حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٠
لا يتعدى الحكم لغير الحاضر اه‍ وكتبنا بهامشه عليه حاشية مهمة فليراجع اه‍ سم (قوله والفرق بينه وبين ما مر الخ) وهو أن الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين اسقاط لحقه بخلاف الولي فإنه إنما يتصرف عن الصبي والمجنون بالمصلحة اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل الفرق (قوله لم يتوقف) أي الحلف (قوله معه) أي الوارث (قوله وسكتوا) أي الغرماء (قوله فإن سكت) أي الوارث ومثله الغرماء فيما يظهر بل يمكن إرجاعه لهما بتأويل الجميع مثلا (قوله فيقضي عليهما بلا يمين) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني إنه لا بد من اليمين اه‍ سم (قوله كما يأتي) أي في الفصل الثاني (قوله بإحالة الدائن) أي على مدينة الغائب (قوله توقف طلبها من المحيل الخ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينة زيد الغائب فيقيم ببينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ولا سماع البينة والله أعلم (قوله وطلبا منه) أي من القاضي (قوله إنه مفرع على طريقة السبكي الخ) لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضا لقوله ولو ادعى وكيل لغائب اللكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد اه‍ سم (قوله وغيره) أي وأفتى غير العماد. (قوله بأنه لو حكم الخ) في الروض وشرحه أي والمغني وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم لأن القضاء للغائب باطل انتهى اه‍ سم (قوله ما مر آنفا الخ) أي في شرح ويجب أن يحلفه بعد البينة الخ (قوله ومر أن القاضي) إلى قوله وتناقض الخ لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف وكان الأنسب أن يؤخره ويذكره في شرح وإذا ثبت مال على غائب الخ (قوله ثم ادعى سبق بيعه) أي المالك (قوله أبرأه) أي أو أقر بإبرائه اخذا مما يأتي عن الأذرعي (قوله لاحتمال إنه) أي الميت (قوله لغائب) إلى قوله كما هو ظاهر في النهاية ما يوافقه (قوله فيهما) أي الموكل والمدعى عليه (قوله فوق مسافة العدوي) أي الغيبة فوقها (قوله أو في غير ولاية الحاكم الخ) عطفه سم على فوق الخ حيث جعله من مفعول البعض كما مر والظاهر إنه معطوف على قوله إلى مسافة الخ (قوله كما يأتي) أي في الفصل الثاني في شرح وقيل مسافة القصر (قوله أو صبي) إلى قوله قال الرافعي في النهاية (قوله بل يحكم) إلى قوله وافتاء ابن الصلاح في المغني (قوله بل يحكم بالبينة) أي ويعطي المال المدعي به إن كان للمدعى عليه هناك مال أسنى ومغني وهل يحلف الموكل بعد حضوره فيه نظر وقضية ما يأتي عن المغني وسم آنفا وجوبه بعده فليراجع (قوله لأن الوكيل لا يتصور الخ) عبارة المغني لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال لأن الشخص لا يستحق بيمين غيره اه‍ قال ع ش ما نصه يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ادعى دينا للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لأنه لو حلف لا ثبت حقا لغيره بيمينه ومحله أخذا مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره الخ إنه لو كانت دعواه إنه باع أو آجر
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421