إلا إذا علم من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة فيعتمده مغني وروض مع شرحه (قوله ومع خبرة المرسول إليه) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية إلا قوله وجوز بعضهم إلى المتن وقوله كما يدل عليه الأثر وقوله اتفاقا على ما قاله الماوردي وقوله لا شهادة عدلين إلى وخرج. قول المتن: (من يعدله) صلة أو صفة جرت على غير من هي له فليتأمل اه سم أي ولم يبرز اختيار المذهب الكوفيين (قوله وجوز بعضهم) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله قديمة (قوله بعضهم) عبارة المغني ابن الفركاه اه قول المتن: (أو معاملة) أي ونحوها أسنى ومغني عبارة الرشيدي قول المتن لصحبة أو جوار أو معاملة أي أو شدة فحص وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا اه (قوله قديمة) سيذكر محترزها (قوله بذلك) أي الصحبة أو الجوار أو المعاملة (قوله فلا يكفي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتها بل يكتفي بشدة الفحص عن الشخص ولو غريبا يصل المزكي بفحصه إلى كونه خبيرا بباطنه فحين يغلب على ظنه عدالته باستفاضة منه شهد بها اه (قوله ويغني عن خبرة ذلك) في هذه العبارة قلاقة والأولى حذف لفظ خبرة اه رشيدي (قوله عن خبرة ذلك) يعني عن الصحبة والجوار والمعاملة (قوله عنده) أي المزكي (قوله وألحق ابن الرفعة الخ) هذا الملحق نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي حسين اه سم (قوله لا شهادة عدلين) عطف على قوله أن تستفيض الخ (قوله وخرج) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية.
(قوله وخرج بمن يعدله من يجرحه الخ) هو ظاهر وإن سوى المحلي بينهما اه سم قول المتن: (اشتراط لفظ شهادة) فيقول أشهد إنه عدل أو غير عدل اه مغني (قوله قول العارف الخ) أي مع لفظ الشهادة اه مغني (قوله فيهما) أي أسباب الجرح وأسباب التعديل (قوله نظير ما تقرر الخ) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل قول المتن: (هو عدل) أي أو مرضي أو مقبول القول أو نحوها اه أسنى (قوله التي هي المقصود) عبارة المغني التي اقتضاها ظاهر قوله تعالى * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * اه قول المتن: (يزيد) أي على قوله أشهد إنه عدل اه مغني (قوله مما تقرر آنفا الخ) أي في شرح وكذا قدر الدين على الصحيح (قوله فغير متصور شرعا) فيه شئ مع قوله السابق ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة اه سم أقول ويدفع الاشكال قول الشارح أخذا مما تقرر الخ فإنه صريح في أن هذا التفسير هو المراد مما سبق (قوله الذي ذكرته) أي بقوله يعني قد يظن الخ هو المراد أي من التعليل بأنه قد يكون عدلا الخ (قوله الظن) أي على الظن وإلا وفق بما سبق إن يقول الذي يظن صدقة فيه دون غيره (قوله أغفلوه) أي رد علة الوجه الضعيف بذلك (قوله كما يأتي) أي بقوله ولا يشترط حضور المزكي الخ قول المتن: (ويجب ذكر سبب الحرج) وإنما يكون الجرح والتعديل عند القاضي أو من يعينه القاضي اه مغني قول المتن: ( ذكر سبب الجرح) أي وإن كان فقيها اه نهاية (قوله صريحا) إلى قوله نعم في النهاية والمغنى (قوله ولا يكون به) أي بذكر الزنى وإن انفرد نهاية ومغني (قوله للحاجة مع إنه مسؤول الخ) عبارة النهاية والمغني