: (إما من علم الخ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر (قوله عنهما) أي الراشي والمرتشي وقوله مطلقا أي سواء كان الراشي لحق أو باطل (قوله مما يصح الاستئجار عليه) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة (قوله لم ينحصر الامر فيه) أي لم يتعين للافتاء لوجود صالح له غيره (قوله وعلى الأول) أي جواز أخذ الجعل (قوله بين العيني) أي المتعين للافتاء (قوله إن العيني) أي الواجب العيني (قوله ولعل الخ) كان الظاهر التفريع (قوله ما قاله السبكي) أي تقييده المغني بقوله لم ينحصر الامر فيه (قوله مطلقا) أي قابل بالأجرة أم لا (قوله يجوز البذل) أي وأخذه وقبوله (قوله المتحدث) بكسر الدال (قوله مرصدا) أي معينا لمثلها أي شغلة التحدث (قوله من عادته) إلى قوله وزعم أنه في النهاية (قوله والترشح) أي التهيؤ اه ع ش (قوله قيل كالعادة الخ) أي كان الأولى التعبير به واسقاط قوله بقدر اه ع ش عبارة سم قوله كالعادة مبتدأ أي هذا اللفظ وقوله أيضا أي كالقدر وقوله أولى خبر أي من بقدر العادة اه (قوله ليعم الوصف أيضا) علة متوسطة بين جزأي المدعي (قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى إن هذا الجواب لا يدفع الأولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة اه رشيدي (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله وكذا في القدر) إلى قوله وزعم الخ عبارة النهاية فإن كانت في القدر ولم يتميز فكذلك أي يحرم الجميع وإلا حرم الزائد فقط اه وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم يتميز الزيادة أي بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط لأنها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وهو ظاهر إن كان للزيادة وإلا فلا عبرة بها اه (قوله ويتعين حمله) أي قوله وإلا فلا على مهد معتاد الخ وإلا حرم القبول مطلقا (قوله أهدى إليه) أي كالعادة (قوله وجوز له السبكي) إلى قوله ويؤخذ من علته في النهاية إلا قوله هذا ما أفتى إلى المتن (قوله وخصه في تفسيره) عبارة تفسيره وإن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت اه رشيدي (قوله وعكسه) أي بأن لم يعرف القاضي أنه من أهل ولايته اه ع ش وقد يخالفه ما مر من حرمة قبول الهدية من غير المعتاد في محل ولايته مطلقا فالأولى ما مر عن الرشيدي (قوله وبحث غيره) أي غير السبكي (قوله بما ذكر) أي عن تفسير السبكي أي وبما إذا لم يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني (قوله والحق) إلى قوله كما علم في المغني (قوله والحق الحسباني بالأعيان الخ) جزم به المغني (قوله كما مر) أي في شرح فإن أهدى إليه الخ (قوله وشرطنا القبول) معتمد في الوقت دون النذر اه ع ش (قوله فإن عين باسمه) أي وشرطنا القبول اه سم أي كما هو المعتمد (قوله إبراؤه) من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير للقاضي. (قوله بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه
(١٣٧)