حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٩
لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس اه‍ رشيدي. (قوله إلا أن يكون متبرعا فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا اه‍ سم (قوله فكالوصي) أي فينفذ حكمه وإن كان مدرسا أو ناظرا قبل القضاء اه‍ رشيدي (قوله وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم الخ) أعلم إن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه لأنه إنما رد افتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية اه‍ رشيدي (قوله فالتهمة في حقه) أي الوصي أقوى أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى اه رشيدي (قوله بمال للوقف) أي الذي نظره له وقوله قبل ولايته متعلق بمتعلق للوقف وقوله قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه قول المتن: (ورقيقه) بالجر أي ولا يحكم له في تعزير أو قصاص أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض (قوله لذلك) إلى قول المتن وإذا أقر في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن (قوله لذلك) أي للتهمة (قوله ثم حارب) أي الذمي اه‍ ع ش (قوله وأرق) ببناء المفعول (قوله لمن ورث الخ) أي لقاض ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث اه‍ رشيدي عبارة المغني ثانيها أي الصور التي استثناها البلقيني العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا أن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه اه‍ (قوله لأنه ليس له) أي لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل للموصى له بالمنفعة (قوله أنه لا يشاركه) أي أن القاضي لا يشارك شريكه في هذه الصورة اه‍ مغني (قوله ولو لأحدهم) إلى قوله وإن وجد في النهاية إلا قوله وأخذ إلى وإذا عدلت (قوله ولو لأحدهم الخ) عبارة المغني ولو حكم لولده على ولده أو لاصله على فرعه أو عكسه لم يصح اه‍ مغني ومعلوم أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك وقد يدعي شمول كلام الشارح لهذا (قوله أما الحكم عليهم) أي أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى عن قوله كقنه وشريكه بل ونفسه (قوله والشهادة الخ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعدله شاهدان وجهان أحدهما نعم والثاني لا قال ابن الرفعة وهو الأرجح في البحر وغيره لأنه يتضمن تعديله فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه أسنى ومغني قول المتن: (ولهؤلاء) أي المذكورين مع القاضي حيث لكل منهم خصومه اه‍ مغني قول المتن: (أو قاض آخر) سواء أكان معه في بلده أم في بلدة أخرى اه‍ مغني (قوله أو مؤجل) فيه نظر إذا الدعوى فيه لا تسمع إلا بعد حلوله كذا رأيت بهامش أصله بخط يشبه خط تلميذه وشيخنا الجمال الزمزمي فليتأمل سيد عمر وقد يقال عدم سماع الدعوى لا ينافي صحة الاقرار على أن عدم صحة الدعوى للاخذ حالا لا ينافي صحتها لمجرد الاشهاد والتسجيل فليراجع قول المتن: ( فحلف المدعي) اليمين المردودة أو أقام بينة اه‍ مغني قول المتن: (على إقراره) أي في صورة الاقرار أو يمينه في صورة النكول أو على ما قامت به البينة اه‍ مغني (قوله أجابته) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله كامتناعه إلى وصيغة الحكم (قوله لما ذكر) أي من الاشهاد والحكم اه‍ ع ش (قوله وسأل الاشهاد) أي باحلافه اه‍ مغني (قوله وذلك) أي لزوم الإجابة (قوله لنحو نسيان القاضي) أي كعدم جواز قضائه بعلمه ا مغني قوله
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421