حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٥
. (قوله حكم غير متجر) وسيأتي حكم المتجر في قوله قال ابن الصلاح وتبعوه الخ (قوله وحكم من لا يصلح الخ) عبارة المغني والأسنى ولو قضى بصحة النكاح بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه كعظم المسائل المختلف فيها (تنبيه) هذا كله في الصالح للقضاء أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض وإن أصاب فيها لأنها صدرت ممن لا ينفذ حكمه ويؤخذ من ذلك إنه لو ولاه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه أنه لا ينقض ما أصا ب فيه وهو الظاهر كما جرى عليه ابن المقري اه‍ (قوله فيما يجب عليهم) أي المجتهدين (قوله وبه) أي بكلام السبكي (قوله كقوله) أي قول موليه في عقد التولية (قوله من تقدمة) الأولى الخطاب (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله ذلك الاستثناء) وهو بخلاف غيرهما (قوله ومر آنفا) أي في الفروع في التقليد (قوله ويلزمه التسجيل الخ) أي ليكون التسجيل الثاني مبطلا للأول كما كان الحكم الثاني ناقضا للحكم الأول اه‍ مغني (قوله إن سجل بالمنقوض) فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الاسجال بالنقض وإن كان الاسجال به أولى اه‍ مغني (قوله حكم غيره) وكذا حكم نفسه في قاضي الضرورة أخذا مما مر ويأتي (قوله سئل عن مستنده) لو قال نقضت بحجة أوجبت النقض شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل نقضه أخذا مما (قوله كما مر أول الباب) أي مع تقييده بما إذا لم ينه موليه عن السؤال (قوله لا ما بان) إلى قوله وخبر أمرت في المغني وإلى قوله وغيره في النهاية إلا قوله جزم إلى أنكره (قوله لاحتماله) أي الفارق وهو كثرة الاقتيات في البر دون الذرة ولا يبعد تأثيره في الحكم أي ينفي الربوية عن الذرة اه بجيرمي (قوله فلا ينقصه الخ) ولو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين ومدة العدة أو بنفي خيار المجلس أو ينفي بيع العرايا أو بمنع القصاص في القتل بمثقل أو بصحة بيع أم الولد أو نكاح الشغار أو نكاح المتعة أو بحرمة الرضاع بعد حولين أو نحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين المسلم والكافر نقض قضاؤه كالقضاء باستحسان فاسد وهو أن يستحسن شئ لأمر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل لأنه يحرم متابعته أما إذا استحسن الشئ لدليل يقوم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض مغني وروض مع شرحه ونهاية (قوله فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره) أي بأن ترتب الحكم على أصل كاذب كشهادة زور أسنى ومنهج (قوله لعل بعضكم الخ) أوله كما في الأسني إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل الخ (قوله ألحن) أي أقدر اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي أبلغ وأعلم اه‍ (قوله وخبر الخ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين كما هو صريح صنيع النهاية (قوله أمرت أن أحكم بالظاهر) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر اه‍ (قوله جزم الحافظ الخ) عبارة النهاية لكن جزم الخ (قوله إنه) أي خبر أمرت الخ (قوله المزي) بكسر الميم اه‍ نهاية (قوله ولعله الخ) أي إنكار المزي قوله
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421