لا المعنى المفهوم من قوله الآتي والسجل ما تضمن إشهاده الخ إذ لا حكم هنا ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد اه فتبين بها إن ذلك مستثنى من قوله والفاسد أي من جريان الثبوت المجرد فيما قصد إثبات فساده (قوله وإلا) أي بأن احتيج إلى تسجيل الفسق اه سيد عمر. (قوله وإلا كإبطال نظره الخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الاسلام مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قاله الجرجاني ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك فإما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تنفع في المستقبل لا الماضي انتهت اه سم (قوله فإن الخ) تفريع على قوله وقوله ثبت الخ ليس بحكم الخ وقوله حكم عبارة النهاية صرح اه (قوله بالثبوت) أي للحق أو سببه (قوله لا يحصل ذلك) أي الحكم بتعديل البينة وسماعها (قوله وعبارة شيخنا الخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن أو سجلا الخ ما يوافقها مع زيادة (قوله وفائدته عدم احتياج حاكم آخر الخ) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة العدوي ثم قال عن السبكي ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول أي وهو ما إذا كان الثابت السبب والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على إنه حكم بقبول البينة انتهت اه سم (قوله هو) أي قول الحاكم ثبت عندي الخ (قوله وإن لم يكن حكما) أي فلا يرفع الخلا ف اه رشيدي (قوله في معناه) أي الحكم اه ع ش (قوله كوقف فلان) هو بصيغة الفعل الماضي اه رشيدي أي بذكر الوقف والواقف دون الموقوف عليه (قوله فيها) أي البلدة (قوله فإن فيه) أي التنفيذ البلدة (قوله فإن فيه خلافا الخ) تقدم عن السبكي ما يتعلق به (قوله بناء على إنه) أي الثبوت المجرد عن الحكم (قوله لا يكون حكما الخ) أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى اه رشيدي (قوله إلا إن وجدت فيه شروط الحكم) أي بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات اه رشيدي (قوله عنده) عبارة النهاية عندنا اه (قوله بين الحكم بالموجب الخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن وسجلا الخ زيادة بسط متعلق بهم (قوله بالموجب) بفتح الجيم (قوله وزيادة) بالجر عطفا على نقد ويحتمل نصبه على إنه مفعول معه لجمعته (قوله المستوعب) يكسر العين نعت لكتاب وقوله بما لم يوجد الخ متعلق بالمستوعب وما واقعة على الاستيعاب (قوله ومنه) أي من الفرق (قوله أن الحكم) إلى قوله فلو حكم في النهاية (قوله بخلافه) أي الحكم (قوله فإنه) أي الحكم بالصحة. (قوله لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل) أي فرجوع الأصل من الآثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا اه سم قوله
(١٤١)