حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٤
لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك اه‍ مغني. (قوله ونحو الوقف) كالوصية والإجارة الطويلة اه‍ ع ش قول المتن: (ويستحب) أي للقاضي نسختان أي بما وقع بين الخصمين وإن لم يطلبا ذلك اه‍ مغني (قوله تدفع له) أي لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود لئلا ينسوا اه‍ مغني قول المتن: (تحفظ في ديوان الحكم) ويضعها في حرز له وما يجتمع عند الحاكم يضم بعضه إلى بعض ويكتب عليه محاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا وإذا احتاج إليه تولى أخذه بنفسه ونظر أولا إلى ختمه وعلامته اه‍ مغني (قوله مكتوب عليها) أي على رأسها اه‍ مغني (قوله وإن لم يطلب الخصم ذلك) راجع إلى قول المصنف ويستحب نسختان (قوله لأنه طريق الخ) علة لقول المصنف والأخرى تحفظ الخ خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن: (وإذا حكم باجتهاد الخ) تنبيه ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الاجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة لأنه غير معصوم من الخطأ لكن يرجح به أحد القياسين على الآخر فإذا كان ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شئ كاختلاف سائر المجتهدين فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة ووافقوه فإجماع حتى في حقه فلا يجوز له كغيره مخالفة الاجماع فإن سكتوا فحجته أن انقرضوا وإلا فلا لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم والحق مع أحد المجتهدين في الفروع قال صاحب الأنوار وفي الأصول والآخر مخطئ مأجور لقصده الصواب مغني وروض مع شرحه (قوله أو باجتهاد مقلده) كان ينبغي حذفه أو زيادة أو نص إمامه بعد أو الآحاد (قوله أن ما حكم به) هذا التقدير يغير إعراب المتن وقدر المغني حكمه وهو أخصر وأسلم (قوله بأن) الاسبك حذفه (قوله أي قطعيا) أي انتفى الدليل عليه انتفاء قطعيا (قوله فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض) أي فلا ينفذ هذا النقض لعدم القطع بانتفاء الدليل (قوله عنده) أي الغير اه‍ نهاية (قوله أي أظهر بطلانه) عبارة الأسنى والمغني وفي تعبيرهم بنقض وانتقض مسامحة إذا المراد إن أن حكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام اه‍ (قوله وجوبا) إلى قوله والمراد في المغني (قوله وإن لم يرفع إليه) وعليه إعلام الخصمين بانتفاضه في نفس الامر روض ومغني (قوله بنحو نقضته الخ) ولو قال هذا باطل أوليس بصحيح فوجهان ينبغي أن يكون نقضا اه‍ مغني (قوله الظاهر) يعني ما يشمل الظاهر (قوله أو ظنا) هو محط التأييد (قوله وكان هذا) أي قول السبكي والذي يترجح الخ (قوله مع بيان الخ) أي من الشارح (قوله في ذلك) أي التعارض المذكور (قوله بتبين بطلانه) أي الحكم (قوله لا يرد هذا) أي تصريحهم المذكور (قوله لأن هذا) أي نحو تبين فسق شاهد الحكم (قوله بل رافعا) الأولى رفع الرافع (قوله وينقض) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله أي لأنه إلى وحكم من الخ (قوله حكم مقلد) أي ولي للضرورة اه‍ مغني وتقدم في الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه الإمام ينفذ حكمه ولو مع وجود مجتهد صالح
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421