حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٦
الحقيقة في النهاية (قوله فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر) سيذكر محترزه (قوله إن كانت الدعوى الخ) الأولى سواء كانت الخ كما في النهاية (قوله كأن أحال الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني ولا تسمع الدعوى والبينة على الغائب باسقاط حق له كما لو قال كأن له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني منها ولي بينة بذلك ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني ويجحد القبض أو الابراء ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي وأكتب بذلك إلى حاكم بلده لم يجبه لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعى إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعى أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان ر ب الدين حاضرا بالبلد اه‍ (قوله مكره عليه) أي على الابراء قول المتن: (أن يحلفه) أي المدعي يمين الاستظهار بعد البينة أي وقبل توفية الحق اه‍ مغني. (قوله في الصورة الأولى) أي الدعوى بدين (قوله ما يبرئه) أي كالأداء والابراء اه نهاية (قوله ويشترط الخ) ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا كما صرح به في أصل الروضة أسنى ومغني (قوله أن يقول الخ) هذا أقل ما يكفي وإلا كمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا من شئ منه ولا اعتاض عنه ولا استوفيه ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه ثم قال ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه انتهى اه‍ مغني (قوله مع ذلك) أي ذكر الثبوت (قوله أو نحوه) أي كاعسار اه‍ بجيرمي (قوله إن هذا) أي ما في المتن اه‍ رشيدي (قوله على ما يليق بها) أي كان يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها إلى اه‍ ع ش عبارة سم كان يحلفه في صورة العتق الآتية إن عتقه صدر من سيده أو إنه أعتقه أن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي اه‍ (قوله نحو الابراء) أي كالوفاء (قوله كما يأتي) أي في شرح ولو حضر المدعى عليه الخ (قوله وإنه لا بد الخ) عطف على أن هذا لا يأتي الخ قول: (لا بد أن يتعرض الخ) أي في الصورة الأولى (قوله أو بالنسبة للغائب) يقتضي ظاهر التخيير الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم بالمطلق فلو أتى بالواو كان أولى فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه نظر إذ كل ما يقدح في مطلق الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي: قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ظاهره إنه يكتفي منه بأحد هذين والظاهر إنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل اه‍ (قوله على ذلك) أي نفي العلم بالقادح (قوله بتأخير هذه اليمين) أي عن اليوم الذي وقعت فيه الدعوى اه‍ ع ش (قوله ولا ترتد بالرد) أي بأن يردها على الغائب ويوقف الامر إلى حضوره أو يطلب الانهاء إلى حاكم بلده ليحلفه اه‍ ع ش (قوله وإنما هي شرط للحكم) وفي القوت (فرع) إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور إنه لا ينفذ بل اليمين فيه أو شرط الخ انتهى اه‍ سم عبارة المغني وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة إنه لا ينفذ الحكم عليه قبل التحليف وهو مقتضى كلام الأصحاب اه‍ (قوله ولو ثبت الحق) أي بإقامة البينة (قوله لم تجب إعادتها) أي اليمين (قوله على الأوجه) وفي القوت. فرع: وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع وحكم فيه بالصحة ثم نفذه حاكم آخر ثم نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان المراغي والشيخ
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421