حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٩
الخ) أي من غير مشافهة وهذا اختاره القاضي حسين وأصحابه وعليه عمل القضاء الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة اه‍ مغني (قوله وأول الأذرعي الخ) عبارة المغني. تنبيه: من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح والتعديل كفى أن ينهي إلى القاضي وحده فلا يعتبر العدد لأنه حاكم وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد لأنه شاهد قال في أصل الروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق بل إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله فلا يعتبر العدد لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين وإعلامه ما عندهما فهو رسول محض فليحضر أو يشهد أو كذا لو شهد على شهادتهما لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين أو بقول هؤلاء والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول هؤلاء وهو كما قال شيخنا المعتمد اه‍ (قوله أي المزكي) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وإلى قوله نظير ما يأتي في النهاية (قوله والمرسول إليه) صوابه والمرسل إليه لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك اه‍ رشيدي قول المتن: (كشاهد) قضيته عدم شهادة الأب بتعديل الابن وعكسه وهو الأصح اه‍ مغني (قوله في كل ما يشترط الخ) أي من إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وعدم عداوة في جرح وعدم بنوة أو أبوة في تعديل اه‍ زيادي (قوله ومحله) أي إن شرطه كشرط قاض (قوله ومثله) أي المزكي في ذلك أي في اشتراط المعرفة. (قوله فقول بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم أفتى الوالد بأن يكفيه أنه يشهد بأنه صالح لدينه ودنياه ويتجه حمله على عارف بصلاحهما الخ وما اعترض به من أنه يأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه الخ غير صحيح لأن حقيقة الاطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع قوله إنه صالح لدينه ودنياه فإنه تفصيل لا إطلاق اه‍ وعقبها سم بما نصه وأقول قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل اه‍ (قوله بحمل هذا) أي ما سيأتي وقوله والأول أي ما قاله البعض قول المتن: (وخبرة باطن) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خبرته باطن اه‍ سم أي كما أشار إليه الشارح بتقدير المرسول إليه قول المتن: (وخبرة باطن من يعدله الخ) والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من يزكيه ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421