: (جاز ذلك) أي التزويج المذكور (قوله من أنه) أي الشافعي (قوله وكحكم المخالف) خبر مقدم لقوله إثباته (قوله فيما ذكر) أي في النفوذ باطنا وجواز التنفيذ وإلزام العمل (قوله إثباته) أي قول المخالف ثبت عندي ونحوه اه سيد عمر (قوله معتقده) أي المخالف (قوله بأن هذا) أي اعتقاد أن الحكم المترتب على أصل صادق ينفذ باطنا أيضا) (قوله أي لا يجوز) إلى قوله ولا يلزم في النهاية إلا قوله على ما قاله إلى وذلك (قوله أي ظنه الخ) لعل الأوجه تفسير العلم بما يشمل العلم والظن إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن لا بخصوص الظن لخروج العلم اه سم (قوله على نزاع فيه منشؤه الخ) عبارة المغني اعترض على المصنف دعواه الاجماع بوجه حكاه الماوردي بأنه يحكم بالشهادة المخالفة لعلمه وأجيب بأن لنا خلافا في أن الأوجه تقدح في الاجماع بناء على أن لازم المذهب هل هو مذهب أو لا والراجح أنه ليس بمذهب فلا يقدح اه (قوله وذلك) أي خلاف علمه (قوله لأنه قاطع الخ) علة لما في المتن (قوله في هذه الصورة) أي فيما لو قامت عنده بينة بخلاف علمه اه مغني (قوله لمعارضة البينة له الخ) فيمتنع عليه الحكم بشئ منهما اه مغني (قوله خلاف ما شهدا به) مفعول علمه وقوله تعمدهما الخ فاعل لا يلزم وقوله المفسق الخ نعت لتعمدهما (قوله وبه) أي بقوله ولا يلزم من علمه الخ (قوله صواب المتن) إلى قوله انتهى في المغني إلا أنه قال الأولى أن يعبر بما يعلم خلافه كالماوردي وغيره فإن الخ. (قوله وهو عجيب الخ) أقول لقائل أن يقول ليس بعجيب لأن قوله بخلاف علمه في المعنى من قبيل السلب البسيط لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور صدق السلب مع انتفاء الموضوع فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه ولا كذبه اه سم ولك أن تمنع قوله لأنه في المغنى الخ بأن المتبادر من خلاف العلم ضد العلم فيقتضي تحقق العلم وإنما يظهر ما قال المصنف بغير علمه والفرق بين التعبيرين ظاهر (قوله صدقا الخ) مفعول لا يعلم (قوله لا صدقهما) عطف على ما يشهدان به لكن ما يفهمه من أنه لو فرض كونه محكوما به لما صح التفريع الآتي فيه نظر (قوله مما مر) أي في الفرق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة (قوله تضمن) أي حكم الشافعي المذكور قوله: وإن لم يذكره) أي الابطال (قوله وقت الحكم بها) فاعل دخل والضمير للآثار (قوله فإن من آثارهما) أي الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكان الأولى أفراد الضمير بإرجاعه للنكاح (قوله فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق الخ) يتأمل هذا الكلام ويراجع فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط للجزاء اه سم أقول قد مر عن المغني ما يوافق كلام الشارح وأيضا في حاشية قول المتن: أو سجلا بما حكم الخ أن قوله فأن الصحة لا تنافي الخ ممنوع بالنسبة إلى عقيدة الحاكم الشافعي فإن عقيدته عدم تأثر النكاح بالتعليق السابق عليه (قوله مثلا) أي أو مالكي (قوله جاز للشافعي الخ) خلافا للمغني كما مر في حاشية أو سجلا بما حكم الخ
(١٤٧)