أبو زرعة (قوله ذلك) أي سماع الدعوى والبينة بأن له تحت يده وديعة (قوله فيضبطها) أي الوديعة ويحتمل البينة بإقامتها أي البينة (قوله وإشهاده) أي القاضي (قوله بثبوت ذلك) أي الوديعة (قوله بإقامتها الخ) الباء بمعنى عن (قوله ويستثنى) إلى الفرع في المغني (قوله من ذلك) أي قول المصنف فإن قال هو مقر لم تسمع بينته (قوله وأراد) أي المدعي (قوله ليوفيه) أي القاضي دينه منه أي من العين الحاضرة والتذكير بتأويل المال (قوله وكذا تسمع بينته لو قال أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره) هذا ممنوع اه نهاية (قوله ولو كان الخ) عطف على وكذا تسمع الخ فهو من مقول البلقيني كما هو صريح المغني عبارته ثالثها أي الصور التي زادها البلقيني لو كان الغائب لا يقبل إقراره لسفه ونحوه فلا يمنع قوله هو مقر من سماع بينة المدعي وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته إنه مقره لأن إقراره لا يؤثر وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمر وفي غيبته أنه مقر لأن إقراره لا يؤثر قال ويتصور ذلك في الرهن والجناية ولم أر من تعرض لذلك اه (قوله وثيقة بما للمحيل عليه) أي المحال عليه كإشهاد حاكم على نفسه بثبوت ذلك عنده (قوله حكم الخ) جواب لو المقدر قبل غاب الخ (قوله حكم بموجب الحوالة) أي بعد دعوى المحتال وليتأمل المراد بموجب الحوالة اه سيد عمر ولعل المراد به لزوم الأداء إذا أقر بالدين (قوله لا بصحتها الخ) عطف على بموجب الحوالة يعني ولا يجوز له الحكم بصحة الحوالة لعدم ثبوت محل التصرف وهو دين المحيل على المحال عليه عنده أي الحاكم بقي هل له أن يحكم بالثبوت ثم بصحة الحوالة فليراجع (قوله اتصل به) أي بالحاكم ثبوت غيره يعني ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل لفظ غير ساقط عن قلم الناسخ (قوله بذلك) أي بثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه (قوله وليس الخ) الأولى التفريع (قوله والأصح) إلى قوله نعم في النهاية قول المتن: (وإنه لا يلزم القاضي الخ) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ اه رشيدي قول المتن: (نصب مسخر) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب لأنه من مصالحه حلبي اه بجيرمي قول المتن: (ينكر الخ) أي يقول ليس لك عليه ما تدعيه اه بجيرمي وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في إنكاره على الغائب اه (قوله ممن يأتي) أي الصبي والمجنون والميت (قوله لأنه) إلى قوله خروجا في المغني. (قوله وقول الأنوار يستحب) جرى عليه الروض والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار وغيره اه وقوله بعيد جرى عليه الأسنى والمغني عبارته قال أي في أصل الروضة ومقتضى هذا التوجيه أي لأنه قد يكون مقرا الخ أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب قال شيخنا قد يتوقف فيه اه (قوله فإن قلت الخ) مؤيد لقول الأنوار (قوله ويؤيده) أي كون الخلاف قويا (قوله على المتمرد) أي الممتنع من الحضور لمجلس الشرع بلا عذر (قوله والخلاف القوي الخ) عطف على جملة صريح المتن قوة الخلاف (قوله كيف وهو) أي المدرك (قوله نوع حاجة) وهو أن تكون الحجة على إنكار منكر اه شيخ الاسلام (قوله في هذا) أي عدم لزوم نصب المسخر (قوله فيما يأتي) أي في وجوب يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد (قوله فيما إذا لم يكن) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله أي في
(١٦٥)