نجم الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل فإن سلم ذلك عن منازعة استثنى هو وأمثاله من إطلاق المصنف وغيره لأنه قضاء على غائب انتهى اه سم (قوله فهل يتوقف التحليف الخ) عبارة النهاية فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما واعتمده ابن الرفعة اه (قوله توقفه عليه الخ) أي حيث وقعت الدعوى على الوكيل فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك كما يأتي في الحاصل اه ع ش فإن لم يسأل الوكيل اليمين حكم ولا يؤخره لسؤاله أي اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زيادي أي ما لم يكن سكوته لجهل وإلا فيعرفه الحاكم سلطان اه بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله واعتمده ابن الرفعة) وجزم به شرح المنهج أي المغني اه سم (قوله واستشكله في التوشيح الخ) عبارة النهاية وما استشكل به في التوشيح من إنه الخ يمكن رده بأن العبرة الخ (قوله ويؤد ذلك) أي ما اقتضاه كلامهما (قوله والقضاء إنما يقع الخ) مبتدأ وخبر. (قوله إلا بالنسبة لليمين) أي إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم إنه قضية كلامهما اه سم (قوله وإن لم تسمع الخ) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب وإن لم تكن في وجه وكيله وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية إن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثة إن حضروا أو بعضهم والفرق ممكن اه سم أقول بل التنبيه الآتي صريح في صحة ذلك (قوله مخير بين سماع الدعوى على الوكيل الخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إنه لو حكم على غائب فبان له وكيل حاضر نفذ الحكم اه إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح مع حضوره عند الجهل به م ر اه سم (قوله إذا وجدت الخ) متعلق بقوله مخير الخ (قوله ولا يتعين عليه الخ) فإن ادعى على الغائب وجب يمين الاستظهار مطلقا أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين اه سم ولعل الأصوب وقضية كلامهما الخ (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو بالاقرار (قوله ما لم يكن) أي الحق كذلك أي مما يثبت في الذمة (قوله وشهدت البينة حسبة) انظر ما وجه كونها حسبة مع إن الفرض وجود الدعوى ويكن تصويره بأن تشهد البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الامر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى اه رشيدي. (قوله على إقراره الخ) ذكر الاقرار هنا وفي التنبيه الآتي هل يخالف ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الاقرار مما تقدم فليراجع ويتحمل أن يوجه السماع مع الاقرار هنا بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه والاستقلال وكذا الزوجة وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع وإن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته وإن قال هو مقر كما تقدم فليتأمل اه سم أقول ويدع الاشكال من أصله بأن ما تقدم في الدعوى بغير الاقرار وما هنا في الدعوى بالاقرار وقد مر عن البلقيني وغيره قبيل قول المصنف وإن أطلق سماع بينة إقرار الغائب (قوله على إقراره به)
(١٦٧)