حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٨
اه‍ سم. (قوله وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقت اه‍ سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اه‍ (قوله وسائر العمال مثله الخ) ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الالزام والأولى في حقهم إن كان الهدية لأجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة شرح م ر اه‍ سم (قوله لهم) أي لسائر العمال (قوله للحديث المشهور الخ) وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت اه‍ مغني (قوله عن هذا التخالف) أي بين الجمع والبدر بن جماعة (قوله بأنهم الخ) أي سائر العمال وقوله عليها أي الهدية (قوله قال) أي السبكي (قوله إن الحامل له) أي لابن الرفعة (قوله لمن جاز) إلى قوله وافتاء العلم في المغني إلا قوله وأولى إلى المتن وقوله ولا سماعه لشهادة وقوله وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره (قوله وأولى من ذلك الخ) (فروع) ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل الولاية وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع ويكره له حضور وليمة اتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعى فيهم بخلاف ما لو أتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحدث الخصمين دون الآخر ولا يلحق بما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم وللقاضي أن يشفع لاحد الخصمين ويزن عنه ما عليه لأنه ينفعهما وأن يعيد المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين لأن ذلك قربة قال في أصل الروضة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه اه‍ مغني (قوله لأنه متهم) ولأنه من خصائصه (ص) اه‍ مغنى (قوله كحكمت) بفتح التاء (قوله أن يحكم لمحجوره الخ) وفي معناه حكمه على من في جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم اه‍ مغني (قوله وإن نازع فيه الخ) أي في هذه الغاية وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذلك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله وكذا بإثبات وقف الخ) عبارة المغني الثانية أي من المستثنيات الأوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم بطريق العموم أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الخ (قوله لقاض هو بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه قول الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية اه‍ سم (قوله وبإثبات مال الخ) وكذا للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة اه‍ مغني (قوله وإفتاء البلقيني الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله يحمل على ما الخ) عبارة النهاية يتجه حمله على الخ (قوله على ما فصله الأذرعي) عبارة الأذرعي هل يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر تفقها لا نقلا المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت فقوله إذ هو الخصم تعليل
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421