الخ ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى جواز الملازمة (قوله أو حكما) أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة سم وروض وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الحلبي ما نصه وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد الانكار وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله أو أنكر فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه للقاضي إن المدعي قد ادعى علي سابقا وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف فإن هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للاقرار قاله شيخنا الحفني وقال الشيخ سلطان والأولى التصوير بما إذا ادعى الأداء أو الابراء فإنه متضمن للاقرار فيكون إقرارا حكما بلا إنكار اه. (قوله من غير حكم) ينبغي إن المراد من غير حاجة للحكم وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال لا فائدة له لأنا لا نمنع ذلك بل من فوائده إنه قد يختلف العلماء في موجب الاقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الاقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في نفس الاقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه تأمل اه سم (قوله ومن ثم لو كانت الخ) عبارة المغني بخلاف البينة فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الاقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه اه زاد الأسنى فيحكم كأن يقول له اخرج عن حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك اه وهذه تؤيد ما مر عن سم من أن الحكم جائز ونافع مطلقا (قوله وله) أي القاضي اه ع ش (قوله إن يزن) عبارة النهاية الدفع يعني دفع المال رشيدي اه (قوله وإن يشفع له إن ظن الخ) عبارة الروضة وله أن يشفع لأحدهما وأن يؤدي المال عمن عليه لأنه ينفعهما انتهت وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول الذي أوهمته عبارة الشارح وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لأجل إن أصل ظن القبول معتبر في الشفاعة لأنه خلاف المقرر في مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان أوضح اه سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح يرجى ويؤخر له الحكم يوما ويومين برضاهما بخلاف ما إذا لم يرضيا اه وهي موافقة لما في الشارح والنهاية (قوله لا عن حياء) أي أو خوف اه نهاية (قوله وتردد أيضا) أي الزركشي في قوله أي القاضي قول المتن: (وإن أنكر الخ) عبارة المغني وإن أنكر الدعوى وهي مما لا يمين فيها في جانب المدعي فله أي القاضي أن يقول الخ وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين قال ألك بينة أو شاهد مع يمين فإن كان اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة قال له أتحلف ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنى أتلاعنها فلو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك اه (قوله وهو الأولى) كان الأولى أن يؤخره عن قول المصنف أن يسكت كما في النهاية (قوله نعم إن سكت الخ) عبارة الأسنى والنهاية نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره وقال البلقيني إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى وإن شك فالقول أولى وإن علم جهله به وجب إعلامه اه زاد المغني وهو تفصيل حسن اه (قوله إن سكت) أي المدعي (قوله وجب إعلامه) معتمد اه ع ش (قوله فأدى
(١٥٣)