لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك اه مغني. (قوله ونحو الوقف) كالوصية والإجارة الطويلة اه ع ش قول المتن: (ويستحب) أي للقاضي نسختان أي بما وقع بين الخصمين وإن لم يطلبا ذلك اه مغني (قوله تدفع له) أي لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود لئلا ينسوا اه مغني قول المتن: (تحفظ في ديوان الحكم) ويضعها في حرز له وما يجتمع عند الحاكم يضم بعضه إلى بعض ويكتب عليه محاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا وإذا احتاج إليه تولى أخذه بنفسه ونظر أولا إلى ختمه وعلامته اه مغني (قوله مكتوب عليها) أي على رأسها اه مغني (قوله وإن لم يطلب الخصم ذلك) راجع إلى قول المصنف ويستحب نسختان (قوله لأنه طريق الخ) علة لقول المصنف والأخرى تحفظ الخ خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن: (وإذا حكم باجتهاد الخ) تنبيه ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الاجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة لأنه غير معصوم من الخطأ لكن يرجح به أحد القياسين على الآخر فإذا كان ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شئ كاختلاف سائر المجتهدين فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة ووافقوه فإجماع حتى في حقه فلا يجوز له كغيره مخالفة الاجماع فإن سكتوا فحجته أن انقرضوا وإلا فلا لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم والحق مع أحد المجتهدين في الفروع قال صاحب الأنوار وفي الأصول والآخر مخطئ مأجور لقصده الصواب مغني وروض مع شرحه (قوله أو باجتهاد مقلده) كان ينبغي حذفه أو زيادة أو نص إمامه بعد أو الآحاد (قوله أن ما حكم به) هذا التقدير يغير إعراب المتن وقدر المغني حكمه وهو أخصر وأسلم (قوله بأن) الاسبك حذفه (قوله أي قطعيا) أي انتفى الدليل عليه انتفاء قطعيا (قوله فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض) أي فلا ينفذ هذا النقض لعدم القطع بانتفاء الدليل (قوله عنده) أي الغير اه نهاية (قوله أي أظهر بطلانه) عبارة الأسنى والمغني وفي تعبيرهم بنقض وانتقض مسامحة إذا المراد إن أن حكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام اه (قوله وجوبا) إلى قوله والمراد في المغني (قوله وإن لم يرفع إليه) وعليه إعلام الخصمين بانتفاضه في نفس الامر روض ومغني (قوله بنحو نقضته الخ) ولو قال هذا باطل أوليس بصحيح فوجهان ينبغي أن يكون نقضا اه مغني (قوله الظاهر) يعني ما يشمل الظاهر (قوله أو ظنا) هو محط التأييد (قوله وكان هذا) أي قول السبكي والذي يترجح الخ (قوله مع بيان الخ) أي من الشارح (قوله في ذلك) أي التعارض المذكور (قوله بتبين بطلانه) أي الحكم (قوله لا يرد هذا) أي تصريحهم المذكور (قوله لأن هذا) أي نحو تبين فسق شاهد الحكم (قوله بل رافعا) الأولى رفع الرافع (قوله وينقض) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله أي لأنه إلى وحكم من الخ (قوله حكم مقلد) أي ولي للضرورة اه مغني وتقدم في الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه الإمام ينفذ حكمه ولو مع وجود مجتهد صالح
(١٤٤)