وكذلك من أراد سفرا أو إنشاء أمر كعقد النكاح أو غير ذلك من الأمور اه (قوله تحريها) أي البكور اه ع ش وكذا ضمير فيها قوله: يأمر بعهده الخ) عبارة الروض مع شرحه ثم إن شاء قرأ العهد فورا وإن شاء واعد الناس ليوم يحضرون فيه ليقرأه عليهم وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله اه (قوله من كانت له حاجة) أي فليحضر (قوله وبه صرح الماوردي) عبارة المغني قال ابن شهبة وقد صرح الماوردي بذلك فقال لا يستحق قبل الوصول إلى عمله فإذا وصل ونظر استحق وإن وصل ولم ينظر فإن تصدى للنظر استحق وإن لم ينظر كالأجير إذا سلم نفسه وإن لم يتصد لم يستحق انتهت ويظهر أن مثل القضاء في ذلك بقية الوظائف كالتدريس ونحو اه سيد عمر قول المتن: (وينزل وسط البلد) قد يؤخذ من هذا مع تعليله إن كل من يعم الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي والطبيب وهذا فرع نفيس قلته تخريجا وإن لم أر من نبه عليه اه سيد عمر (قوله وينزل حيث لا موضع الخ) هذا إذا اتسعت خطته كما قاله الزركشي وإلا نزل حيث تيسر مغني وأسنى (قوله ليتساوى في القرب منه) كان المراد تساوى كل مع نظيره فأهل أطراف البلد يتساوون وكذا من يليهم وهكذا وإلا فأهل الأطراف مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا اه سم وحاصله التساوي بقدر الامكان (قوله ندبا) كما صرح به الرافعي لكن نقل ابن الرفعة عن الإمام إنه واجب وأقره والأولى أن يقال ما دعت إليه مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي اه مغني (قوله من الأول) أي القاضي الأول (قوله وهو الأوراق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف (قوله وأن ينادى) معطوف على أن يتسلم اه رشيدي (قوله متكررا) عبارة المغني وأن يأمر مناديا ينادي يوما وأكثر على حسب الحاجة اه قول المتن: (في أهل الحبس) وإنما قدم عليهم ما مر أي من تسلم ديوان الحكم والنداء لأنه أهم ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يقدم على البحث عنهم كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه أسنى ومغني (قوله لأنه عذاب) علة لما في المتن (قوله ويقرع في البداءة) ندبا عند اجتماع الخصوم فلو حضر وامتر تبين نظر وجوبا في حال من قدم أو لا ولا ينتظر حضور غيره اه ع ش (قوله ويقرع في البداءة الخ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أمينا من أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم وما حبس به كل منهم ومن حبس له في رقعة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صب تلك الرقاع بين يديه فيأخذ واحدة واحدة وينظر في الاسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده ويخرجه وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم اه. (قوله وبعده) شامل لثبوت الاعسار وعبارة الروض وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن أوفى الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريما آخر م ر اه سم (قوله لاحتمال ظهور غريم آخر) أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهر في ذلك اه رشيدي (قوله ثم يطلقه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ثم إذا لم يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين لأن الأصل عدم غريم آخر اه وعبارة النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب اه قال ع ش ظاهره وإن خيف هربه ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق عليه حتى يحبس لأجله اه (قوله أو إلى استيفاء حد الخ) عبارة النهاية والمغني وإن كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزير أو رأى إطلاقه فعل اه (قوله جريمة معزر) بصيغة اسم المفعول من التعزير قول المتن: (فعلى خصمه حجة) أنه حبسه بحق ويكفي المدعي إقامة
(١٣١)