حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٧
نجم الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل فإن سلم ذلك عن منازعة استثنى هو وأمثاله من إطلاق المصنف وغيره لأنه قضاء على غائب انتهى اه سم (قوله فهل يتوقف التحليف الخ) عبارة النهاية فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما واعتمده ابن الرفعة اه‍ (قوله توقفه عليه الخ) أي حيث وقعت الدعوى على الوكيل فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك كما يأتي في الحاصل اه‍ ع ش فإن لم يسأل الوكيل اليمين حكم ولا يؤخره لسؤاله أي اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زيادي أي ما لم يكن سكوته لجهل وإلا فيعرفه الحاكم سلطان اه‍ بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله واعتمده ابن الرفعة) وجزم به شرح المنهج أي المغني اه‍ سم (قوله واستشكله في التوشيح الخ) عبارة النهاية وما استشكل به في التوشيح من إنه الخ يمكن رده بأن العبرة الخ (قوله ويؤد ذلك) أي ما اقتضاه كلامهما (قوله والقضاء إنما يقع الخ) مبتدأ وخبر. (قوله إلا بالنسبة لليمين) أي إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم إنه قضية كلامهما اه‍ سم (قوله وإن لم تسمع الخ) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب وإن لم تكن في وجه وكيله وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية إن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثة إن حضروا أو بعضهم والفرق ممكن اه‍ سم أقول بل التنبيه الآتي صريح في صحة ذلك (قوله مخير بين سماع الدعوى على الوكيل الخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إنه لو حكم على غائب فبان له وكيل حاضر نفذ الحكم اه‍ إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح مع حضوره عند الجهل به م ر اه‍ سم (قوله إذا وجدت الخ) متعلق بقوله مخير الخ (قوله ولا يتعين عليه الخ) فإن ادعى على الغائب وجب يمين الاستظهار مطلقا أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين اه‍ سم ولعل الأصوب وقضية كلامهما الخ (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو بالاقرار (قوله ما لم يكن) أي الحق كذلك أي مما يثبت في الذمة (قوله وشهدت البينة حسبة) انظر ما وجه كونها حسبة مع إن الفرض وجود الدعوى ويكن تصويره بأن تشهد البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الامر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى اه‍ رشيدي. (قوله على إقراره الخ) ذكر الاقرار هنا وفي التنبيه الآتي هل يخالف ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الاقرار مما تقدم فليراجع ويتحمل أن يوجه السماع مع الاقرار هنا بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه والاستقلال وكذا الزوجة وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع وإن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته وإن قال هو مقر كما تقدم فليتأمل اه‍ سم أقول ويدع الاشكال من أصله بأن ما تقدم في الدعوى بغير الاقرار وما هنا في الدعوى بالاقرار وقد مر عن البلقيني وغيره قبيل قول المصنف وإن أطلق سماع بينة إقرار الغائب (قوله على إقراره به)
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421