حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٦١
لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون اه‍ (قوله أو سارق) أو قاذف أو نحو ذلك أو يقول ما يعتقده من البدعة المنكرة اه‍ مغني (قوله للاختلاف الخ) علة لما في المتن (قوله فوجب بيانه الخ) أشكل على بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه ولا اشكال لأن الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه نحو الزنى والسرقة اه‍ سم (قوله أنه لا فرق) وفاقا للنهاية والمغني (قوله بما مر آنفا) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل (قوله وقال الإمام الخ) عبارة المغني وقيل إن كان الجارح عالما بالأسباب اكتفى بإطلاقه وإلا فلا (تنبيه) محل الخلاف في غير المنصوب للجرح والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عن السبب كما نقله الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ اه‍ (قوله ولو علم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا قوله بل قال إلى فإن لم يبين وإلى قول المتن والأصح في النهاية (قوله لكن يتوقف الخ) عبارة النهاية لكن يجب التوقف عن الخ قال ع ش وفي نسخة أي للنهاية لكن يتوقف عن الخ أي ندبا أخذا مما يأتي له اه‍ عبارة الرشيدي قوله كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا وإنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ إن في بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي اه‍ وصنيع المغني وشرح المنهج كالصريح في الوجوب وبه صرح الأسنى عبارته قال الأسنوي وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل أصلا حتى يقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب كذا ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة اه‍ (قوله عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ (قوله عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ (قوله حضور المزكي) بفتح الكاف (قوله من تسمية البينة) المراد بها ما يشمل المزكي والأصل قول المتن: (ويعتمد) أي الجارح اه‍ مغني (قوله أي الجرح) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولا يجوز إلى والأشهر قول المتن: ( أو الاستفاضة) علم بذلك اعتماد التواتر بالأولى اه‍ نهاية عبارة المغني وشرح المنهج أو التواتر كما فهم بالأولى وكذا شهادة عدلين مثلا بشرطه لحصول العلم أو الظن بذلك اه‍ (قوله إلا أن شهد) أي الجارح (قوله والأشهر أنه يذكر معتمد الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الاسلام وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة أو نحوه وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا وهذا أوجه اه‍. قول المتن: (ويقدم على التعديل) سواء كان بينة الجرح أكثر أم لا اه‍ مغني عبارة سم قال في التنبيه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل انتهى قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي حسين وغيره انتهى اه‍ (قوله لزيادة علم الجارح) فإن بينة التعديل بنت أمرها على ما ظهر من الأسباب الدالة على العدالة وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما لو قامت بينة بالحق وبينة بالابراء اه‍ مغني قول المتن: (المعدل) بكسر الدال بخطه اه‍ مغني (قوله لزيادة علمه الخ) أي بجريان التوبة وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح. تنبيه: هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح والثانية ما لو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب البيان عن الأصحاب قال في الذخائر ولا يشترط اختلاف البلدين بل لو كانا في بلد واختلف الزمان فكذلك انتهى وحاصل الامر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح أو تعديل اه‍ ولعل ما نقله عن الذخائر
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421