الخ) أي من غير مشافهة وهذا اختاره القاضي حسين وأصحابه وعليه عمل القضاء الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة اه مغني (قوله وأول الأذرعي الخ) عبارة المغني. تنبيه: من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح والتعديل كفى أن ينهي إلى القاضي وحده فلا يعتبر العدد لأنه حاكم وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد لأنه شاهد قال في أصل الروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق بل إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله فلا يعتبر العدد لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين وإعلامه ما عندهما فهو رسول محض فليحضر أو يشهد أو كذا لو شهد على شهادتهما لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين أو بقول هؤلاء والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول هؤلاء وهو كما قال شيخنا المعتمد اه (قوله أي المزكي) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وإلى قوله نظير ما يأتي في النهاية (قوله والمرسول إليه) صوابه والمرسل إليه لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك اه رشيدي قول المتن: (كشاهد) قضيته عدم شهادة الأب بتعديل الابن وعكسه وهو الأصح اه مغني (قوله في كل ما يشترط الخ) أي من إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وعدم عداوة في جرح وعدم بنوة أو أبوة في تعديل اه زيادي (قوله ومحله) أي إن شرطه كشرط قاض (قوله ومثله) أي المزكي في ذلك أي في اشتراط المعرفة. (قوله فقول بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم أفتى الوالد بأن يكفيه أنه يشهد بأنه صالح لدينه ودنياه ويتجه حمله على عارف بصلاحهما الخ وما اعترض به من أنه يأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه الخ غير صحيح لأن حقيقة الاطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع قوله إنه صالح لدينه ودنياه فإنه تفصيل لا إطلاق اه وعقبها سم بما نصه وأقول قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل اه (قوله بحمل هذا) أي ما سيأتي وقوله والأول أي ما قاله البعض قول المتن: (وخبرة باطن) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خبرته باطن اه سم أي كما أشار إليه الشارح بتقدير المرسول إليه قول المتن: (وخبرة باطن من يعدله الخ) والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من يزكيه ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال
(١٥٩)