الحقيقة في النهاية (قوله فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر) سيذكر محترزه (قوله إن كانت الدعوى الخ) الأولى سواء كانت الخ كما في النهاية (قوله كأن أحال الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني ولا تسمع الدعوى والبينة على الغائب باسقاط حق له كما لو قال كأن له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني منها ولي بينة بذلك ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني ويجحد القبض أو الابراء ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي وأكتب بذلك إلى حاكم بلده لم يجبه لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعى إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعى أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان ر ب الدين حاضرا بالبلد اه (قوله مكره عليه) أي على الابراء قول المتن: (أن يحلفه) أي المدعي يمين الاستظهار بعد البينة أي وقبل توفية الحق اه مغني. (قوله في الصورة الأولى) أي الدعوى بدين (قوله ما يبرئه) أي كالأداء والابراء اه نهاية (قوله ويشترط الخ) ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا كما صرح به في أصل الروضة أسنى ومغني (قوله أن يقول الخ) هذا أقل ما يكفي وإلا كمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا من شئ منه ولا اعتاض عنه ولا استوفيه ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه ثم قال ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه انتهى اه مغني (قوله مع ذلك) أي ذكر الثبوت (قوله أو نحوه) أي كاعسار اه بجيرمي (قوله إن هذا) أي ما في المتن اه رشيدي (قوله على ما يليق بها) أي كان يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها إلى اه ع ش عبارة سم كان يحلفه في صورة العتق الآتية إن عتقه صدر من سيده أو إنه أعتقه أن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي اه (قوله نحو الابراء) أي كالوفاء (قوله كما يأتي) أي في شرح ولو حضر المدعى عليه الخ (قوله وإنه لا بد الخ) عطف على أن هذا لا يأتي الخ قول: (لا بد أن يتعرض الخ) أي في الصورة الأولى (قوله أو بالنسبة للغائب) يقتضي ظاهر التخيير الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم بالمطلق فلو أتى بالواو كان أولى فليتأمل اه سيد عمر وفيه نظر إذ كل ما يقدح في مطلق الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي: قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ظاهره إنه يكتفي منه بأحد هذين والظاهر إنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل اه (قوله على ذلك) أي نفي العلم بالقادح (قوله بتأخير هذه اليمين) أي عن اليوم الذي وقعت فيه الدعوى اه ع ش (قوله ولا ترتد بالرد) أي بأن يردها على الغائب ويوقف الامر إلى حضوره أو يطلب الانهاء إلى حاكم بلده ليحلفه اه ع ش (قوله وإنما هي شرط للحكم) وفي القوت (فرع) إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور إنه لا ينفذ بل اليمين فيه أو شرط الخ انتهى اه سم عبارة المغني وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة إنه لا ينفذ الحكم عليه قبل التحليف وهو مقتضى كلام الأصحاب اه (قوله ولو ثبت الحق) أي بإقامة البينة (قوله لم تجب إعادتها) أي اليمين (قوله على الأوجه) وفي القوت. فرع: وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع وحكم فيه بالصحة ثم نفذه حاكم آخر ثم نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان المراغي والشيخ
(١٦٦)