الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم الناظر ببراءة الميت فإن ادعاه حلف أخذا من قوله الآتي أيضا نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه بنحو إبراء الخ اه (قوله ثم وكل) أي في إتمام ما يتعلق بالخصومة اه ع ش (قوله طالب وكيله) عبارة النهاية فطلب وكيله الحكم أجابه اه والأولى أن يقال بأنه يطالب وكيله الحكم (قوله ولا يتوقف) أي الحكم (قوله فيما مر) أي في المتن (قوله ولو ادعى قيم صبي) إلى قوله وبه صرح القاضي في المغني وقوله دينا له أفراد الضمير لكون العطف بأو (قوله لم يؤخر الاستيفاء الخ) بل يقضيه في الحال وإذا بلغ الصبي عاقلا أي أو أفاق المجنون حلفه على نفي ما ادعاه اه مغني.
(قوله المتوجهة على أحدهما الخ) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال اه سم (قوله لاقراره) أي ولو ضمنا اه رشيدي (قوله من قامت الخ) أي من أحدهما أو غائب (قوله في المسألة الآتية) أي عقب هذه والجامع بين المسألتين توجه اليمين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط وفي المسألة الآتية للاستظهار اه رشيدي (قوله فادعاء تناقض بينهما الخ) عبارة المغني فإن قيل هذا يشكل على ما يأتي من أن مقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له أجيب بأن صورة المسألة هنا إن قيم الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد اعترف به ولكن ادعى وجود مسقط صدر من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه وما يأتي فيما إذا أقام قيم الطفل بينة وقلنا بوجوب التحليف فينظر لأن البينة على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فإنه لا يعمل بالبينة وحدها بل لا بد من البينة واليمين اه (قوله بينهما) أي بين هذه المسألة والمسألة الآتية اه ع ش (قوله أو على أحدهما الخ) أي ولو ادعى قيم صبي أو مجنون على صبي أو مجنون أو غائب رشيدي وع ش (قوله والحضور) الصواب إسقاطه إذ الكلام في المدعى له لا المدعى عليه (قوله وبه صرح الخ) أي بوقف الامر (قوله كما اعترف به) أي بتصريح القاضي بالوقف ومتابعتهم له في ذلك (قوله لتوقفه الخ) علة لقوله وقف الامر الخ (قوله وما مر الخ) أي من عدم الوقف والحكم بالبينة بلا تحليف في الوكيل أي وكيل الغائب (قوله أن يؤخذ كفيل) أي من مال المدعى عليه (قوله وقال السبكي يحكم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ادعى قيم لموليه أي الصبي أو المجنون على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له ليحلف ثم يحكم له وإن خالفهما السبكي وقال الوجه إنه يحكم الخ (قوله ويؤخذ منه) أي من مال المدعى عليه (قوله وتبعهما جمع متأخرون الخ) وقال في شرح المنهج وهو المعتمد ونقل محشيه الشهاب بن قاسم متابعة العلامة الطبلاوي له في ذلك اه سيد عمر وفي البجيرمي قوله وهو المعتمد ضعيف اه (قوله لأنه قد يترتب الخ) علة لقوله قوي مدركا (قوله لكن هذا يخف الخ) أي خوف ضياع الحق عبارة النهاية ويرد بأن الامر يخف بالكفيل المار إذ المراد الخ (قوله والمراد به) أي بأخذ الكفيل (قوله من ماله) أي المدعى عليه تحت يده أي القاضي (قوله بالمدعي) أي به اه ع ش وهذا إذا كان المدعى به دينا وقوله أو ثمنه الخ فيما إذا كان عينا فقوله السابق دينا مثال ليس بقيد (قوله وبه يقرب الخ) أي بأخذ الكفيل بالمعنى المذكور (قوله الأول) أي وقف الامر إلى الكمال قول المتن