حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣١
وكذلك من أراد سفرا أو إنشاء أمر كعقد النكاح أو غير ذلك من الأمور اه‍ (قوله تحريها) أي البكور اه‍ ع ش وكذا ضمير فيها قوله: يأمر بعهده الخ) عبارة الروض مع شرحه ثم إن شاء قرأ العهد فورا وإن شاء واعد الناس ليوم يحضرون فيه ليقرأه عليهم وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله اه‍ (قوله من كانت له حاجة) أي فليحضر (قوله وبه صرح الماوردي) عبارة المغني قال ابن شهبة وقد صرح الماوردي بذلك فقال لا يستحق قبل الوصول إلى عمله فإذا وصل ونظر استحق وإن وصل ولم ينظر فإن تصدى للنظر استحق وإن لم ينظر كالأجير إذا سلم نفسه وإن لم يتصد لم يستحق انتهت ويظهر أن مثل القضاء في ذلك بقية الوظائف كالتدريس ونحو اه‍ سيد عمر قول المتن: (وينزل وسط البلد) قد يؤخذ من هذا مع تعليله إن كل من يعم الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي والطبيب وهذا فرع نفيس قلته تخريجا وإن لم أر من نبه عليه اه‍ سيد عمر (قوله وينزل حيث لا موضع الخ) هذا إذا اتسعت خطته كما قاله الزركشي وإلا نزل حيث تيسر مغني وأسنى (قوله ليتساوى في القرب منه) كان المراد تساوى كل مع نظيره فأهل أطراف البلد يتساوون وكذا من يليهم وهكذا وإلا فأهل الأطراف مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا اه‍ سم وحاصله التساوي بقدر الامكان (قوله ندبا) كما صرح به الرافعي لكن نقل ابن الرفعة عن الإمام إنه واجب وأقره والأولى أن يقال ما دعت إليه مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي اه‍ مغني (قوله من الأول) أي القاضي الأول (قوله وهو الأوراق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف (قوله وأن ينادى) معطوف على أن يتسلم اه‍ رشيدي (قوله متكررا) عبارة المغني وأن يأمر مناديا ينادي يوما وأكثر على حسب الحاجة اه‍ قول المتن: (في أهل الحبس) وإنما قدم عليهم ما مر أي من تسلم ديوان الحكم والنداء لأنه أهم ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يقدم على البحث عنهم كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه أسنى ومغني (قوله لأنه عذاب) علة لما في المتن (قوله ويقرع في البداءة) ندبا عند اجتماع الخصوم فلو حضر وامتر تبين نظر وجوبا في حال من قدم أو لا ولا ينتظر حضور غيره اه‍ ع ش (قوله ويقرع في البداءة الخ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أمينا من أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم وما حبس به كل منهم ومن حبس له في رقعة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صب تلك الرقاع بين يديه فيأخذ واحدة واحدة وينظر في الاسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده ويخرجه وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم اه‍. (قوله وبعده) شامل لثبوت الاعسار وعبارة الروض وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن أوفى الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريما آخر م ر اه‍ سم (قوله لاحتمال ظهور غريم آخر) أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهر في ذلك اه‍ رشيدي (قوله ثم يطلقه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ثم إذا لم يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين لأن الأصل عدم غريم آخر اه‍ وعبارة النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب اه‍ قال ع ش ظاهره وإن خيف هربه ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق عليه حتى يحبس لأجله اه‍ (قوله أو إلى استيفاء حد الخ) عبارة النهاية والمغني وإن كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزير أو رأى إطلاقه فعل اه‍ (قوله جريمة معزر) بصيغة اسم المفعول من التعزير قول المتن: (فعلى خصمه حجة) أنه حبسه بحق ويكفي المدعي إقامة
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421