حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٩
ما مر عن الأذرعي ولا يخفى أن هذا الجمع إنما يحتاج إليه بالنظر إلى إطلاقهما وأما على تقييد الأول بملاحظة جهة الحسبة والثاني بعدمها كما فعل الشارح فلا فللجمع طريقان (قوله وهذا) أي ظاهر كلام السبكي (قوله بفعله) وهو عدم الدخول بها المثبت بإقامة البينة على بقاء بكارتها وهو أي فعله يعني بقاء البكارة ففي كلامه استخدام لضعف دلالته أي لاحتمال أن يكون وطئها وطأ خفيفا فعادت البكارة (قوله والأوجه إطلاق وجوبها) أي سواء شهدت البينة بإقراره أو بفعله وظاهره وسواء لوحظت جهة الحسبة أو لا كما يشير إليه تعليله الآتي وحينئذ قد يخالف النهاية فإنه اقتصر على ما مر عن الأذرعي فليراجع (قوله وظاهر إنه ليس من محل الخلاف ما إذا علق الخ) أي لأن تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته دعواها اه‍ سم (قوله فتحلف الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله وأفتى بعضهم الخ) الأولى تأخيره وذكره عقب قوله الآتي وميت ليس له الخ فإنها ليست من القضاء على الغائب اه‍ سيد عمر (قوله قد يبرئه بعد الوصية) أي أو يتبين بعد الوصية والاعتراف إنه قد أبرأه قبلها وقد يدعي دخوله في قوله الآتي ونحوه (قوله لنفي ذلك) أي الابراء (قوله ونحوه) أي كإدائه بعد الوصية وقبل الموت وإتلاف دائنه أو أخذه عليه من جنس دينه بقدره وكون اعترافه على رسم القبالة أخذا مما يأتي في شرح فلا تحليف (قوله أخذا مما مر) أي آنفا (قوله وإن لم يمض الخ) أي ولم يكن في الورثة يتيم وطلبوها (قوله لاحتمال الابراء الخ) يغنى عنه قوله أخذا مما مر (قوله أي الوجهان) إلى قوله وخرج في النهاية (قوله من الأحكام) أي من إنه لا تسمع الدعوى إلا إن كانت هناك حجة وإنه لا يلزم القاضي نصب مستمر على الأصح قول المتن: (في دعوى على صبي الخ) وصورة المسألة أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه اه‍ زيادي عبارة المغني. تنبيه: قد علم من ذلك إنه لا تنافي بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب دعوى الدم والقسامة من أن شرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما للأحكام فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون لأن محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى على الولي أما عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين اه‍ أقول ما تقتضيه عبارة الزيادي من سماع الدعوى على نحو صبي عند وجود البينة وإن كان له ولي حاضر هو قياس ما تقدم عن البلقيني في غائب له وكيل حاضر فليراجع (قوله لا ولي له) إلى قوله وميت حاصله وجوب التحليف مطلقا على الأصح (قوله ولم يطلب) الأولى وإن لم يطلب اه‍ ع ش أقول بل الأولى الاخصر لا ولي له أو لم يطلب (قوله فلا تتوقف اليمين على طلبه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني (قوله وميت) إلى قوله والفرق في المغني (قوله ليس له وارث خاص الخ) أي كامل أخذا من محترزه الآتي (قوله كالغائب) أي قياسا على الغائب (قوله بل أولى) إضراب عما تضمنه قوله كالغائب من أن الأصح الوجوب (قوله أو قدم الغائب) أي الوارث الخاص الغائب (قوله فهم على حجتهم) أي من قادح في البينة أو معارضة ببينة بالأداء أو الابراء مغني. (قوله أما من له وارث خاص الخ) وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن ومتى حكم بشاهدين فبانا الخ ما نصه وإلا أي كان للميت وارث خاص لم تسمع أي الدعوى إلا في وجه وارث له إن حضروا أو بعضهم اه‍ وقبيل قوله ويبطل حق من لم يحلف الخ ما نصه ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421