لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون اه (قوله أو سارق) أو قاذف أو نحو ذلك أو يقول ما يعتقده من البدعة المنكرة اه مغني (قوله للاختلاف الخ) علة لما في المتن (قوله فوجب بيانه الخ) أشكل على بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه ولا اشكال لأن الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه نحو الزنى والسرقة اه سم (قوله أنه لا فرق) وفاقا للنهاية والمغني (قوله بما مر آنفا) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل (قوله وقال الإمام الخ) عبارة المغني وقيل إن كان الجارح عالما بالأسباب اكتفى بإطلاقه وإلا فلا (تنبيه) محل الخلاف في غير المنصوب للجرح والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عن السبب كما نقله الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ اه (قوله ولو علم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا قوله بل قال إلى فإن لم يبين وإلى قول المتن والأصح في النهاية (قوله لكن يتوقف الخ) عبارة النهاية لكن يجب التوقف عن الخ قال ع ش وفي نسخة أي للنهاية لكن يتوقف عن الخ أي ندبا أخذا مما يأتي له اه عبارة الرشيدي قوله كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا وإنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ إن في بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي اه وصنيع المغني وشرح المنهج كالصريح في الوجوب وبه صرح الأسنى عبارته قال الأسنوي وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل أصلا حتى يقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب كذا ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة اه (قوله عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه مغني (قوله كما يأتي) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ (قوله عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه مغني (قوله كما يأتي) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ (قوله حضور المزكي) بفتح الكاف (قوله من تسمية البينة) المراد بها ما يشمل المزكي والأصل قول المتن: (ويعتمد) أي الجارح اه مغني (قوله أي الجرح) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولا يجوز إلى والأشهر قول المتن: ( أو الاستفاضة) علم بذلك اعتماد التواتر بالأولى اه نهاية عبارة المغني وشرح المنهج أو التواتر كما فهم بالأولى وكذا شهادة عدلين مثلا بشرطه لحصول العلم أو الظن بذلك اه (قوله إلا أن شهد) أي الجارح (قوله والأشهر أنه يذكر معتمد الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الاسلام وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة أو نحوه وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا وهذا أوجه اه. قول المتن: (ويقدم على التعديل) سواء كان بينة الجرح أكثر أم لا اه مغني عبارة سم قال في التنبيه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل انتهى قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي حسين وغيره انتهى اه (قوله لزيادة علم الجارح) فإن بينة التعديل بنت أمرها على ما ظهر من الأسباب الدالة على العدالة وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما لو قامت بينة بالحق وبينة بالابراء اه مغني قول المتن: (المعدل) بكسر الدال بخطه اه مغني (قوله لزيادة علمه الخ) أي بجريان التوبة وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح. تنبيه: هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح والثانية ما لو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب البيان عن الأصحاب قال في الذخائر ولا يشترط اختلاف البلدين بل لو كانا في بلد واختلف الزمان فكذلك انتهى وحاصل الامر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح أو تعديل اه ولعل ما نقله عن الذخائر
(١٦١)