: (أو بصحتها لم يمنعه من ذلك) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الأصل (قوله أو بموجبه) أي التدبير منعه أي منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدير (قوله لاستلزامه) أي حكم الشافعي بخيار المجلس (قوله بموجب إقرار الخ) الأولى ليظهر قوله الآتي مفرد مضاف لمعرفة الخ بموجب الاقرار بالتعريف (قوله ومنها) أي من مقتضيات الاقرار (قوله أو بموجب بيع الخ) انظر الحكم هنا بالصحة اه سم ويظهر أخذا من التعليل الآتي وقوله هناك وإن كان الأول أقوى الخ إن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في إفادة الغاء الوقف الآتي بل أولى إذ هنا إفادة الثاني إلغاء الوقف بسبب تضمنه للأول المفيد كون البائع مالكا لما باعه والله أعلم (قوله فليس فيه) أي في الحكم بما ذكر الخ نقض له أي للحكم بالصحة (قوله بخلافه) أي الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد الحكم بالموجب (قوله وإن كان الأول) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا قوله وفي فتاوى القاضي إلى ولو حكم (قوله من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد الخ) أي دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط (قوله وامتنع على الحنفي إلزام البائع بالثمن) أي فيفوت الثمن على المشتري. (قوله لم يشملها الخ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب من أسباب التمليك اه سم قضيته إنه لو اعترف البائع بأن المسوغ هو الهبة السابقة فقط يلزم عليه رد الثمن إلى المشتري فليراجع (قوله ولو حكم الخ) كلام مستأنف والضمير لمطلق القاضي (قوله لو قيل بأن محله في قاض الخ) عبارة النهاية نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حكم أجمل الخ (قوله إذ لا خلاف الخ) علة للاشكال (قوله وحمله) أي ما حكاه الرافعي من الوجهين (قوله هل يحكم عليه الخ) اختاره المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حيا في أحد وجهين رجحه الأذرعي اه (قوله أن يكون هذا) أي ما إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه (قوله وليس) أي الخلاف (قوله سأله المدعي) إلى قوله والحق بهما في المغني وإلى قوله أجماعا في النهاية (قوله نظير ما مر) أي في شرح والاشهاد به لزم (قوله حيث لم يكن من بيت المال) عبارة المغني من عنده أو من بيت المال اه قول المتن: (أو سجلا بما حكم الخ) أعلم أن لألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات مراتب أدناها الثبوت المجرد وهو أنواع ثبوت اعتراف المتبايعين مثلا بجريان البيع وثبوت ما قامت به البينة من ذلك وثبوت نفس الجريان وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب
(١٤٢)