حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٠
: (وانعزاله) أي فعدم قول قوله (قوله الاشهاد عليه) أي إشهاد القاضي على نفسه (قوله لأنه يتضمن الخ) أي الاشهاد عليه اه‍ مغني (قوله لامتناع الحكم للمدعي الخ) أي ولا يصح ذلك لو وقع منه اه‍ ع ش (قوله قبل أن يسأل فيه) أي قبل أن يسأله المدعي نعم إن كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون وهو وليه فيظهر كما قال الأذرعي الجزم بأن لا يتوقف على سؤال أحد مغني وأسنى (قوله كامتناعه) أي الحكم اه‍ رشيدي (قوله أو نفذت الحكم به الخ) أو نحو ذلك كأمضيته أو أجزته اه‍ مغني (قوله إذا حكم في نفسه) أي بلا حضرة شهود فيما يظهر لا إنه لم يتلفظ به كما توهمه العبارة اه‍ سيد عمر أقول كلام الشارح كالصريح بل صريح في عدم اشتراط التلفظ ثم رأيت قال الرشيدي بعد حكاية كلام الشارح هنا ما نصه فالشهاب بن حجر موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف لأنه إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول القاضي حكمت في نفسه من غير إشهاد اه‍ (قوله وإن وجد الخ) غاية (قوله فيها) أي البينة (قوله وقوله) إلى قوله وإن توقف في المغني والأسنى وإلى قوله وفي الفرق في النهاية إلا قوله خلافا لما إلى فإن حكم وقوله كذا إلى وعبارة شيخنا وقوله وقال إلى ويجوز (قوله أو صح) كان الأولى تقديمه على قوله عندي (قوله أو صح بالبينة الخ) أو سمعت البينة وقبلتها وكذا ما يكتب على ظهر الكتب الحكمية صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه ولا بد في الحكم من تعين ما يحكم به ومن يحكم له لكن قد يبتلى القاضي بظالم يريد ما لا يجوز ويحتاج إلى ملاينته فرخص في رفعه بما يخيل إليه إنه أسعفه بمراده مثاله أقام الخارج بينة والداخل بينة والقاضي يعلم بفسق بينة الداخل ولكنه يحتاج إلى ملاينته وطلب هو الحكم له بناء على ترجيح بينته فيكتب حكمت بما هو مقتضى الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان الخارج وقررت المحكوم به في يد المحكوم وله وسلطته عليه ومكنته من التصرف فيه مغني وروض مع شرحه (قوله أيضا) أي كالحكم (قوله سواءا كان الثابت الحق أم سببه) ستعلم مثالهما آنفا اه‍ سم أي في قول الشارح وفيما إذا ثبت الحق كثبت عندي الخ بخلاف سببه كوقف فلان. (قوله خلافا لما اختاره السبكي) عبارته في الكتاب المشار إليه ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم وإن ثبت الحق فهو في مغني الحكم انتهى وقضية هذا أن السبكي لم يخالف غاية الأمر إنه جعل القسم الأول هنا في معنى الحكم وهو موافق لما نقله عن شيخه اه‍ سم (قوله وإنما هو) أي قول القاضي ثبت عندي كذا الخ (قوله ويجري) أي ما ذكر من أن قوله ثبت عندي كذا الخ ليس بحكم بل بمعنى سمعت البينة وقبلتها وحاصله إنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت المجرد اه‍ سم (قوله في الصحيح والفاسد) يتأمل ما المراد بهما اه‍ سيد عمر عبارة سم قال أي الشارح في كتابه الآتي قال أي السبكي في شرح المنهاج والثبوت المجرد جار في الصحيح والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح إنه ظهر للحاكم صدق المدعي اه‍. (قوله إلا في مسألة الخ) يتأمل موقع هذا الاستثناء في هذا المحل اه‍ سيد عمر عبارة سم كان المراد بالتسجيل بالفسق اثباته وضبطه
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421