: (أخذا من قول المصنف الخ) قد يقال أن آخر هذا القول أي قوله كما قال الخ يفيد أن ذلك اللفظ بخصوصه منسوب إليه (ص) (قوله في خبر إني لم أومر الخ) أي في تفسيره (قوله معناه الخ) مقول المصنف (قوله وعبارة الام الخ) بالجر عطفا على قول المصنف ويحتمل أنه مبتدأ خبره محذوف أي تفيد ذلك أيضا أو خبره قوله فأخبرهم الخ (قوله أولئك الحفاظ) لم يسبق في كلامه منهم غير الحافظ العراقي (قوله ويلزم المحكوم عليها) إلى قوله فإن أكرهت في النهاية وإلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورجح الزركشي إلى أما باطن الامر (قوله ويلزم المحكوم عليها الخ) أي ولم يحل للمحكوم له والاستمتاع بها اه مغني (قوله بل والقتل الخ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم يمكنها الخلاص منه اه ع ش (قوله إن قدرت عليه) أي ولو بسم إن تعين طريقا اه ع ش (قوله لكونه) أي طالب الوطئ (قوله كما يجب الخ) علة لقوله ولا نظرا الخ (قوله دفع الصبي) أي والمجنون عنه أي البضع اه مغني (قوله لشبهة سبق الحكم) علة لعدم المخالفة (قوله على أن بعضهم) وهو الأسنوي أسنى ومغني (قوله فإن وطئت الخ) أي المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني والروض مع شرحه وفي حده بالوطئ وجهان أوجههما كما جزم بصاحب الأنوار وابن المقري عدم الحد لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون وطؤه وطأ في نكاح مختلف في صحته وذلك شبهة وإن كان أي المحكوم به طلاقا حل له وطؤها باطنا إن تمكن منه لكنه يكره لأنه يعرض نفسه للتهمة والحد ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة ولو نكحت آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة وتحرم على الأول حتى تنقضي العدة أو عالما أو نكحها أحد الشاهدين ووطئ فكذا في الأشبه عند الشيخين اه (قوله الأول) أي كون وطئها زنى وقوله قالا أي الأذرعي والزركشي (قوله أماما باطن الامر) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله كظاهره) أي بأن ترتب على أصل صادق اه مغني (قوله الذي لم يترتب على أصل كاذب) أي فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول اه نهاية أي كالمخالف للنص الذي ينقضه الحاكم وغيره ع ش (قوله فينفذ باطنا أيضا الخ) أي وإن كان لمن لا يعتقده ليتفق الكلمة ويتم الانتفاع مغني وأسنى (قوله ومن ثم حل الخ) عبارة المغني فلو حكم حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الاخذ به اعتبارا بعقيدة الحاكم لأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره مغني وأسنى (قوله وجاز لشافعي الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد بما يعتقده القاضي لا الشاهد كشافعي شهد عند حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته لذلك قال الأسنوي ولشهادته بذلك حالان أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز ثانيهما أن يشهد باستحقاق الاخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار وينبغي عدم جوازه لاعتقاده خلافه اه زاد المغني وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور اه (قوله كما إن له) أي للشافعي (قوله نعم ليس له دعوى الخ) هل الافتاء ورواية الحديث كذلك يتأمل اه سيد عمر (قوله على مرتد الخ) أي على ارتداده (قوله أيضا) أي كجواز الشهادة بشفعة الجوار. (قوله فلو فسخ نكاح امرأة الخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد بحكم الحنبلي بصحته اه سم قوله
(١٤٦)