: (ولو حضر المدعى عليه الخ) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما إن المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب عبارة المنهج وشرحه ولو حضر الغائب وقال الخ فكيف قال الشارح كغيره إن هذه المسألة ليست فروع الباب اه سم ولك أن تقول إنها تأتي في الحاضر ابتداء أيضا كما نبهوا عليه فلم تكن من فروع الباب المختص بالغائب عبارة المغني ثم أشار المصنف لمسألة مستأنفة ليست من هذا الباب ولا تعلق لها بما قبلها وإن أوهم كلامه خلافه فقال ولو حضر أي كان المدعى عليه حاضرا فادعى عليه وكيل شخص غائب بحق وأقام البينة عليه ثم قال لوكيل المدعي الخ (قوله بعد الدعوى) إلى قوله قال الرافعي في المغني (قوله بعد الدعوى) أي وإقامة البينة عليه اه مغني (قوله إنه ما أبرأني) أي مثلا عبارة النهاية على نفي ما ادعيته اه (قوله ثم يثبت الابراء) أي ونحوه اه نهاية (قوله بعد) تأكيدا ثم (قوله إنه لا يعلم الخ) أي على إنه الخ (قوله لصحة هذه الدعوى الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل هذا يخالف ما سبق من أن الوكيل لا يحلف أجيب بأنه لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثم لأن تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة في الخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها إن المال ثابت في ذمة الغائب أو الميت وهذا لا يتأتى من الوكيل اه (قوله بطلب وكالته) (فرع) لو قال شخص لآخر أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا وادعى عليك وأقيم به بينة فأنكر الوكالة أو قال لا أعلم إني وكيل لم يقم عليه بينة بأنه وكيله لأن الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه وإذا علم إنه وكيل وأراد أن لا يخاصم فليعزل نفسه وإن لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول لا أعلم إني وكيل ولا يقول لست بوكيل فيكون مكذبا ببينة قد تقوم عليه بالوكالة مغني وروض مع شرحه (قوله وقياس ذلك) أي قوله نعم له تحليف الوكيل أن القاضي يحلفه أي يحلف الوكيل الذي يدعي على نحو الغائب (قوله طلب توقف الخ) أراد به قوله السابق فأخر الطلب الخ (قوله فرع) إلى المتن في الأسنى وإلى قوله وجزم ابن الصلاح في النهاية (قوله يكفي في دعوى الوكيل الخ) أي في سماعها اه ع ش (قوله إلا بعد ثبوت الوكالة) أي بالبينة (قوله أو ميت) لعله لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا اه رشيدي (قوله وحكم به) يأتي محترزه اه سم (قوله أو دين ثابت على حاضر) يعني بإقرار الحاضر به أخذا من كلامه الآتي في أوائل كتاب الدعوى (قوله كما شمله المتن) يقال فكان اللائق عليه أن لا يعطفه على ما في المتن بل يجعله غاية فيه اه رشيدي. (قوله فليس له الدعوى ليقيم شاهدا الخ) فيه إشارة إلى أن له الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا لشيخ الاسلام ومنها أي المسائل لو أثبت دينا على ميتة وادعى أن لها على زوجها مهرا ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لأنه يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت تعلق به حق النفقة انتهى يقتضي خلافه اه سم أقول وكذا يقتضي خلافه قول النهاية فليس له الدعوى لاثباته اه وقول الشارح الآتي عن الغزي آنفا وما ذكروه في المنع الخ بل كلامه في أوائل كتاب الدعوى قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الاطلاق الخ كالصريح في خلافه في الميت والغائب مثله (قوله وجزم ابن الصلاح) إلى المتن هذا يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضا إذا كان غائبا أقاصرا لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ
(١٧٢)