حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٢
هو ما ذكره الشارح بقوله الآتي وكذا يقدم الخ فيقيد بما قاله ابن الصلاح (قوله مدة الاستبراء) وهي سنة اه‍ ع ش (قوله تاريخ الجرح) أي سبب الجرح كالزنى (قوله لذلك) أي لذكر مضى تلك المدة (قوله وكذا يقدم الخ) ولو عدل الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده طلب تعديله ثانيا لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ أولا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الأذرعي وأقره ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته مغني وروض مع شرحه (قوله الشهادة به) أي بالجرح اه‍ ع ش (قوله فيه) أي الجرح (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله ويقبل) إلى قوله خلافا الخ في المغني (قوله قبل الحكم) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع. (قوله جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه إنه لو بين السبب رد الشاهد وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب إن الجرح والتعديل لا يثبتا بدون اثنين إلا أن يريد بقوله عدل الجنس فليراجع اه‍ سم (قوله ويتجه إن مراده الخ) لا يخالف ما مر عن الأسنى وغيره لأن ذلك في عدلين فأكثر (قوله في شهادته) إلى قوله ولو قال لا رافع في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أن يفرقهم وإلي الباب في النهاية إلا قوله ذلك أتى ببينة إلى أقام بينة (قوله ومقابلة الخ) عبارة المغني تنبيه كلامه يقتضي أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل ولا قائل به وإنما مقابلة الاكتفاء به في الحكم على المدعى عليه بذلك لأن الحق له وقد اعترف بعدالته اه‍ (قوله إذا ارتاب فيهم) أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم وإن لم يرتب بهم ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم وإن طلب منه الخصم تفريقهم لأن فيه غضا منهم مغني وروض مع شرحه (قوله وفي المنتقبة) عطف على قبيل الحسبة (قوله وإلا) أي وإن انتفى القيد الآتي سيد عمر (قوله أن يفرقهم) تنازع فيه قوله ويسن له ولا يلزم وقوله وجب (قوله كلا الخ) مع قوله ثم يسأل الثاني لعل هنا سقطة والأصل فيسأل واحد ويستقصي ثم يسأل الخ عبارة المغني والروض مع شرحه ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة عاما وشهرا ويوما وغدوة أو عشية وعمن حضر معه من الشهود وعمن كتب شهادته معه وإنه بحبر أو مداد ونحو ذلك ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه فإن امتنعوا من التفصيل ورأي أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور وعظهم وحذرهم فإن أصروا على شهادتهم ولم يفصلوا وجب عليه القضاء الخ (قوله والأولى كون ذلك قبل التزكية) أي لا بعدها لأنه إن إطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث عن حالهم أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بنحو عداوته أو فسقه قوله
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421