حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٧
: (إما من علم الخ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر (قوله عنهما) أي الراشي والمرتشي وقوله مطلقا أي سواء كان الراشي لحق أو باطل (قوله مما يصح الاستئجار عليه) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة (قوله لم ينحصر الامر فيه) أي لم يتعين للافتاء لوجود صالح له غيره (قوله وعلى الأول) أي جواز أخذ الجعل (قوله بين العيني) أي المتعين للافتاء (قوله إن العيني) أي الواجب العيني (قوله ولعل الخ) كان الظاهر التفريع (قوله ما قاله السبكي) أي تقييده المغني بقوله لم ينحصر الامر فيه (قوله مطلقا) أي قابل بالأجرة أم لا (قوله يجوز البذل) أي وأخذه وقبوله (قوله المتحدث) بكسر الدال (قوله مرصدا) أي معينا لمثلها أي شغلة التحدث (قوله من عادته) إلى قوله وزعم أنه في النهاية (قوله والترشح) أي التهيؤ اه‍ ع ش (قوله قيل كالعادة الخ) أي كان الأولى التعبير به واسقاط قوله بقدر اه‍ ع ش عبارة سم قوله كالعادة مبتدأ أي هذا اللفظ وقوله أيضا أي كالقدر وقوله أولى خبر أي من بقدر العادة اه‍ (قوله ليعم الوصف أيضا) علة متوسطة بين جزأي المدعي (قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى إن هذا الجواب لا يدفع الأولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة اه‍ رشيدي (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله وكذا في القدر) إلى قوله وزعم الخ عبارة النهاية فإن كانت في القدر ولم يتميز فكذلك أي يحرم الجميع وإلا حرم الزائد فقط اه‍ وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم يتميز الزيادة أي بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط لأنها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وهو ظاهر إن كان للزيادة وإلا فلا عبرة بها اه‍ (قوله ويتعين حمله) أي قوله وإلا فلا على مهد معتاد الخ وإلا حرم القبول مطلقا (قوله أهدى إليه) أي كالعادة (قوله وجوز له السبكي) إلى قوله ويؤخذ من علته في النهاية إلا قوله هذا ما أفتى إلى المتن (قوله وخصه في تفسيره) عبارة تفسيره وإن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت اه‍ رشيدي (قوله وعكسه) أي بأن لم يعرف القاضي أنه من أهل ولايته اه‍ ع ش وقد يخالفه ما مر من حرمة قبول الهدية من غير المعتاد في محل ولايته مطلقا فالأولى ما مر عن الرشيدي (قوله وبحث غيره) أي غير السبكي (قوله بما ذكر) أي عن تفسير السبكي أي وبما إذا لم يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني (قوله والحق) إلى قوله كما علم في المغني (قوله والحق الحسباني بالأعيان الخ) جزم به المغني (قوله كما مر) أي في شرح فإن أهدى إليه الخ (قوله وشرطنا القبول) معتمد في الوقت دون النذر اه‍ ع ش (قوله فإن عين باسمه) أي وشرطنا القبول اه‍ سم أي كما هو المعتمد (قوله إبراؤه) من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير للقاضي. (قوله بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421