حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٢
: (أو بصحتها لم يمنعه من ذلك) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الأصل (قوله أو بموجبه) أي التدبير منعه أي منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدير (قوله لاستلزامه) أي حكم الشافعي بخيار المجلس (قوله بموجب إقرار الخ) الأولى ليظهر قوله الآتي مفرد مضاف لمعرفة الخ بموجب الاقرار بالتعريف (قوله ومنها) أي من مقتضيات الاقرار (قوله أو بموجب بيع الخ) انظر الحكم هنا بالصحة اه‍ سم ويظهر أخذا من التعليل الآتي وقوله هناك وإن كان الأول أقوى الخ إن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في إفادة الغاء الوقف الآتي بل أولى إذ هنا إفادة الثاني إلغاء الوقف بسبب تضمنه للأول المفيد كون البائع مالكا لما باعه والله أعلم (قوله فليس فيه) أي في الحكم بما ذكر الخ نقض له أي للحكم بالصحة (قوله بخلافه) أي الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد الحكم بالموجب (قوله وإن كان الأول) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا قوله وفي فتاوى القاضي إلى ولو حكم (قوله من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد الخ) أي دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط (قوله وامتنع على الحنفي إلزام البائع بالثمن) أي فيفوت الثمن على المشتري. (قوله لم يشملها الخ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب من أسباب التمليك اه‍ سم قضيته إنه لو اعترف البائع بأن المسوغ هو الهبة السابقة فقط يلزم عليه رد الثمن إلى المشتري فليراجع (قوله ولو حكم الخ) كلام مستأنف والضمير لمطلق القاضي (قوله لو قيل بأن محله في قاض الخ) عبارة النهاية نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حكم أجمل الخ (قوله إذ لا خلاف الخ) علة للاشكال (قوله وحمله) أي ما حكاه الرافعي من الوجهين (قوله هل يحكم عليه الخ) اختاره المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حيا في أحد وجهين رجحه الأذرعي اه‍ (قوله أن يكون هذا) أي ما إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه (قوله وليس) أي الخلاف (قوله سأله المدعي) إلى قوله والحق بهما في المغني وإلى قوله أجماعا في النهاية (قوله نظير ما مر) أي في شرح والاشهاد به لزم (قوله حيث لم يكن من بيت المال) عبارة المغني من عنده أو من بيت المال اه‍ قول المتن: (أو سجلا بما حكم الخ) أعلم أن لألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات مراتب أدناها الثبوت المجرد وهو أنواع ثبوت اعتراف المتبايعين مثلا بجريان البيع وثبوت ما قامت به البينة من ذلك وثبوت نفس الجريان وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421