حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٦
: (أخذا من قول المصنف الخ) قد يقال أن آخر هذا القول أي قوله كما قال الخ يفيد أن ذلك اللفظ بخصوصه منسوب إليه (ص) (قوله في خبر إني لم أومر الخ) أي في تفسيره (قوله معناه الخ) مقول المصنف (قوله وعبارة الام الخ) بالجر عطفا على قول المصنف ويحتمل أنه مبتدأ خبره محذوف أي تفيد ذلك أيضا أو خبره قوله فأخبرهم الخ (قوله أولئك الحفاظ) لم يسبق في كلامه منهم غير الحافظ العراقي (قوله ويلزم المحكوم عليها) إلى قوله فإن أكرهت في النهاية وإلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورجح الزركشي إلى أما باطن الامر (قوله ويلزم المحكوم عليها الخ) أي ولم يحل للمحكوم له والاستمتاع بها اه‍ مغني (قوله بل والقتل الخ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم يمكنها الخلاص منه اه‍ ع ش (قوله إن قدرت عليه) أي ولو بسم إن تعين طريقا اه‍ ع ش (قوله لكونه) أي طالب الوطئ (قوله كما يجب الخ) علة لقوله ولا نظرا الخ (قوله دفع الصبي) أي والمجنون عنه أي البضع اه‍ مغني (قوله لشبهة سبق الحكم) علة لعدم المخالفة (قوله على أن بعضهم) وهو الأسنوي أسنى ومغني (قوله فإن وطئت الخ) أي المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني والروض مع شرحه وفي حده بالوطئ وجهان أوجههما كما جزم بصاحب الأنوار وابن المقري عدم الحد لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون وطؤه وطأ في نكاح مختلف في صحته وذلك شبهة وإن كان أي المحكوم به طلاقا حل له وطؤها باطنا إن تمكن منه لكنه يكره لأنه يعرض نفسه للتهمة والحد ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة ولو نكحت آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة وتحرم على الأول حتى تنقضي العدة أو عالما أو نكحها أحد الشاهدين ووطئ فكذا في الأشبه عند الشيخين اه‍ (قوله الأول) أي كون وطئها زنى وقوله قالا أي الأذرعي والزركشي (قوله أماما باطن الامر) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله كظاهره) أي بأن ترتب على أصل صادق اه‍ مغني (قوله الذي لم يترتب على أصل كاذب) أي فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول اه‍ نهاية أي كالمخالف للنص الذي ينقضه الحاكم وغيره ع ش (قوله فينفذ باطنا أيضا الخ) أي وإن كان لمن لا يعتقده ليتفق الكلمة ويتم الانتفاع مغني وأسنى (قوله ومن ثم حل الخ) عبارة المغني فلو حكم حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الاخذ به اعتبارا بعقيدة الحاكم لأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره مغني وأسنى (قوله وجاز لشافعي الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد بما يعتقده القاضي لا الشاهد كشافعي شهد عند حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته لذلك قال الأسنوي ولشهادته بذلك حالان أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز ثانيهما أن يشهد باستحقاق الاخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار وينبغي عدم جوازه لاعتقاده خلافه اه‍ زاد المغني وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور اه‍ (قوله كما إن له) أي للشافعي (قوله نعم ليس له دعوى الخ) هل الافتاء ورواية الحديث كذلك يتأمل اه‍ سيد عمر (قوله على مرتد الخ) أي على ارتداده (قوله أيضا) أي كجواز الشهادة بشفعة الجوار. (قوله فلو فسخ نكاح امرأة الخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد بحكم الحنبلي بصحته اه‍ سم قوله
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421