (قوله فيه) أي الجرح (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله ويقبل) إلى قوله خلافا الخ في المغني (قوله قبل الحكم) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع. (قوله جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه إنه لو بين السبب رد الشاهد وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب إن الجرح والتعديل لا يثبتا بدون اثنين إلا أن يريد بقوله عدل الجنس فليراجع اه سم (قوله ويتجه إن مراده الخ) لا يخالف ما مر عن الأسنى وغيره لأن ذلك في عدلين فأكثر (قوله في شهادته) إلى قوله ولو قال لا رافع في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أن يفرقهم وإلي الباب في النهاية إلا قوله ذلك أتى ببينة إلى أقام بينة (قوله ومقابلة الخ) عبارة المغني تنبيه كلامه يقتضي أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل ولا قائل به وإنما مقابلة الاكتفاء به في الحكم على المدعى عليه بذلك لأن الحق له وقد اعترف بعدالته اه (قوله إذا ارتاب فيهم) أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم وإن لم يرتب بهم ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم وإن طلب منه الخصم تفريقهم لأن فيه غضا منهم مغني وروض مع شرحه (قوله وفي المنتقبة) عطف على قبيل الحسبة (قوله وإلا) أي وإن انتفى القيد الآتي سيد عمر (قوله أن يفرقهم) تنازع فيه قوله ويسن له ولا يلزم وقوله وجب (قوله كلا الخ) مع قوله ثم يسأل الثاني لعل هنا سقطة والأصل فيسأل واحد ويستقصي ثم يسأل الخ عبارة المغني والروض مع شرحه ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة عاما وشهرا ويوما وغدوة أو عشية وعمن حضر معه من الشهود وعمن كتب شهادته معه وإنه بحبر أو مداد ونحو ذلك ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه فإن امتنعوا من التفصيل ورأي أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور وعظهم وحذرهم فإن أصروا على شهادتهم ولم يفصلوا وجب عليه القضاء الخ (قوله والأولى كون ذلك قبل التزكية) أي لا بعدها لأنه إن إطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث عن حالهم أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بنحو عداوته أو فسقه قوله
(١٦٢)